قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملازمين الاولين في الحماية المدنية. 287
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملازمين الاولين فى الحماية المدنية، طبقا للمادة الثانية من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه. 288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بخمسة عشر (15) منصبا .
المادة 3
فتح المادةتجرى الاختبارات في المدرسة الوطنية للحماية المدنية.
المادة 4
فتح المادةترسل ملفات الترشح الى مقر المديرية العامة للحماية المدنية بالبرج البحرى.
المادة 5
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيلات بشهر واحد بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةيحدد تاريخ اجراء الاختبارات بشهرين (2) بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985.
عن وزير الداخلية عن الوزير الاول والجماعات المحلية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة عبد العزيز مضوى العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.