قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1393 الموافق 15 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد تاريخ انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك موظفى الحماية المدنية . 1093
المادة الأولى
فتح المادةيحدد موعد انتخاب ممثلى الموظفين المدعوين للمشاركة فى جلسات اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة لاسلاك رجال الاطفاء وضباط الصف والضباط في الحماية المدنية، يوم الاثنين أول اكتوبر سنة 1973.
المادة 2
فتح المادةيجب ان توجه تصريحات الترشيح بعد توقيعها من المترشحين الى المكتب المركزى للاقتراع والمنشأ على مستوى المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة - المصلحة الوطنية للحماية المدنية، وزارة الداخلية.
المادة 3
فتح المادةيفتح قسمان للاقتراع من الساعة الثامنة صباحا الساعة السادسة مساء، في مركز كل ولاية فيخصص احد الاقسام لضباط الصف والمساعدين والرقباء والآخر للعرفاء الاولون والعرفاء ورجال المطافيء.
ويدعى الضباط الرواد والنقباء والملازمون الاولون والملازمون للاقتراع في المكتب المركزى للاقتراع المفتوح في وزارة الداخلية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على الناخب بالمراسلة ان يضع ورقة الانتخاب الخاصة به، ضمن ظرف خال من اية كتابة خارجية ثم يلصقه .
وبعد ذلك يضع هذا الاخير في ظرف آخر يتضمن ذكر اسمه ورتبته ومكان وظيفته و توقيعه .
ويجب ان تصل اوراق الانتخاب بالمراسلة الى مكاتب الاقتراع المذكورة في المادة 3 اعلاه قبل قفل الاقتراع الواقع في اول اكتوبر سنة 1973.
المادة 5
فتح المادةان عمليات فرز الاصوات تجرى في المكتب المركزي عضوين مرسمين ويعتبر الاثنان التاليان المنتخبان عضوين نائبين بالنسبة لضباط الصف : المرشحون الستة من كل قائمة الذين احرزوا اكبر عدد من الاصوات فيعتبر الثلاثة الاولون المنتخبون اعضاء مرسمين والثلاثة التالون المنتخبون اعضاء نواب بالنسبة لرجال المطافيء : المرشحون الستة من كل قائمة الذين احرزوا اكبر عدد من الاصوات، فيعتبر الثلاثة الاولون المنتخبون اعضاء مرسمين والثلاثة التالون المنتخبون اعضاء نواب.
المادة 8
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1393 الموافق 15 غشت سنة 1973 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة طيب بوزيد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.