قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1396 الموافق 4 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تحديد شروط إستعمال وسائل الحماية المدنية وزارة السياحة والتخطيط بكتابة الدولة للتخطيط. 1156
المادة الأولى
فتح المادةتحتوى مصالح الحماية المدنية على وسائل للعمل مختصة من أجل القيام بمهام الوقاية العامة والحفاظ على أمن الاشخاص والاملاك ..
المادة 2
فتح المادةتحديد وسائل الحماية المدنية .
تحدد وسائل الحماية المدنية كمايلي : 1 (1) المستخدمون المتخصصون المكلفون بالمهام الادارية والتحقيقات والتدخلات داخل الهياكل الاساسية للحماية المدنية . 2 (2) العتاد وأدوات الحماية المهيئة خصيصا للاستعمال خلال عمليات الاغاثة والنجدة من طرف وحدات الحماية المدنية 3 (3) العتاد وأدوات الاستغلال الموضوعة تحت تصرف مصالح الحماية المدنية من أجل القيام بالتسيير الخاص بها أو الصيانة والمحافظة على العتاد والمحلات المخصصة لها. 4 (4) الثكنات ومراكز الاغاثة والمحلات التقنية والادارية المخصصة لمصالح الحماية المدنية في اطار مهمتها العامة
المادة 3
فتح المادةاستعمال واستغلال وسائل الحماية المدنية :
يخضع استعمال واستغلال وسائل الحماية المدنية للقوانين المطبقة من طرف مسؤولى ومسيرى الحماية المدنية كما تستعمل التجهيزات ومستخدمو الحماية المدنية في الاطار العام لمفهوم حماية الاشخاص والاملاك.
الاربعاء 12 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1155
المادة 4
فتح المادةتسخير وسائل الحماية المدنية :
لا يمكن أن تسخر وسائل الحماية المدنية الا في اطار المهام المتعلقة بالمنفعة العمومية وفى حالة عدم وجود وسائل أخرى.
ومن أجل أن تصبح قرارات التسخير منفذة يجب أن تصدر الزاميا من الوالى المختص اقليميا وأن تتوفر فيها الشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة في التشريع المختص بهذا الميدان .
من أجل تطبيق قرارات التسخير يجب اشعار مسؤول الحماية المدنية والاغاثة للولاية المكلف بدوره باشعار وزارة الداخلية «المديرية العامة للحماية المدنية
المادة 5
فتح المادةأحكام خاصة :
يمنع مسؤول مصالح الحماية المدنية والاغاثة تحت طائلة العقوبة من تنفيذ الطلبات والتسخير مهما كان مصدرها اذا اتخذت هذه الاخيرة في اطار خارج عن الشروط المنصوص | عليها في المادة الرابعة أعلاه ...
المادة 6
فتح المادةيكلف المدير العام للحماية المدنية والولاة ، كل | فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1396 الموافق 4 سبتمبر سنة 1976 . عن وزير الداخلية الكاتب العام عبد الغني العقبي وزارة السياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 69-38
- مرسوم رقم 64-129
- مرسوم رقم 68-225
- مرسوم رقم 70-167
- مرسوم رقم 67-39
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.