قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1390 الموافق 22 مايو سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الأعضاء لموظفى الحماية المدنية . 687
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة لوزارة الداخلية ثلاث لجان وطنية متساوية الأعضاء مختصة بكل سلك من أسلاك الموظفين المذكورين أدناه :
أولا - اللجنة الوطنية المتساوية الأعضاء لرجال المطافي :
- سلك رجال المطافيء ، بما في ذلك أصحاب الوظائف النوعية لعريف وعريف أول .
ثانياً - اللجنة الوطنية المتساوية الأعضاء لضباط الصف :
سلك الرقباء ،
2 - سلك المساعدين .
ثالثة - اللجنة الوطنية المتساوية الأعضاء للضباط : . 1 - - سلك الملازمين ، سلك الملازمين الأولين .
سلك النقباء ،
4 - - سلك الرواد ..
المادة 2
فتح المادةيحدد تأليف كل لجنة طبقاً للجدول التالي الادارة الموظفون الأسلاك المرسمون النواب المرسمون النواب
- رجال المطافيء 3 3 3 3 ضباط الصف | 3 3 3 3
- الضباط 2 2 2 2
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1390 الموافق 22 | مايو سنة 1970 ...
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.