قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم مسابقات لتوظيف الرقباء في الحماية المدنية . 1370
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الرقباء في الحماية المدنية .
المادة 2
فتح المادةيصدر قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية | والاصلاح الاداري، تاريخ اجراء المسابقات ومكانها وعدد المناصب المطلوب شغلها وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذى يجب أن ترسل اليه ملفات الترشح .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
- مذكرة استعلامات
- شهادة الميلاد،
- شهادة الجنسية
- صحيفة السوابق القضائية رقم 3
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المدرسية،
- شهادة تثبت بان المترشح حر من أي التزام ومن أى ارتباط مع أية ادارة عامة أو خاصة،
- عند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- - عند الاقتضاء شهادة عائلية للحالة المدنية
- شهادة طبية تثبت بأن المترشح أهل الممارسة الوظيفة المترشح لها،
- شهادة قياس القامة (القامة الدنيا 1,66 م).
صورتان للهوية .
المادة 4
فتح المادةتخصص المسابقات للمترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة، الذين لهم شهادة مدرسية تثبت دراستهم للسنة الثانية الثانوية أو ما يعادلها ..
المادة 5
فتح المادةيمكن تأخير حد السن المطلوب بسنة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتعدى ذلك خمس سنوات . 1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه ويؤخر هذا الحد بما يساوي عدد السنوات التي ساهم بها المترشح في حرب التحرير الوطني دون أن يتعدى مجموع ذلك 10 سنوات .
المادة 6
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط وفق التنظيم المعمول به .
المادة 7
فتح المادةينقط كل اختبار من 0 الى 20 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها .
المادة 8
فتح المادةتضبط وزارة الداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية بقرار قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات المذكورة .
المادة و : تضبط لجنة المسابقة قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة وتقرها وزارة الداخلية المديرية العامة للحماية المدنية بقرار.
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة المنصوص عليها في المادة و أعلاه من :
- المدير العام للحماية المدنية، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله عضوا ،
- المدين العام للادارة والوسائل أو ممثله، عضوا ،
- المدير العام للتكوين أو ممثله، عضوا ، مدير الدراسات والوسائل في المديرية العامة للحماية المدنية، عضوا ، نائب مدير الموظفين في المديرية العامة | للحماية المدنية، عضوا ، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية - عضوا ، رقيبان مرسمان
المادة 11
فتح المادةتشتمل مسابقة الرقباء فى الحماية المدنية على ما يأتي :
1) اختبارات القبول :
فحص طبي للتأهيل الصحى ، 2 (2) اختبار فى التربية البدنية والرياضية يتمثل فيما يأتي : 1000 م : (المعامل (1 (1) ، عدو 200 م مع حمل 40 كلغ : (المعامل (1)
- تسلق الحبل بالايدي فقط (المعامل (1 (1) ، سباحة حرة مسافة خمسين مترا (المعامل (1 (1) .
ب اختبار النجاح : 1 (1) دراسة نص باللغة الوطنية، متبوع بأسئلة وأجوبة، المدة : 3 ساعات ،
- كل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها . 2 (2) مسألة وتمارين في الرياضيات، المدة :
ساعتان، المعامله، كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . 3 (3) اختبار في العلوم الطبيعية ، المدة : 3 ساعات، المعامل 4.
كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
(4) اختبار شفوى يتمثل في حوار مع لجنة المسابقة في موضوع ذي طابع عام ومدته 15 الى 20 دقيقة. ويطبق على هذا الاختبار المعامل 1.
المادة 12
فتح المادةيقضى المترشحون الناجحون تدريبا لتكوين الرقباء الطلاب فى الحماية المدنية مدته و أشهر بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية في برج الكيفان (الجزائر) ويجب عليهم أيضا الالتزام بالخدمة فى الحماية المدنية طبقا لاحكام الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
المادة 13
فتح المادةيعين الرقباء الطلاب الناجحون في الامتحان عند نهاية التدريب رقباء متمرنين، حسب احتياجات الخدمة .
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 • كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الداخلية العمومية والاصلاح وبتفويض منه الاداري المدير العام للادارة جلول الخطيب والوسائل نور الدين بن مهيدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.