قرار مؤرخ فى 18 صفر عام 1390 الموافق 24 ابريل سنة 1970 يتعلق بتنظيم امتحان مهني لتوظيف رقباء للحماية المدنية . 702
المادة الأولى
فتح المادةينظم حسب الاحكام المنصوص عليها في هذا القرار امتحان مهني قصد الدخول الى سلك الرقباء في الحماية المدنية ..
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بعشرة (10) وذلك طبقا للنسبة المئوية المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 68-231 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للرقباء في الحماية المدنية ..
الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1390 الجريدة الرسمية تجري الاختبارات في المدرسة الوطنية للحماية المدنية بالبرج البحرى ابتداء من 25 يونيو سنة 1970 .
المادة 3
فتح المادةيفتح الامتحان المهني للعرفاء الأولين والعرفاء والاطفائيين البالغين أقل من 35 سنة والذين يثبتون خمسة | اعوام من الخدمة في السلك
المادة 4
فتح المادةيجب ان تكون طلبات المشاركة فى الامتحان المهني خطية وأن توجه عن الطريق السلمى قبل 15 يونيو سنة 1970 الى وزارة الداخلية - المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة - المصلحة الوطنية للحماية المدنية
المادة 5
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة | في الامتحان المهني من طرف وزير الداخلية وذلك بواسطة التعليق ..
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ما يلى :
- اربعة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري ، اختبار في الفيزياء ، اختبار علمي .
المادة 7
فتح المادةتتضمن الاختبارات الكتابية مايلي :
تحرير تقرير يتعلق بالتدخل المدة ساعة - المعامل 1،
- مسألتان في الحساب تنقط كل وحدة منهما على 10 المدة ساعة المعامل 1 ،
- اختبار كتابي اختياري في اللغة العربية - المدة 45 دقيقة - المعامل 1 ، يشتمل الاختبار العملي على انجاز تمرين يتعلق باطفاء الحرائق وانقاذ أو معالجة المخنوقين ، المعامل 1 ، يشتمل الاختبار البدني على انجاز السير على المسافة الرياضية للاطفائي فى الحماية المدنية » وينقط حسب جدول حساب النتائج القياسية الخاصة بهذا الاختبار ..
المادة 8
فتح المادةلا تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للاختبار في العربية الا النقط المحصلة والتي تفوق عشرة على عشرين ( 20/10 ) والتي تضاف الى مجموع النقط المحصلة في الاختبارات الاجبارية .
المادة 9
فتح المادةان برنامج اختبارات الامتحان المهني هو برنامج القسم الخامس من التعليم الثانوي .
المادة 10
فتح المادةيوكل باختيار الاختبارات وتقديرها ووضع قائمة المترشحين الناجحيين في الامتحان الى لجنة امتحان تتألف من :
المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة أو ممثله ، رئيسا ،
- المدير المكلف بالمصلحة الوطنة للحماية المدنية .
للجمهورية الجزائرية 703 ضابط عال تابع للحماية المدنية ، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية ، رئيس المكتب المركزى للموظفين بالمصلحة الوطنية للحماية المدنية ..
المادة 11
فتح المادةان قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان ينشرها وزير الداخلية بواسطة التعليق .
المادة 12
فتح المادةان المترشحين الناجحين في الامتحان المهني المشار اليه في المادة الأولى أعلاه يوظفون ويعينون بصفة متمرنين ويرسمون ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الثاني من المرسوم رقم 68-231 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للرقباء في الحماية المدنية .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1390 الموافق 24 ابريل سنة 1970 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة طيب بوزيد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.