قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة رائد فى الحماية المدنية - 1355
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للحصول على الاهلية لممارسة وظيفة رائد في الحالة المدنية.
المادة 2
فتح المادةيصدر قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، كل سنة، يحدد تاريخ اجراء هذه الامتحانات وعدد المناصب المطلوب شغلها، ومكان اجراء الاختبارات، وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذي يجب أن ترسل اليه ملفات الترشح .
المادة 3
فتح المادةتخصص الامتحانات للمترشحين | البالغين من العمر 35 سنة على الاقل و 52 سنة على | الاكثر الذين لهم 5 سنوات خدمة فعلية في أول يناير من السنة الجارية كنقباء في الحماية المدنية.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن المقرر سنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك 5 سنوات ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشح على الوثائق التالية :
- طلب خطي للمشاركة في الامتحان يوقعه المترشح ويؤشر عليه المسؤول السلمي،
- مذكرة استعلامات (النموذج (7 (7)،
- نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم بصفة نقيب في الحماية المدنية،
- عند الاقتضاء نسخة من السجل البلدي الخاص بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- عند الاقتضاء شهادة عائلية للحالة المدنية.
المادة 6
فتح المادةتضبط وزارة الداخلية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى هذه الامتحانات المهنية (المديرية العامة للحماية المدنية).
وتنشر عن طريق اللصق .
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني للحصول على الاهلية لممارسة وظيفة رائد فى الحماية المدنية على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح .
أ (أ) الاختبارات الكتابية للقبول : 1 (1) تحرير موضوع ذي طابع عام سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 4 ساعات، المعامل 2.
وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها .
الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1357 2 (2) تحرير موضوع يتعلق بالادارة والتشريع في مجال الحماية المدنية ، المدة : 4 ساعات، المعامل 3، وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها .
(3) تحرير تقرير تقنى عن مكافحة الكوارث والنكبات على اختلاف أنواعها، المدة : 6 ساعات، المعامل 4، وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . 4 (4) اختبار فى اللغة الوطنية المدة : ساعتان، وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها .
ب الاختبار الشفوى للنجاح :
يتمثل هذا الاختبار في حوار مع لجنة الامتحان حول مسألة أو مسائل تتعلق بما يأتي :
التنظيم الخاص بالامن الحريق ، تسيير وسائل عمل الحماية المدنية ،
- التنظيم الخاص بالوقاية ،
- التدريب التقني للمستخدمين .
المدة : من 20 الى 30 دقيقة، المعامل ، وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها .
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط وفق الاحكام المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل .
المادة 9
فتح المادةتضبط وزارة الداخلية بقرار قائمة المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحان المهنى للحصول على الاهلية لممارسة وظيفة رائد في الحماية المدنية، بعد استشارة لجنة الامتحان.
وتنشر عن طريق اللصق .
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه من :
- المدير العام للحماية المدنية، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله عضوا ،
- المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله، عضوا ،
- المدير العام للتكوين أو ممثله، عضوا ، مدير الدراسات والوسائل في المديرية العامة للحماية المدنية، عضوا ،
- نائب مدير الموظفين فى المديرية العامة للحماية المدنية، عضوا ، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية عضوا ، ضابط مرسم يمثل الموظفين في اللجنة - المتساوية الاعضاء المختصة بسلك ضباط الحماية المدنية، عضوا المادة II : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى روادا في الحماية المدنية متمرنين .
المادة 12
فتح المادةيقضى الرواد المعينون بهذه الصفة تدريبا مدته سنة يمكن ترسيمهم اثرها طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-226 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 • كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الداخلية العمومية والاصلاح وبتفويض منه الاداري المدير العام للادارة جلول الخطيب والوسائل نور الدين بن مهيدي 1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.