قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1390 الموافق 24 ابريل سنة 1970 يتعلق بتنظيم مسابقة لتوظيف اطفائيين للحماية المدنية . 808
المادة الأولى
فتح المادةتنظم حسب الاحكام المنصوص عليها في هذا القرار مسابقة للدخول الى سلك الإطفائيين في الحماية المدنية ...
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المطلوب شغلها ب 230 وستجرى الاختبارات في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة وبشار ابتداء من 25 يونيو سنة 1970 10
المادة 3
فتح المادةتخصص تطبيقا للأحكام المتعلقة بالوظائف المخصصة ، 60 ٪ من المناصب المطلوب شغلها للمترشحين الذين يثبتون صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين يثبتون حصولهم على شهادة الدروس الابتدائية او على شهادة معادلة لها والذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية المنصوص عليها فى المادة 7 من المرسوم رقم 68-225 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه . ;
يمكن أن يؤخر حد السن المشار اليه أعلاه بعام عن كل ولد في الكفالة وبعام عن كل سنة من المساهمة في حرب التحرير الوطني وذلك من غير أن يتجاوز مجموع الأعوام المجمعة بهذا الشكل عشر سنوات • المادة ه : يجب ان تكون طلبات المساهمة فى المسابقة الخطية وأن توجه في ظرف موصى عليه أو تودع قبل 15 يونيو سنة 1970 في وزارة الداخلية - المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة المصلحة الوطنية للحماية المدنية - مصحوبا بالاوراق التالية :
شهادة الميلاد أو ورقة من الحالة المدنية ،
- خلاصة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ، شهادة جنسية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة اشهر ، نسخة طبق الاصل من القرار المتضمن الاعتراف للمعني بالامر بصفة العضوية فى جيش التحرير الوطني ،
- شهادة طبية تثبت ان المترشح تتوفر فيه شروط الكفاءة المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه ، ظرف يحمل طابعا بريديا وعنوان المترشح ،
- شهادة تثبت ان المترشح غير مقيد بأي التزام وغير مرتبط باية ادارة عمومية أو خاصة . 1
المادة 6
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة من طرف وزير الداخلية وذلك عن طريق التعليق.
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه اربعة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري وستة اختبارات بدنية
المادة 8
فتح المادةتتضمن الاختبارات الكتابية مايلي :
10 ) انشاء في موضوع ذي طابع عام - المدة ساعة ، المعامل 1،
2 ) املاء متبوعة باسئلة - المدة ساعة - المعامل 1 ،
3 ) مسألتان في الحساب تنقط كل واحدة منهما على 10 المدة ساعة - المعامل 1 ،
4 ) اختبار كتابي اختياري فى اللغة العربية ينقط على
20 - المدة 45 دقيقة - المعامل 1 .
تتضمن الاختبارات البدنية مايلي :
- سباق للسرعة على مسافة 100 متر - المعامل 1 ،
- سباق على مسافة طويلة 1000 متر – المعامل 1 ، سباق على مسافة 200 متر مع حمل 40 كغ المعامل 1، -
- القفز العالى – المعامل 1 ،
- والساقين تسلق الحبل ( بالساعدين فقط بالساعدين ) المعامل ا ، - السباحة الحرة على مسافة 50 متر – المعامل 1
المادة 9
فتح المادةلا تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للاختبار في العربية غير النقط المحصلة والتي تفوق عشرة على عشرين ( 20/10 ) والتي تضاف الى النقط المحصلة في الاختبارات الاجبارية .
المادة 10
فتح المادةان برنامج اختبارات المسابقة هو برنامج قسم نهاية الدروس للتعليم الابتدائي ..
تكون كل نقطة ناقصة عن خمسة على عشرين (5/20) في احد الاختبارات الرياضية مسقطة ويخرج من المسابقة كل مترشح لا يحسن السباحة .
المادة 11
فتح المادةان اختيار الاختبارات وتقديرها ووضع قائمة المترشحين المقبولين فى المسابقة يوكل الى لجنة امتحان تتألف من :
- المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة او ممثله ، رئيسا ، الثلاثاء 5 ربيع الثماني عام 1390 الجريدة الرسمية رئيس المكتب المركزى للموظفين ، ضابط عال للحماية المدنية ..
المادة 12
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من طرف وزير الداخلية عن طريق التعليق
المادة 13
فتح المادةيستفيد رجال جيش التحرير الوطني واعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من استثناءات في الشهادات والسين ومن الزيادة في عدد النقط وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها فى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ...
المادة 14
فتح المادةيعرض المترشحون الناجحون في المسابقة المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه لزوما على عيادة طبية للجمهورية الجزائرية 705
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة المشار اليها في المادة 30 من الامن رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمدعوة فيما بعد « مخطط تمويل الاستغلال ، يجب أن تكون موضوعة حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةان مخطط تمويل الاستغلال يجب أن يمتد على سنة كاملة ابتداء من سنة 1971 وبالنسبة لسنة 1970 يمتد هذا المخطط على نصف السنة الثانى فقط ويجب أن يكون موزعا على فترات من ثلاثة أشهر
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى والشركات الوطنية والمكاتب العمومية أن توجه الى وزارة المالية والتخطيط في ظرف أجل أقصاه 30 يونيو بالنسبة لسنة 1970 و 30 سبتمبر بالنسبة للسنوات اللاحقة مخططها المتعلق بتمويل الاستغلال .
المادة 4
فتح المادةيخضع مخطط التمويل للمراجعة عند نهاية للتجنيد .. كل ثلاثة أشهر مدنية ويجب على المؤسسات المشار اليها في
المادة 15
فتح المادةان المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة يوظفون ويعينون بصفة متمرنين ويرسمون ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من المرسوم رقم 68-232 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للاطفائيين فى الحماية المدنية ...
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1390 الموافق 24 ابريل سنة 1970 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة طيب بوزيد وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.