قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بالديوان بوزارة الشؤون الخارجية 1545
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهني للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب في الحماية المدنية طبقا للمادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة ب 13 منصبا.
المادة 3
فتح المادةتجري الاختبارات بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية المدنية.
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ اجراء الاختبارات بشهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةتقفل التسجيلات بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1411 الموافق 30 مارس سنة 1991 عن رئيس الحكومة عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة مدير الديوان العمومية محمد كمال العلمي عبد السلام بن سليمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.