قرار

قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بالديوان بوزارة الشؤون الخارجية 1545

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.