قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم مسابقات لتوظيف الملازمين في الحماية المدنية . 1365 الثلاثاء 1329
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية .
المادة 2
فتح المادةيصدر قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى لاجراء المسابقة يحدد عدد المناصب المطلوبة شغلها وتاريخ اجراء الاختبارات ومكانها وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذي يجب أن ترسل اليه ملفات الترشح.
المادة 3
فتح المادةتشتمل ملفات الترشح على ما يأتي :
- مذكرة استعلامات
- شهادة الميلاد
- شهادة الجنسية
- صحيفة السوابق القضائية رقم 3
- صورة مصدقة طبق الاصل للشهادة المدرسية
- شهادة تثبت بان المترشح حر من أي التزام ومن أي ارتباط مع أية ادارة عامة أو خاصة،
- شهادة تبين وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، عند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش - التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء شهادة عائلية للحالة المدنية
- شهادة طبية تثبت بأن المترشح أهل الممارسة.
الوظيفة المترشح لها، -- شهادة قياس القامة (القامة الدنيا 1,66 م).
- صورتان للهوية .
المادة 4
فتح المادةتخصص المسابقات للمترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة، الذين لهم شهادة مدرسية تثبت دراستهم للسنة الثانية الثانوية أو ما يعادلها .
المادة 5
فتح المادةيمكن تأخير حد السن المطلوب بسنة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتعدى ذلك خمس سنوات .
ويؤخر بعدد يساوى السنوات المقضية في حرب التحرير الوطنى دون أن يتعدى ذلك عشر سنوات .
المادة 6
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط وفق التنظيم المعمول به .
المادة 7
فتح المادةينقط كل اختبار من 0 الى 20 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ..
المادة 8
فتح المادةتضبط وتنشر وزارة الداخلية المديرية العامة للحماية المدنية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة المذكورة .
المادة 9
فتح المادةتضبط لجنة المسابقة قائمة الناجحين في المسابقة وتقرها وزارة الداخلية (المديرية العامة للحماماية المدنية بقرار.
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة المنصوص عليها في المادة و أعلاه من :
- المدير العام للحماية المدنية، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله عضوا ، الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367
- المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله، عضوا ،
- المدير العام للتكوين أو ممثله، عضوا ، مدير الدراسات والوسائل في المديرية العامة للحماية المدنية، عضوا ، نائب مدير الموظفين في المديرية العامة - للحماية المدنية، عضوا ، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية عضوا ،
- ملازمين مرسمين .
المادة 11
فتح المادةتشتمل مسابقة توظيف الملازمين في الحماية المدنية على الاختبارات التالية :
أ) اختبارات القبول : 1 (1) فحص طبي للتأهيل الصحى ، 2 (2) اختبار في التربية البدنية والرياضية يشتمل على ما يأتي : 1000 م : (المعامل (1 (1) ، 200 م مع حمل 40 كلغ : (المعامل (1 (1) ، 6
- تسلق الحبل بالايدى فقط (المعامل (1 (1) ، !
- سباحة حرة خمسين مترا (المعامل (1 (1) .
ب اختبارات النجاح :
دراسة نص باللغة الوطنية، متبوع بأسئلة وأجوبة، المدة : 3 ساعات ، كل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها ، 2 (2) مسألة وأسئلة فى الرياضيات، المدة :
ساعتان، المعامل 4 .
- كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ،
(3) اختبار في الفيزياء والكيمياء، المدة : 3 ساعات، المعامل 4 ، كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، | 4 (4) اختبار شفوى يتمثل في حوار مع لجنة المسابقة في موضوع ذي طابع عام مدته 15 الى 10 دقيقة، المعامل 2 ، كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها .
المادة 12
فتح المادةيجب على المترشحين الناجحين في المسابقة أن يتابعوا تدريبا لتكوين الملازمين الطلاب في الحماية المدنية مدته 18 شهرا بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية طبقا للامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه .
المادة 13
فتح المادةيعين الملازمون الطلاب الذين نجحوا في اختبارات امتحان نهاية التدريب، ملازمين متمرنين ويوظفون تبعا لاحتياجات الخدمة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 • كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الداخلية العمومية والاصلاح وبتفويض منه الاداري المدير العام للادارة جلول الخطيب والوسائل نور الدين بن مهيدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.