قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب في الحماية المدنية. 286
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب فى الحماية المدنية طبقا للمادة الثانية من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بأربعة عشر (14) منصبا.
المادة 3
فتح المادةتجرى الاختبارات في المدرسة الوطنية للحماية المدنية .
المادة 4
فتح المادةترسل ملفات الترشح الى مقر المديرية العامة للحماية المدنية بالبرج البحرى.
المادة 5
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيلات بشهر واحد بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةيحدد تاريخ اجراء الاختبارات بشهرين (2) بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985.
عن وزير الداخلية عن الوزير الاول والجماعات المحلية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة عبد العزيز مضوى العمومية محمد كمال العلمي ८ الرسمية للجمهورية الجزائرية 287
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-225
- مرسوم رقم 68-227
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.