قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك رقباء في الحماية المدنية . 1367
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الرقباء في الحماية المدنية.
المادة 2
فتح المادةيصدر قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، كل سنة، يحدد تاريخ اجراء هذه الامتحانات وعدد المناصب المطلوب شغلها، ومكان اجراء الاختبارات، وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذي يجب أن ترسل اليه ملفات الترشح .
المادة 3
فتح المادةتخصص الامتحانات للمترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر، في أول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا 5 سنوات خدمة فعلية في سلك اطفائيي الحماية المدنية.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن المقرر سنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك 5 سنوات ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشح على الوثائق التالية : -- طلب خطي للمشاركة في الامتحان يوقعه المترشح ويؤشر عليه المسؤول السلمي،
- مذكرة استعلامات (النموذج (7 (7)،
- نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم بصفة اطفائي في الحماية المدنية، الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1369
- عند الاقتضاء نسخة من السجل البلدي الخاص بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- عند الاقتضاء شهادة عائلية للحالة المدنية
المادة 6
فتح المادةتضبط وزارة الداخلية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى هذه الامتحانات المهنية (المديرية العامة للحماية المدنية) .
وتنشر عن طريق اللصق .
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني للالتحاق بسلك الرقباء في الحماية المدنية على اختبارات كتابية واختبار عملي و اختبار شفوى يشترك فيها صنفان من المرشحين : 1 (1) الاطفائيون العاملون في الوحدات الميدانية :
- اختباران كتابيان للقبول واختبار عملى للنجاح .
أ (أ) الاختبار الكتابي للقبول : 1 (1) اختبار ذو طابع مهنى يشتمل على ثلاثة
(3) أسئلة كتابية تتعلق بما يأتي :
- الاطفاء ،
- الانقاذ ،
- النجدة ، المدة : 3 ساعات المعامل 3 كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، 2 (2) اختبار فى اللغة الوطنية، (المدة ساعتان) وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها .
ب اختبار عملى للنجاح : يتمثل في تدريب أو مناورة للاطفاء، والانقاذ، والغرض من هذا هو التحقق من قابلية المترشح للريادة ومن معلوماته المهنية، وتحدد اللجنة مدة هذه المناورة تبعا لطبيعة الاختبار .
ويطبق عليها المعامل 4 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . 2 (2) الاطفائيون العاملون في مستوى المشاغل والمستودعات العامة التابعة للمصالح التقنية في الحماية المدنية الذين لهم اختصاص في أحد الاسلاك الحرفية :
- اختباران كتابيان للقبول واختبار شفوى للنجاح :
أ) (أ) الاختبار الكتابي للقبول : 1 انشاء في موضوع تقنى يتعلق بالاختصاص الذى يمارسه المترشح في منصب عمله 6 المدة : 4 ساعات المعامل 3 كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . 2 (2) اختبار فى اللغة الوطنية، المدة : ساعتان .
كل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها .
ب اختبار شفوى للنجاح :
يتمثل هذا الاختبار في حوار مع لجنة الامتحان يتعلق بالاختصاص الذي يمارسه المترشح وبمختلف التقنيات التي لها علاقة بالالاطفاء والانقاذ المدة : 20 الى 30 دقيقة، المعامل 4 ، كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها .
المادة 8
فتح المادةيجب على المترشحين للامتحان المهنى للالتحاق بسلك الرقباء في الحماية المدنية أن يجتازوا امتحانا للتأهيل يشتمل على الاختبارات الالزامية التالية التي يجب أن تجرى في بذلة نظامية :
- عدو 200 متر مع حمل 40 كلغ، تسلق الحبل بالايدي فقط
- اختبار اللوحة مع الاعتدال،
- اختبار القضيب الثابت ، يطبق المعامل 1 على كل اختبار، وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. 1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه المادة و : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط وفق الاحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به .
المادة 10
فتح المادةتضبط وزارة الداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية بقرار قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني للالتحاق بسلك الرقباء في الحماية المدنية بعد استشارة اللجنة. وتنشر عن طريق التعليق .
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه من :
- المدير العام للحماية المدنية، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله عضوا .
- المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله، عضوا ،
- المدير العام للتكوين أو ممثله، عضوا ، مدير الدراسات والوسائل في المديرية العامة للحماية المدنية، عضوا ، نائب مدير الموظفين في المديرية العامة - للحماية المدنية، عضوا ، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية عضوا .
ضابط مرسم يمثل الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك ضباط الصف في الحماية المدنية .
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون فى اختبارات الامتحان المهنى رقباء في الحماية المدنية متمرنين .
المادة 13
فتح المادةيقضى الرقباء المعينون بهذه الصفة، تدريبا مدته سنة يمكن ترسيمهم اثرها ، طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-231 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الداخلية العمومية والاصلاح وبتفويض منه الاداري المدير العام للادارة جلول الخطيب والوسائل نور الدين بن مهيدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.