قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية . 1362
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية ..
المادة 2
فتح المادةيصدر قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، كل سنة، يحدد تاريخ اجراء هذه الامتحانات وعدد المناصب المطلوب شغلها، ومكان اجراء الاختبارات، وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذي يجب أن ترسل اليه ملفات الترشح .
المادة 3
فتح المادةتخصص الامتحانات للمترشحين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان، الذين أتموا في هذا التاريخ سبع (7) سنوات خدمة فعلية كرقباء أو مساعدين في الحماية المدنية حاصلين على شهادة الاهلية في الوقاية .
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن المقرر سنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك 5 سنوات ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشح على الوثائق التالية :
طلب خطي للمشاركة في الامتحان يوقعه المترشح ويؤشر عليه المسؤول السلمى،
- مذكرة استعلامات (النموذج (7 (7)، نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم بصفة رقيب أو مساعد في الحماية المدنية
- عند الاقتضاء نسخة من السجل البلدي الخاص بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- عند الاقتضاء شهادة عائلية للحالة المدنية . 1364 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه
المادة 6
فتح المادةتضبط وزارة الداخلية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في هذه الامتحانات المهنية (المديرية العامة للحماية المدنية) . 1 وتنشر عن طريق اللصق .
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الملازمين فى الحماية المدنية أربعة اختبارات كتابية واختبار عملى للقبول واختبار شفوى . 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول : 1 (1) تحرير تقرير تقنى عن التدخل مع رسم بياني عند الاقتضاء - المدة : 4 ساعات – المعامل 3، وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها .
(2) سؤال كتابي عن التنظيم الخاص بالوقاية يحتوى على أربعة مسائل تتعلق بالمواضيع التالية :
- المؤسسات التي تستقبل الجمهور،
- المؤسسات الخطيرة وغير الصحية وغير اللائقة
- الاجراءات العامة للوقاية العقوبات الادارية والجنائية، المدة : 4 ساعات - المعامل 2، . - كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها .
3) (3) أسئلة في موضوع ذي طابع اداري يتعلق بتسيير مصالح الحماية المدنية ووحداتها، المدة : 3 ساعات - المعامل 2،
- كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها . 4 (4) اختبار فى اللغة الوطنية، المدة : ساعتان،
- كل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها .
ب الاختبار العملي :
يتمثل هذا الاختبار فى القيام بمناورة جماعية للاطفاء والانقاذ . تحدد مدة هذه المناورة حسب طبيعة الاختبار .
ينطبق على هذا الاختبار المعامل 4.
كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها .
ج الاختبار الشفوى :
يتمثل هذا الاختبار فى حوار مع لجنة الامتحان حول موضوع أو عدة مواضيع تتعلق بمعلومات المترشح العامة والمهنية - المدة : ساعتان ونصف
- المعامل 2، .
- كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها .
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط وفق الاحكام المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل.
المادة 9
فتح المادةتضبط وزارة الداخلية بقرار قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني للالتحاق بسلك الملازمين فى الحماية المدنية بعد استشارة اللجنة وتنشر عن طريق اللصق .
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه من :
- المدير العام للحماية المدنية، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا ،
- المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله، عضوا ،
- المدير العام للتكوين أو ممثله، عضوا ، مدير الدراسات والوسائل في المديرية العامة للحماية المدنية، عضوا ،
- نائب مدير الموظفين فى المديرية العامة للحماية المدنية، عضوا ،
- مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية عضوا ،
- ضابط يمثل الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الضباط في الحماية المدنية، عضوا الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1365 المادة II : يعين المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان المهنى ملازمين في الحماية المدنية متمرنين .
المادة 12
فتح المادةيقضى الملازمون المعينون بهذه الصفة تدريبا يدوم سنة ويمكن ترسيمهم اثرها طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-228 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 • كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الداخلية العمومية والاصلاح وبتفويض منه الاداري المدير العام للادارة جلول الخطيب والوسائل نور الدين بن مهيدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.