قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية. 288
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملازمين فى الحماية المدنية، طبقا للمادة الثانية من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بمائة وستة (106) مناصب.
المادة 3
فتح المادةتجرى الاختبارات في مقار مصالح الحماية المدنية والنجدة لولايات البويرة وعناية و باتنة وسعيدة.
المادة 4
فتح المادةترسل ملفات الترشح الى مقر المديرية العامة للحماية المدنية بالبرج البحرى.
المادة 5
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيلات بشهر واحد بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةيحدد تاريخ اجراء الاختبارات بشهرين (2) بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الاحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985.
عن وزير الداخلية عن الوزير الاول والجماعات المحلية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة عبد العزيز مضوى العمومية محمد كمال العلمي الرسمية للجمهورية الجزائرية 289 1983 الذى يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 20 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام | المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتعلقة 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية ميلة. --- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة،
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 81 383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية ميلة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية ميلة وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في ميلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية ميلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية ..
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسم | الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظي 290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية ميلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985.
وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.