قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1393 الموافق 27 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الرقباء للحماية المدنية . 1275
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشيح الاوراق التالية :
طلب للمشاركة في الامتحان مكتوب بيد المترشح وموقع منه نسخة مطابقة لقرار تعيينه رقيبا أو مساعدا للحماية المدنية، عند الاقتضاء، نسخة مطابقة لخلاصة السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، على 3 اختبارات كتابية للقبول و 5 اختبارات شفهية الزامية للنجاح وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال | برنامج الاختبارات :
عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى للتعيين في سلك الملازمين للحماية المدنية وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان المهني للرقباء والمساعدين في الحماية المدنية الحائزين بروفيه الوقاية والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين سبع سنوات من الخدمة الفعلية بصفة رقباء أو مساعدين في الحماية المدنية . غير أنه يخفض حد السن الاقصى المقرر أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتعدى الحد الاقصى خمس سنوات. ويرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادة في النقط الى المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه بما فيه النصوص المعدلة أو المتممة له .
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المطلوبة بخمسة عشر وظيفة .
وتجرى الاختبارات في المدرسة الوطنية للحماية المدنية | في البرج البحرى ابتداء من 26 نوفمبر سنة 1973
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون طلبات المشاركة في الامتحان المهني مكتوبة باليد، ويقتضى توجيهها بالطريق السلمى قبل أ الاختبارات الكتابية :
تحرير تقرير تقني مع رسم أو خريطة المدة 3 ساعات المعامل 3 ) وينقط التقرير على 15 والرسم أو الخريطة على 5 اختبار كتابي في اللغة الوطنية .
انشاء في موضوع ادارى المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ) ، وكل تنقيط يقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار الاخير يؤدى للرسوب، وينقط كل اختبار على 20.
ويقبل المترشحون الذين احرزوا 60 نقطة للتقدم الى الاختبارات الشفاهية .
وكل تنقيط يبلغ 5 على 20 يؤدى للرسوب .
ب - الاختبارات الشفهية :
يشتمل الامتحان الشفهي على سؤال فى كل من المواد التالية :
المصطلحات المعامل 3 الادارة والتشريع المعامل 5، الاسعاف المعامل 3 الفيزياء المعامل 3 الكيمياء المعامل 3.
ج - الاختبارات التطبيقية :
مناورة لعملية اطفاء وانقاذ ( المعامل 3 ) .
ويقبل نهائيا المترشحون المحرزون على معدل عام قدره 260 نقطة في جميع الاختبارات المقررة •
المادة 8
فتح المادةتنشر بطريقة لصق الاعلانات قائمة المترشحين المقبولين للامتحان وكذلك قائمة المترشحين الناجحين في هذه الاختبارات .
الثلاثاء 26 رمضان عام 1973 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1275
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني كملازمين متمرنين للحماية المدنية، ويدرجون في قائمة الكفاءة للوظيفة .
المادة 10
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المهني كما يلى :
- المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية،
- ضابط عال مرسم للحماية المدنية، رئيس المصلحة مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية ملازم مرسم للحماية المدنية .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1393 الموافق 27 سبتمبر 1973 احمد مدغري قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1393 الموافق 27 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للتعيين في سلك الرقباء للحماية المدنية - ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي للوظيفة العمومية المعدل بالامر رقم 68-92 المؤ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص المعدلة او المتممة له، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر | رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 68 231 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للرقباء في الحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهني للتعيين في سلك الرقباء للحماية المدنية وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان المهنى للاطفائيين في الحماية المدنية البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة في هذا السلك.
ويخفض حد السن الاقصى المقرر أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتعدى الحد الاقصى خمس سنوات . ويرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادة في النقط الى المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه بما فيه النصوص المعدلة أو المتممة له •
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المطلوبة بثلاثين وظيفة .
وتجرى الاختبارات في المدرسة الوطنية للحماية المدنية في البرج البحرى ابتداء من 19 نوفمبر سنة 1973
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون طلبات المشاركة في الامتحان المهنى مكتوبة باليد، ويقتضى توجيهها بالطريق السلمي، قبل 25 أكتوبر سنة 1973 الى وزارة الداخلية، المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة المصلحة الوطنية | للحماية المدنية .. 1276 الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشيح الاوراق التالية :
- طلب للمشاركة في الامتحان مكتوب بيد المترشح وموقع منه نسخة مطابقة للاصل من قرار تعيينه اطفائيا للحماية المدنية عند الاقتضاء، نسخة مطابقة لاصل من خلاصة السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه على 3 اختبارات كتابية للقبول و 3 اختبارات شفهية الزامية للنجاح برنامج الاختبارات : 1 الاختبارات الكتابية :
تحرير تقرير تقني مع رسم أو خريطة المدة 3 ساعات المعامل 3 ) وينقط التقرير على 15 والرسم أو الخريطة على 5،
- مسألة تتعلق بالمياه المعامل (3 (3) ،
- الاسعاف المعامل 2،
- اختبار كتابي في اللغة الوطنية .
وكل تنقيط يقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار الاخير يؤدى للرسوب، وينقط كل اختبار على 20.
والمترشحون الذين احرزو 80 نقطة يقبلون للتقدم الى الاختبارات الشفاهية وكل تنقيط يبلغ 5 على 20 يؤدى للرسوب .
ب - الاختبارات الشفهية :
- المصطلحات المعامل 3
- - الادارة المعامل 3
- المؤسسات التي تستقبل الجمهور المعامل 3.
ويقبل نهائيا المترشحون المحرزون على معدل عام يساوى 170 نقطة في جميع الاختبارات المقررة
المادة 8
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان وكذلك قائمة المترشحين الناجحين في هذه الاختبارات عن طريق اللصيق
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني كرقباء متمرنين للحماية المدنية، ويدرجون في قائمة الكفاءة للوظيفة
المادة 10
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المهني كما يلى :
- المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة رئيسا، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1973 ه المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية رئيس المصلحة ضابط عال مرسم للحماية المدنية، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية
- رقيب مرسم للحماية المدنية .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1393 الموافق 27 سبتمبر 1973 • أحمد مدغري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.