قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رحب عام 1398
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد بموجب هذا القرار اللباس الذي يرتديه أعوان الحماية المدنية والشارات التي يحملونها وكذلك شروط منحها وتجديدها
المادة 2
فتح المادةيحدد جدول الامتعة الخاصة بأعوان الحماية المدنية ومدة استعمالها كما يلي :
الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية نوع الامتعة رقم الجدول بزة العمل والتدخل قبعة ΟΙ 06.01.01 سترة 60.01.01.02 سروال 06.01.01.03 قميص 06.01.01.04 ربطة العنق 06.01.01.05 رانجرس (حذاء سوقاء) 06.01.01.06 سوقاء من جلد 06.01.01.07 سوقاء من مطاط 06.01.01.08 خوذة الحماية 06.01.01.09 سترة الحماية 06.01.01.10 قفاز الحماية II 06.01.01 حمالة 00.01.01.12 بزة صيفية قبعة 06.01.02.01 قميص صيفي 06.01.02.02 سروال 06.01.02.03 حذاء 06.01.02.04 جوارب 06.01.02.05 حزام 06.01.02.06 بزة شتوية :
قبعة 06.01.03.01 سترة 06.01.03.02 سروال 06.01.03.03 قميص 06.01.03.04 ربطة العنق 06.01.01.05 صدرية 06.01.03.05 معطف 06.01.03.06 حذاء 06.01.02.04 جوارب 06.01.02.05 حرام 06.01.02.06 برة مراقب الاستحمام قبعة 06.01.04.01 قميص صيفي 06.01.04.02 تبان 06.01.04.03 تبان الحمام (سليب) 06.01.04.04 بزة الرياضة قميص صيفي 06.01.05.01 تبان 06.01.05.02 ه دنار 06.01.05.03 حداء الرياضة 06.01.05.04 جوارب الرياضة 06.01.05.05 للجمهورية الجزائرية 781 اهير العردي مدة الاستعمال 2 سنة واحدة 2 سنة واحدة 2 سنة واحدة 2 سنة واحدة 2 سنة واحدة زوج واحد سنة واحدة زوج واحد سنتان زوج واحد ثلاث سنوات I I خمس سنوات I خمس سنوات زوج واحد ثلاث سنوات I خمس سنوات I سنتان I سنتان I سنتان زوج واحد سنة واحدة زوجان سنة واحدة I سنتان I ثلاث سنوات I ثلاث سنوات I ثلاث سنوات I ثلاث سنوات 2 ثلاث سنوات I ثلاث سنوات I خمس سنوات زوج واحد سنة واحدة زوجان سنة واحدة I سنتان I سنتان I سنتان I سنتان I سنتان I سنتان I سنتان I أربع سنوات زوج واحد سنة واحدة زوج واحد سنتان 782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه نوع الامتعة رقم الجدول التجهيز الفردي مدة الاستعمال لوازم رياضة المنافسات شعار (تريكو) 06.01.06.0Ι تبان 02 06.01.06 كيمونو 06.01.06.03 قفاز الملاكمة 06.01.06.04 حذاء الملاكمة 06.01.06.05 حذاء كرة القدم 06.01.06.06 لوازم اللباس الاخرى :
بزة ميكانيكي 06.01.07.01 وزرة ممرض (بلوز) 06.01.07.02 منزر طباخ 06.01.07.03 سترة طباخ 06.01.07.04 حذاء الامان 06.01.07.05 قفاز الاحتفال 06.01.07.06 لفافة الساقين 06.01.07.07 شاش 06.01.07.08
المادة 3
فتح المادةيحدد جدول الشارات المميزة للقطعة النوع شارة القبعة شارة الخوذة شارة الياقة شارة رتبة عريف شارة رتبة عريف أول شارة رتبة رقيب شارة رتبة مساعد شارة رتبة مساعد أول شارة رتبة الضباط الاعوان شارة رتبة الضباط الرؤساء زناق لقبعة نقاب زناق لقبعة ضباط الصف زناق لقبعة الضباط الاعوان زناق لقبعة الضباط الرؤساء
الباب الثاني — تخصيص اللباس وتجديده
المادة 4
فتح المادةيستفيد أعوان الحماية المدنية، في اطار من محصص الكسوة ..
I هنتان I سنتان I عشر سنوات زوج واحد عشر سنوات زوج واحد خمس سنوات زوج واحد سنة واحدة 2 سنة واحدة 2 سنتان 2 سنة واحدة 2 سنة واحدة زوج واحد سنتان زوج واحد عشر سنوات زوج واحد خمس سنوات 2 سنتان العسكرية والرتبة التي توضع على بزات الحماية المدنية، كمايلي :
رقم الجدول : التجهيز الفردي ΟΙ . 06.02.01 2 06.02.01.02 I 06.02.01.03 زوجان 06.02.02.01 ثلاثة أزواج 06.02.02.02 ثلاثه أزواج 06.02.02.03 ثلاثه أزواج 06.02.02.04 ثلاث أزواج 06.02.02.05 ثلاثة أزواج об об.02.02 ثلاثة أزواج 06.01.07.04 ثلاثه أزواج 06.02.03.01 2 06.02.03.02 2 06.02.03.03 2 06.02.03.04 2
المادة 5
فتح المادةتمنح المخصصات الفردية بمجرد التحاق الاعوان بالوحدات العملية ومراكز التكوين التابعة للحماية المدنية .
المادة 6
فتح المادةتحدد مخصصات الكسوة بصفة دورية، مع الاخذ وظائفهم بعين الاعتبار مدة الاستعمال المحددة في المادة 2 من هذا القرار، وكذلك درجة البلى الذى أصاب الامتعة المخصصة . الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةاذا حصل تلف عرضى من جراء عملية الحماية المدنية، أمكن تجديد ما استهلك من اللباس بناء على تقرير ثبوتي ومصادق عليه من قبل الرئيس السلمي للعون المنتفع بذلك اللباس :.
المادة 8
فتح المادةكل رتيب أو نقاب مستفيد من المتاع الفردى ملزم عند تجديده الكامل أو الجزئى لذلك المتاع أن يعيد بالمقابل الامتعة المستهلكة التي سبق أن وضعت تحت تصرفه وذلك قبل أن يطالب بمخصص جديد
المادة 9
فتح المادةيجب على العون المستفيد من مخصص الكسوة أن يحافظ على الملابس المخصصة له .
وينبغي عليه أن يظهر جميع الاصناف التي ينتفع بها عند كل تفقد للمتاع اذا فقد العون أى صنف أو قام باتلافه عمدا يلزم بتسديد قيمته أو تصدر عقوبات تأديبية بحقه
المادة 10
فتح المادةيتكلف المسؤول عن تسيير المعدات بالملابس المستهلكة التي يجرى استردادها بقصد تجديدها • وتقيد عملية الرد على مختلف الوثائق الحسابية طبقا لقواعد المحاسبة المتعلقة بهذا المجال .
المادة 11
فتح المادةتوضع الامتعة المستعملة في نهاية كل عام ، بعد أن يجرى حزمها صنفا صنفا في الحظيرة المركزية لمعدات الحمايه المدنيه للتغيير والتجديد .
ارتداء بزات الحماية المدنية أحكام عامة
المادة 12
فتح المادةارتداء البزات النظامية الزامي لرتباء ونقابي الحماية المدنية أثناء ممارسة مهامهم ...
المادة 13
فتح المادةيلزم الرتباء والنقابون بالتقيد على وجه الدقة بقواعد ارتداء اللباس الموضوع تحت تصرفهم وصيانته والمحافظة عليه •
المادة 14
فتح المادةيتعين على موظفى الحماية المدنية الذين ينتفعون بمخصص الكسوة عدم التنازل عن الامتعة الموضوعة تحت تصرفهم لشخص من الغير بأى شكل كان والا تعرضوا للعقوبات .
المادة 15
فتح المادةكل رتيب أو نقاب مستقيل أو معزول، ملزم تحت طائلة الملاحقات الفضائيه بارجاع الملابس الموضوعة تحت تصرفه الى وحدة ارتباطه .
احكام خاصة
المادة 16
فتح المادةكل شخص يحوز أو يرتدى بصفة غير مشروعة البرات والشارات النظامية للحماية المدنية يستوجب العقوبات المنصوص عليها في المادة 142 من قانون العقوبات .
للجمهورية الجزائرية 783 مراقبة اللباس
المادة 17
فتح المادةيمكن أن تمارس مراقبة وتطبيق الاحكام المدرجة في هذا القرار ضد جميع الرتباء والنقابين وكذلك ضد أي شخص يحوز أو يرتدى ملابس الحماية المدنية .
المادة 18
فتح المادةيتولى عمليات مراقبة اللباس المسؤولون التابعون لهيئات الحماية المدنية المختصة اقليميا وكذلك كل موظف يعين صراحة لهذا الغرض .
المادة 19
فتح المادةيتعين على موظفى الحماية المدنية الذين يحوزون أو يرتدون البرات أن يخضعوا للمراقبة خلال ساعة الخدمة أو خارجها وداخل مكان عملهم أو خارجه .
المادة 20
فتح المادةيؤهل المسؤولون المكلفون بحفظ النظام في مصالح الحماية المدنية باتحاد التدابير اللازمة في اطار مهامهم، لمعالجة الاخلال بالقواعد المتعلقة بحمل وصيانة البزات من قبل الموظفين الموضوعين تحت مراقبتهم 10
المادة 21
فتح المادةتلغى بموجب هذا القرار جميع الاحكام السابقة ولاسيما المنصوص عليها فى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تحديد لباس موظفى الحماية المدنية
المادة 22
فتح المادةيكلف المدير العام للحماية المدنية ومدير الميرانية والمراقبه كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو 1978 وزير المالية عن وزير الداخلية محمد الصديق بن يحيى الامين العام زين الدين سكفالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 64-129
- مرسوم رقم 68-225
- أمر رقم 69-38
- مرسوم رقم 70-167
- مرسوم رقم 76-39
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.