قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين. 359
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد العدلاني بن الشيخ الحسين، مدير التكوين الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991.
علي بن محمد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.