مرسوم تنفيذي رقم 92-55 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 92-55 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 ، يؤسس نظام التعويضات لفائدة المستخدمين المنتمين الى أسلاك ادارة السجون التابعة لوزارة العدل. 343

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 4 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-339 (ج.ر عدد 62 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 92-55

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-339

    « تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر ، تحرر كما يأتي : "المادة 4 مكرّر : تؤسس لفائدة موظفي إدارة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 03-339

    مرسوم تنفيذي رقم 03-339 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 92-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 5 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتمم المرسوم التنفيذي فبراير سنة 1992 الذي يؤسس نظام التعويضات لفائدة المستخدمين المنتمين إلي أسلاك إدارة السجون التابعة لوزارة العدل

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.