مرسوم تنفيذي رقم 92-55 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 ، يؤسس نظام التعويضات لفائدة المستخدمين المنتمين الى أسلاك ادارة السجون التابعة لوزارة العدل. 343
المادة 2
فتح المادةيؤسس لفائدة مستخدمي مختلف اسلاك ادارة السجون تعويض شهري عن التبعة الخاصة يقدر ب 35 %35 من الاجر الاساسي في الرتبة الاصلية.
المادة 3
فتح المادةيؤسس لفائدة أعوان مختلف اسلاك ادارة السجون تعويض شهري عن المجازفة والخطر، يمنح شهريا ويحسب على اساس الاجر الاساسي في الرتبة الاصلية حسب النسب التالية :
1 ) سلك أعوان السجون : 20%
2 ) سلك ضباط صف اعادة التربية : 15
3 ) سلك ضباط اعادة التربية : 10%.
المادة 4
فتح المادةيؤسس لفائدة مستخدمي مختلف اسلاك ادارة السجون تعويض شهري عن الوظيفة يمنح شهريا ويحسب على اساس الاجر الاساسي في الرتبة الاصلية حسب النسب التالية :
1 ) سلك أعوان السجون : 05
2 ) سلك ضباط صف اعادة التربية : 10
3) سلك ضباط اعادة التربية : 15%.
المادة 5
فتح المادةتخضع التعويضات المحددة في المواد 2 و 3 و 4 المذكورة أعلاه، للخصم لحساب الضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد.
المادة 6
فتح المادةتعتبر التعويضات المقررة في هذا المرسوم مانعة لكل التعويضات والمنح ما عدا العلاوات المعوضة القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات | للنفقات وتعويض المنطقة وتعويض الخبرة المهنية، كما هي العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم التعويضات النوعية الممنوحة للمستخدمين المنتمين الى مختلف اسلاك إدارة السجون.
محددة في التنظيم الساري المفعول.
المادة 7
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 | فبراير سنة 1992 .
سيد احمد غزالي 344 الجريدة الرسمية للجمهورية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-339 (ج.ر عدد 62 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 مكرّر : تؤسس لفائدة موظفي إدارة السجون الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 309-91 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، علاوة شهرية للمردودية تحسب بنسبة قصوى تقدر ب 20% من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-339
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر ، تحرر كما يأتي : "المادة 4 مكرّر : تؤسس لفائدة موظفي إدارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-339
مرسوم تنفيذي رقم 03-339 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 92-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 5 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتمم المرسوم التنفيذي فبراير سنة 1992 الذي يؤسس نظام التعويضات لفائدة المستخدمين المنتمين إلي أسلاك إدارة السجون التابعة لوزارة العدل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.