مرسوم تنفيذي رقم 92-67 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن إنشاء مفتشية عامة بوزارة البريد والمواصلات وتنظيم عملها. 335
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تحدث تحت سلطة وزير البريد والمواصلات مفتشية عامة تكلف بمهام تفتيش نشاطات الوزارة والهياكل غير الممركزة والهيئات الموضوعة تحت وصايتها أو التابعة | لقطاع البريد والمواصلات ومراقبتها وتقييمها،
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة لوزارة البريد والمواصلات على الخصوص بما يلي :
- تفادي النقائص في تسيير مصالح البريد والمواصلات وعملها، توجيه ومشورة المسيرين قصد تمكينهم من التكفل بصلاحياتهم تكفلا أحسن ضمن احترام القوانين والانظمة السارية السهر على الاستعمال العقلاني والاقصى للوسائل والموارد الموفرة للوزارة والهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة لها، الحرص على تجسيد اجبارية الصرامة في تنظيم العمل
المادة 3
فتح المادةتساهم المفتشية العامة لوزارة البريد والمواصلات بآرائها وتوصياتها في اثراء التشريع والتنظيم المسيران لنشاطات القطاع وتحييذها، وتستغل تقارير تفتيش الهياكل غير الممركزة وتبدي توصيات من أجل تصليح النقائص الملاحظة وتحسين نوعية الخدمة والنتائج وتجري تحقيقات وتحريات وتفتيشات حول ظروف استعمال الاملاك العقارية والمنقولة التابعة للقطاع وحفظها وصيانتها وتأمينها، ويمكنها أن تقترح على الوزير، في اطار مهامها كل الاجراءات التي من شأنها تحسين تنظيم وتسيير المصالح والهيئات موضوع التفتيش وكذا تحسين استعمال الموظفين التابعين لها ومردوديتهم، ويمكنها كذلك، بمناسبة تدخلاتها، اتخاذ اجراءات وقائية تفرضها الظروف قصد استتباب النظام والسير العادي والمنتظم في الهياكل والمؤسسات والهيئات موضوع | التفتيش على أن تبلغ تقريرا بذلك فورا الى الوزير.
المادة 4
فتح المادةيخول كذلك للمفتشية العامة المذكورة أعلاه، أن تقوم بأمر من الوزير بالقيام بمهام التحقيق حول شروط تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بنشاطات الدائرة الوزارية والهياكل غير الممركزة والمؤسسات والهيئات التابعة لها، ويمكنها أيضا أن تتدخل بطريقة مفاجئة بأمر من الوزير قصد القيام بمهمة تحقيق يستوجبها وضع خاص، وعليها أن تقدم تقريرا عن نتائج هذه المهام الى الوزير.
المادة 5
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والمراقبة يعرض على موافقة الوزير.
المادة 6
فتح المادةيترتب عن كل مهمة تفتيش وتدقيق وتحقيق اعداد تقرير توجهه المفتشية العامة الى الوزير وعلى المفتشية العامة اعداد حصيلة سنوية عن نشاطاتها .
المادة 7
فتح المادةيدير المفتشية العامة الخاصة بوزارة البريد والمواصلات مفتش عام، يساعده 6 مفتشين.
المادة 8
فتح المادةيحدد توزيع المهام بين المفتشين وزير البريد والمواصلات باقتراح من المفتش العام.
المادة 9
فتح المادةيكلف المفتش العام بتنشيط نشاطات المفتشين الموضوعين تحت سلطته وتنسيقها ومتابعتها.
المادة 10
فتح المادةيتحصل المفتش العام في حدود صلاحياته على تفويض بالامضاء من الوزير.
المادة 11
فتح المادةيعين المفتش العام والمفتشون بالمفتشية العامة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير، وتنهى مهامهم بنفس الكيفية.
تصنف وظائف المفتش العام والمفتشين، ويتقاضون أجورهم وفقا للاحكام المنصوص عليها في التنظيم المتعلق بالوظائف العليا للدولة، لا سيما المراسيم رقم 90-226 و 90-227 و 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-59
مرسوم تنفيذي رقم 03-59 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 العامة في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 28 البريد والمواصلات يناير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-150
مرسوم تنفيذي رقم 96-150 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 10 أبريل سنة 1996 ، يتضمن حل المفتشية العامة التقنية في وزارة البريد والمواصلات، وتحويل مهامها إلى المفتشية العامة في الإدارة المركزية للبريد والمواصلات
-
قرار
قراران مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. 19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.