مرسوم تنفيذي رقم 92-52 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 ، يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لملحقة المعهد الجزائري للبترول بوهران " السانية ९९ الى جامعة وهران. 340
المادة الأولى
فتح المادةتحول كل الاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لملحقة المعهد الجزائري للبترول بوهران الى وزارة الجامعات.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة الاولى أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي :
1) اعداد ما يأتي :
- جرد كمي وكيفي وتقييمي تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الجامعات ووزير الطاقة ووزير الاقتصاد.
يرأس اللجنة ممثل وزير الطاقة.
يصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير الطاقة ووزير الاقتصاد.
حصيلة ختامية متناقضة تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التابعة لملحقة المعهد أوالتي تحوزها.
تكون هذه الحصيلة موضوع المراقبة والتأشير المنصوص عليها في القانون المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
ب ) تحديد ما يأتي :
اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المرتبطة بموضوع التحويل يحدد وزير الطاقة لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها وتبليغها لوزير الجامعات.
المادة 3
فتح المادةيحول طبقا للتشريع المعمول به الى وزارة الجامعات المستخدمون المرتبطون بتسيير كل الهياكل والوسائل في الملحقة.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- أمر رقم 75-81
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 65-296
- مرسوم رقم 73-51
- مرسوم رقم 84-211
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.