مرسوم تنفيذي رقم 92-66

مرسوم تنفيذي رقم 92-66 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة. 353

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.