مرسوم تنفيذي رقم 92-66 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة. 353
المادة الأولى
فتح المادةتعدل قائمة البلديات، التي ينشطها كل رئيس دائرة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 المذكور أعلاه، كالتالي :
02 - ولاية الشلف :
المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني المرسى المرسى مصدق تنس تنس سيدي عكاشة سيدي عبد الرحمن
04 - ولاية أم البواقي :
المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني سيقوس سيقوس العامرية عين الفكرون عين الفكرون الفجوج بوغرارة سعودي عين كرشة عين كرشة هنشير تومغاني الحرملية
08 - ولاية بشار :
المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني كرزاز كرزاز تيمودي
- بني يخلف الوطاء الوطاء
09 - ولاية البليدة :
المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني بوعينان بوعينان الشبلي أولاد شبل
15 - ولاية تيزي وزو :
المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني الاربعاء نايت - الاربعاء نايت ايراثن ايراثن آيت قواشة ارجن تيزي راشد تيزي راشد آيت أومالو
28 - ولاية المسيلة :
المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني بوسعادة بوسعادة ولتام الهامل خبانة خبانة مسيف الحوامد
35 - ولاية بومرداس :
المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني برج منايل برج منايل جينات لقاطة زموري أولاد عيسى الناصرية الناصرية تمزريت يسر يسر شعبة العامر سي مصطفى بغلية بغلية سيدي داود توارقة دلس دلس بن شود عفر ( الباقي بدون تغيير )
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.