مرسوم تنفيذي رقم 92-60 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يحدد نظام التعويضات لفائدة المستخدمين التابعين للاسلاك التقنية النوعية في ادارة النقل. 346

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 92-60

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي

    « تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم الت نفيذي رقم 92-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 الذي يحدد نظام التعويضات لفائدة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 11-342

    مرسوم تنفيذي رقم 11-342 مؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-342

    مرسوم تنفيذي رقم 03-342 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-60 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 الذي يحدد نظام التعويضات لفائدة المستخدمين التابعين للأسلاك التقنية النوعية في إدارة النقل

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.