مرسوم تنفيذي رقم 92-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يحدد نظام التعويضات لفائدة المستخدمين التابعين للاسلاك التقنية النوعية في ادارة النقل. 346
المادة 2
فتح المادةتؤسس لفائدة مستخدمي المواصلات | | | السلكية واللاسلكية الوطنية، علاوة شهرية للخدمات ومداومة النشاطات، تحسب وفق نسبة متغيرة من 0 الى 15% من الأجر الاساسي.
المادة 3
فتح المادةتمنح علاوة التبعة الخاصة المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، شهريا وتخضع للخصم لحساب الضمان الاجتماعي وكذا معاش التقاعد.
المادة 4
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بادارة المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بقرار الاجراءات الخاصة بتطبيق علاوة الخدمات ومداومة النشاطات.
المادة 5
فتح المادةتعتبر العلاوتان المنصوص عليهما في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، مانعتين لكل العلاوات من نفس الطابع.
المادة 6
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما الأحكام المتعلقة بالتعويض الجزافي للخدمة الدائمة والعمل التناوبي.
المادة 7
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة المهنية، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة المكلفة بالنقل المعدل والمتمم يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، نظام التعويضات المطبق لفائدة المستخدمين الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل، الذين يخضعون لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيؤسس تعويض شهري عن التبعة يناير سنة 1991 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الخاصة لفائدة العمال الذين ينتمون الى الادارة المكلفة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992.
سيد أحمد غزالي بالنقل.
وتحدد قائمة الاسلاك المستفيدة منه والنسب المطبقة على أساس الاجر القاعدي للرتبة الاصلية حسب الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيؤسس تعويض شهري عن المراقبة التقنية والامن لفائدة العمال التقنيين المكلفين بالنوبات والامن في فروع نشاط الادارة المكلفة بالنقل.
وتحدد قائمة الاسلاك المستفيدة من هذا التعويض والنسب المطبقة على أساس الاجر القاعدي للرتبة الاصلية حسب الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيؤسس تعويض شهري عن النتائج وتحسين الخدمات لفائدة العمال المنتمين الى الادارة المكلفة بالنقل، يحسب على أساس نسبة قصوى تقدر ب 10 % من المرتب الاساسي.
المادة 5
فتح المادةيخضع تعويض التبعة الخاصة وتعويض المراقبة التقنية والامن المنصوص عليهما في المادتين 1 و 2 أعلاه، للخصم لحساب الضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد .
المادة 6
فتح المادةتعتبر التعويضات المقررة في المواد 1 و 2 و 3 أعلاه، مانعة للتعويضات من نفس الطابع، لاسيما تلك المتعلقة بالضرر والخدمة الدائمة والمردود.
المادة 7
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992.
سيد احمد غزالي الملحق رقم 1 تعويض التبعة الخاصة قائمة الاسلاك المستفيدة 1-1 : فرع الطيران المدني والرصد الجوي الرتب والوظائف النسبة حسب الاجر الاساسي
- مفتش / خبير.. .. 25 %
- رئيس المهندسين. . 25 % مهندس رئيسي. . 25 %
- مهندس دولة .... . 25 % مهندس تطبيقي. . 25 % مدرب. .. 25 % تقني سام ....... .. 25 % تقني... . 20 % مساعد تقني. ... 20 % 1-2 : فرع البحرية التجارية والموانيء الرتب والوظائف النسبة حسب الاجر الاساسي مفتش / خبير. ... 25 % رئيس المهندسين. . 25 % مهندس رئيسي . . 25 % مهندس دولة ... . 25 % مهندس تطبيقي . . 25 % تقني سام... . 25 % تقني. . 20 % قائم بادارة الشؤون البحرية ....... 25 % مراقب الملاحة والاشغال البحرية ..20 % مدرب التعليم التقني البحري......20 % ضابط الميناء .......... ............ 25 % وكيل رجال البحر .................... 20 %
- حارس بحري ......................... 20 % 1-3 : فرع النقل البري والحضري ووقاية المرور الرتب والوظائف النسبة حسب الاجر الاساسي مفتش / خبير. ....... 25 %
- رئيس المهندسين. ...... 25 % مهندس رئيسي . . 25 % مهندس دولة. .. 25 % مهندس تطبيقي . . 25 % تقني سام. .. 25 % تقني . . 20 %
- مفتش قسم رئيسي . ............. 25 % مفتش قسم. . 25 %
- مفتش رئيسي . . 25 % مفتش . . 25 % ممتحن رئيسي . . 25 % ممتحن. . 25 % 348 الجريدة الرسمية للجمهورية المحلق رقم 2 تعويض المراقبة التقنية والامن قائمة الاسلاك المستفيدة 1 : فرع البحرية التجارية والموانىء الرتب والوظائف النسبة حسب الاجر الاساسي مفتش . ....... 15 % مهندس. .. 15 % قائم بادارة الشؤون البحرية .............15 ٪
- تقني وتقني سام في الامن البحري....15 % ضابط ميناء.... ... 15 % مراقب الملاحة البحرية .................... 10 % وكيل رجال البحر .............. 10 % 2 : فرع الطيران المدني والارصاد الجوي الرتب والوظائف النسبة حسب الاجر الاساسي مفتش . ....... 15 % مهندس. ... 15 % تقني وتقني سام .......................... 10 % مدرب / طيار. . 15 %
- رئيس مركز الرصد الجوي...............15 %
- رئيس فرقة الرصد الجوي ..............15 % مساعد تقني في الملاحة الجوية والارصاد الجوية. ......... 10 % 3 : فرع النقل البري والحضري ووقاية المرور الرتب والوظائف النسبة حسب الاجر الاساسي
- مفتش . ............. 15 % مهندس. ............ 15 % تقني وتقني سام. ......... 10 % ممتحن وممتحن رئيسي لرخصة السياقة....15 %
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم الت نفيذي رقم 92-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 الذي يحدد نظام التعويضات لفائدة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 82-183
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-342
مرسوم تنفيذي رقم 11-342 مؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-342
مرسوم تنفيذي رقم 03-342 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-60 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 الذي يحدد نظام التعويضات لفائدة المستخدمين التابعين للأسلاك التقنية النوعية في إدارة النقل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.