مرسوم تنفيذي رقم 92-59 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-59 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الموظفين المنتمين الى المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 345

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-288

    « 9 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم الت ن ف يذي رقم 92-59 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام التعويضات »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 11-288

    مرسوم تنفيذي رقم 11-288 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-341

    مرسوم تنفيذي رقم 03-341 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-59 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الموظفين المنتمين إلى المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.