مرسوم تنفيذي رقم 92-62 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن احداث نشرة للمعطيات القانونية في وزارة التجهيز والسكن. 349
المادة الأولى
فتح المادةتحدث نشرة للمعطيات القانونية في قطاع التجهيز والسكن، تدعى " " نشرة وزارة التجهيز والسكن ९९ " .
المادة 2
فتح المادةدون الاخلال بالاحكام المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وبالتدابير المقررة في هذا المجال، تجمع في هذه النشرة الوثائق والنصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الصادرة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمناشير والمعلومات والدراسات والقرارات الفردية التي تخص فئات الموظفين في قطاع التجهيز والسكن
المادة 3
فتح المادةتتولى النشرة مهمة توزيع القواعد القانونية توزيعا واسعا، وشرح النصوص والتعليق عليها.
المادة 4
فتح المادةتصدر وزارة التجهيز والسكن هذه النشرة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992.
سيد احمد غزالي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.