مرسوم تنفيذي رقم 92-49 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 92-49 مؤرخ في لا شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين. 338

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-188 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-332 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-188 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-332 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-188 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-188 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 2 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-188 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-332 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-332

    « تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : يتقاضى الأساتذة والأساتذة المحاضرون الذين يشرفون على مذكرات »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-188

    « تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرّر، تحرّر كما يأتي : المادة 2 مكرّر : يؤسس لصالح الأساتذة المساعدين المكلّفين بالدروس »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
  • مرسوم تنفيذي رقم 10-252

    مرسوم تنفيذي رقم 10-252 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظ ام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث

  • مرسوم رئاسي رقم 02-332

    مرسوم رئاسي رقم 02-332 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 92–49 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-294

    مرسوم تنفيذي رقم 01-294 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. 16

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة 10 2000 ، يحدّد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنتدبين لدى المدرسة التحضيرية لدراسات الطيران

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين التحضيرية لدراسات مهندس . . لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية 32

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-354

    مرسوم تنفيذي رقم 98-354 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 13 نوفمبر سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين . 17

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-188

    مرسوم تنفيذي رقم 97-188 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-1898

    مرسوم تنفيذي رقم 97-1898 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2 9-410 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين، إلى موظفي البحث

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-187

    مرسوم تنفيذي رقم 97-187 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 7 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-370

    مرسوم تنفيذي رقم 96-370 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط توظيف بعض مدرسي التعليم والتكوين العاليين. 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-215

    مرسوم تنفيذي رقم 93-215 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام يؤسس النظام التعويضي لأساتذة التكوين العالي الفني. 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، 9

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-492

    مرسوم تنفيذي رقم 92-492 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 ، المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. المتضمن النظام التعويضي للاطباء 2420

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-410

    مرسوم تنفيذي رقم 92-410 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين على موظفي البحث. 2097

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.