مرسوم تنفيذي رقم 92-49 مؤرخ في لا شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين. 338
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس تعويض عن التبعة الخاصة 89-122 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1989، والمذكور أعلاه ويحدد مبلغه الشهري كالآتي :
أستاذ : 9.750 دج أستاذ محاضر : 8.500 دج أستاذ مساعد مكلف بالدروس : 7.900 دج أستاذ مساعد : 6.750 دج مساعد : 4.600 دج
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-188 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-332 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يؤسّس تعويض عن التبعية الخاصة لصالح الأساتذة الذين يخضعون للمرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه ، يحدّد مبلغه الشهري كالآتي :
أستاذ : ...... 14480 دج أستاذ محاضر : 12625 دج 20 الجريدة الرسمية للجمهورية أستاذ مساعد مكلّف بالدروس : ...... 11730 دج، أستاذ مساعد 10025 دج ، مساعد : 6830 دج " .
المادة 2
فتح المادةيتقاضى الاساتذة الذين يشرفون على مذكرات الماجستير و / أو أطروحات دولة تعويضا عن التأطير يحدد مبلغه الشهري كالآتي :
أستاذ : 4.000 دج أستاذ محاضر : 3.000 دج
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-188 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-332 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يتقاضى الأساتذة والأساتذة المحاضرون الذين يشرفون على مذكرات الماجستير و/ أو أطروحات دكتوراه أو دكتوراه الدولة، تعويضا عن التأطير يحدد مبلغه الشهري كالآتي :
أستاذ : 11900 دج ، أستاذ محاضر : 8100 دج " .
المادة 3
فتح المادةتعتبر التعويضات المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 أعلاه، مانعة للتعويضات المحددة في أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 وأحكام المادتين 1 و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-365 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-188 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تعتبر التعويضات المنصوص عليها في المواد الأولى و 2 و 2 مكرّر أعلاه، مانعة للتعويضات المحددة في أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 وأحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-365 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 " .
المادة 4
فتح المادةتخضع التعويضات المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 أعلاه، لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-188 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تخضع التعويضات المنصوص عليها في المواد الأولى و 2 و 2 مكرر أعلاه، لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد".
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم إبتداء من أول يناير سنة 1992، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 .
سيد أحمد غزالي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-188 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-332 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 مكرّر : يؤسس لصالح الأساتذة المساعدين المكلفين بالدروس والأساتذة المساعدين الذين يشرفون على مذكرات، تعويض عن التأطير يحدد مبلغه الشهري ب 4300 دج".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-332
« تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : يتقاضى الأساتذة والأساتذة المحاضرون الذين يشرفون على مذكرات »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-188
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرّر، تحرّر كما يأتي : المادة 2 مكرّر : يؤسس لصالح الأساتذة المساعدين المكلّفين بالدروس »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-252
مرسوم تنفيذي رقم 10-252 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظ ام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث
-
مرسوم رئاسي رقم 02-332
مرسوم رئاسي رقم 02-332 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 92–49 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-294
مرسوم تنفيذي رقم 01-294 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة 10 2000 ، يحدّد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنتدبين لدى المدرسة التحضيرية لدراسات الطيران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين التحضيرية لدراسات مهندس . . لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية 32
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-354
مرسوم تنفيذي رقم 98-354 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 13 نوفمبر سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين . 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-188
مرسوم تنفيذي رقم 97-188 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-1898
مرسوم تنفيذي رقم 97-1898 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2 9-410 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين، إلى موظفي البحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-187
مرسوم تنفيذي رقم 97-187 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 7 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-370
مرسوم تنفيذي رقم 96-370 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط توظيف بعض مدرسي التعليم والتكوين العاليين. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-215
مرسوم تنفيذي رقم 93-215 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام يؤسس النظام التعويضي لأساتذة التكوين العالي الفني. 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-492
مرسوم تنفيذي رقم 92-492 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 ، المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. المتضمن النظام التعويضي للاطباء 2420
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-410
مرسوم تنفيذي رقم 92-410 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين على موظفي البحث. 2097
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.