مرسوم تنفيذي رقم 92-57 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن انشاء جامعة باتنة. 344
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه كالتالي :
معهد العلوم الطبية معهد العلوم القانونية معهد العلوم الاقتصادية معهد اللغة والادب العربي معهد العلوم الزراعية معهد العلوم الميكانيكية معهد علوم الري، معهد العلوم البيطرية معهد العلوم الدقيقة
- معهد النظافة والامن معهد اللغات الاجنبية معهد العلوم الالكتروتقنية معهد الاعلام الآلي " الباقي بدون تغيير.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-317 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم تنفيذي رقم 89-136
- مرسوم رئاسي رقم 91-198
- مرسوم رئاسي رقم 91-199
- مرسوم تنفيذي رقم 91-313
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 89-136
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-317
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.