مرسوم تنفيذي رقم 92-47 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يحدد مرتب محافظ بنك الجزائر ونوابه. 335
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-254 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1990 المذكور يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة | أعلاه، وكل النصوص المرتبطة به.
وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-254 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمتضمن كيفيات دفع مرتبات محافظ بنك الجزائر ونوابه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والاعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 388 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والاعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة على بعض المناصب العليا، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيكون المرتب والامتيازات التي تدفع لمحافظ بنك الجزائر مساويا للمرتب والامتيازات المرتبطة بوظيفة عضو في الحكومة.
ويكون المرتب والامتيازات المرتبطة بوظيفة نائب محافظ بنك الجزائر متساوية مع المرتب والامتيازات المرتبطة بالوظيفة العليا في الدولة المصنفة في صنف "و 1"
المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، يستفيد المحافظ ونوابه أيضا، طوال ممارسة مهامهم، تعويضا خاصا يساوي 15% من مرتبهم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-318
مرسوم تنفيذي رقم 94-318 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتمم 20 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتمم 1980 والمتضمن إنشاء دور الأطفال 20 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-47 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 الذي يحدد مرتب محافظ بنك الجزائر ونوابه
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.