مرسوم تنفيذي رقم 92-50

مرسوم تنفيذي رقم 92-50 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن تأسيس تعويض عن التبعة الخاصة لصالح بعض مستخدمي وزارة الجامعات. 338

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-131 (ج.ر عدد 21 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 03-131

    مرسوم تنفيذي رقم 03-131 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 56 24 مارس سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-50 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويض عن التبعة الخاصة لصالح بعض مستخدمي وزارة الجامعات. 57

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.