مرسوم تنفيذي رقم 92-50 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن تأسيس تعويض عن التبعة الخاصة لصالح بعض مستخدمي وزارة الجامعات. 338
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس تعويض عن عن التبعة الخاصة بمبلغ ألف ومائتي دينار ( 1.200 دج ) شهريا لصالح المستخدمين الاداريين والتقنيين وأعوان المصالح المنتمين الى وزارة الجامعات والخاضعين لأحكام المرسوم رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمرسومين رقم 89-224 و 89-225 المؤرخين في 5 ديسمبر سنة 1989 ، المعدلين والمتممين والمذكورين أعلاه، باستثناء اسلاك المدرسين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-131 (ج.ر عدد 21 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يؤسس تعويض عن التبعة الخاصة بمبلغ ألفين ومائة دينار ( 2100 دج) شهريا لصالح المستخدمين المنتمين لشعبة الخدمات الجامعية والخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، والمستخدمين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه ".
المادة 2
فتح المادةيخضع التعويض المذكور في المادة الأولى أعلاه، لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم إبتداء من أول يناير سنة 1992، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-131
مرسوم تنفيذي رقم 03-131 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 56 24 مارس سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-50 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويض عن التبعة الخاصة لصالح بعض مستخدمي وزارة الجامعات. 57
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.