قرارات مقررات داخل الجزائر ه اشهر سنة النسخة الأصلية על נים النسخة الاصلية وترجمتها 20 טען פיס ، قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات عارج الجزائر الإدارة والتدريسي الإمانة الصناعية للحكومة جلسة الطبع والاشتراكات 80 go8 ادارة المطبعية الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها طلقات الارسال الهاتف : 15 18 65 ولي 27 ج ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : للاثارة دمج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها الاثارة دمج لمن المعدد للستين السابقة : الكرة دمج وتسلم الفهارس مجانة للمشتركين. المطلوب منهم ارسال القائف الورق الأخيرة عند الجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يسودي عن تغيير العنوان الذرة دمج و لمن النشر على اساس 15 د.ع السفير . اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-282 مؤرخ في 17 رجب الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن فهرس مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني عام 1403 مرسوم رقم 83-283 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 المصادقة الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن من أحكام على نظام المنظمة العربية للثروة المعدنية المعد المرسوم رقم 568 المؤرخ في 19 ربيع الثاني بالرباط في 20 أبريل سنة 1977. 1210 عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن :
1208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه فهرس ( تابع ) القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري، الى الديوان الوطني للمواد المتفجرة. 1213 وزارة المالية مرسوم رقم 83-284 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للوظيفة العمومية. والاصلاح الاداري. 1214 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1950 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 1214 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 83-285 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتعلق بالمجلس الوطني للتعاون العقاري. 1215 مرسوم رقم 83-286 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قائمة. 1217 مرسوم رقم 83-287 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال والبناء في تبسة. 1219 مرسوم رقم 83-288 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقي. 1222 مرسوم رقم 83-289 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة. 1224 مرسوم رقم 83-290 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب | 2 للدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة. 1226 مرسوم رقم 83-291 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة. 1228 مرسوم رقم 83-292 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة. : 1230 : مرسوم رقم 83-293 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها. 1232 مرسوم رقم 83-294 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في معسكي. 1234 مرسوم رقم 83-295 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن أنشاء مؤسسة للبناء في الأغواط. 1236 مرسوم رقم 83-296 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في مستغانم. 1240 مرسوم رقم 83-297 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن حل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحويل ممتلكاته وأعماله وهياكله ووسائله ومستخدميه 1243 وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يتضمن
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1209 فهرس ( تابع )
اجراء امتحان شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائى والمتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية. 1244 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مفتشين في التوجيه المدرسي والمهني. 1245 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مستشارين في التوجيه المدرسي والمهني : 1247 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان لنيل شهادة الكفاءة لوظيفة مساعد تربوي. 1248 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1963 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مساعدين تربويين. 1249 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 83-298 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالبترول الخام ابتداء من 16 مارس سنة .1983 1251 وزارة الاعلام مرسوم رقم 83 299 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسييرهم الشركة الوطنية للطباعة والنشر. 1253 وزارة الثقافة مرسوم رقم 83-300 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للكتاب 1254 مرسوم رقم 83-301 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة. 1257 مرسوم رقم 83 302 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للادوات التربوية : والثقافية. 1261 مرسوم رقم 83-303 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للكتاب الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحرزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للطباعة والنشر. في اطار أعمالها في ميدان طباعة الكتاب والمنشورات الاخرى التربوية والثقافية والعلمية والتقنية، ونشرها. 1264 مرسوم رقم 83-304 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للطباعة والنشر في اطار أعمالها في ميدان ترقية طباعة الكتاب والمنشورات الأخرى على اختلاف أنواعها. 1266 مرسوم رقم 83-305 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم الشركة الوطنية للطباعة والنشر، في اطار أعمالها في ميدان تموين السوق الوطنية بالادوات التربوية والثقافية. 1268
1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-282 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن المصادقه على نظام المنظمة العربية للثروة المعدنية المعد بالرباط في 20 أبريل سنة 1977. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية. ب و بناء على الدستور، لاسيما المادة 111-17 مناه و بعد الاطلاع على نظام المنظمة العربية للثروة المعدنية المعد بالرباط في 20 أبريل سنة 1977 يرسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على نظام المنظمة العربية للثروة المعدنية بالرباط في 20 أبريل سنة 1977، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 الشاذلي بن جديد بسم الله الرحمن الرحيم) نظام المنظمة العربية للثروة المعدنية أن حكومات الدول العربية الموقعة على هذا النظام. ادراكا منها لاهمية الثروة المعدنية في- الاقتصاد العربي بصفة خاصة والعالمي بصفة عامة
- وأخذا باعتبار اتساع رقعة الدول العربية وتنوع اطارها الجيولوجي، وبالتالي ثرواتها المعدنية.
- وايمانا منها بأن تنسيق جهود الدول العربية في مجال الثروات المعدنية على أساس من التعاون المشترك سوف يدعم اقتصاديات هذه الدول ويؤدى الى ابراز الاهمية الكبرى للقطاع المعدني للدول العربية فقد اتفقت على النصوص التالية لتكون نظاما للمنظمة العربية للثروة المعدنية وتدعو باقي الدول العربية الى الانضمام الى هذه المنظمة والتصديق على نظامها . المادة الاولى المنظمة ومقرها 1 (1) تنشأ المنظمة العربية للثروة المعدنية وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتعتبر جهازا استشاريا وتقوم على تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا النظام. ب يكون مقرها الرئيسي بمدينة الرباط بالمملكة المغربية ويجوز لها أن تفتح مكاتب أو
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211 فروعا في أي قطر عربي آخر حسب مقتضيات الحاجة. المادة الثانية الاهداف تهدف المنظمة الى الاسهام في تحقيق التعاون والتنسيق بين مختلف الاجهزة والمنظمات الاقليمية والوطنية العربية العاملة فى مجال الثروة المعدنية، بغية تنسيق السياسات المعدينية بين الدول الاعضاء، وكذا تبادل المعلومات وجمع البيانات واعداد الدراسات، واصدار مجلة تعنى بشؤون النشاط المعدني في العالم العربي، ودراسة امكانيات انشاء مشروعات تعدينية مشتركة والترويج لها بالتعاون مع الحكومات العربية والهيئات العربية والدولية المختصة، وعقد المؤتمرات والندوات بين الدول الاعضاء ومتابعة تنفيذ توصياتها. المادة الثالثة العضوية يكون حق العضوية فى المنظمة لكل من : أ (أ) الدول العربية المؤسسة للمنظمة والموقعة على هذا النظام، : ب باقي الدول العربية شريطة أن تودع في مقر المنظمة وثائق تصديقها على هذا النظام. المادة الرابعة الاختصاصات تختص المنظمة بمساعدة الدول الاعضاء بناء على طلبها، وذلك بالوسائل المتاحة لها ضمن أهدافها، وتعمل على تنسيق العمل العربي في مجالات الثروة المعدنية والاهتمام خاصة بالمجالات العلمية منها والتكنولوجية والتكوين المهنى، وعقد المؤتمرات والندوات بين الدول الاعضاء وتبادل الخبرات والقيام بالدراسات اللازمة فى المجالات المذكورة، ومنها ما يتعلق بتنسيق الانتاج والاسعار والتصدير والاستيراد. المادة الخامسة موارد المنظمة تتكون الموارد المالية للمنظمة من مساهمة الدول الاعضاء بنسب متساوية وأى مصادر أخرى يقبلها المجلس الوزاري. المادة السادسة الهيكل التنظيمي تتكون المنظمة العربية للثروة المعدنية من :
- (1) المجلس الوزاري، ب الامانة العامة. أ) المجلس الوزاري : أولا - تشكيله : (1) يتكون المجلس الوزاري من ممثلي الدول الاعضاء بالمنظمة وتعين كل حكومة عضوا يمثلها في المجلس الوزارى على أن يكون الوزير المختص في شؤون الثروة المعدنية أو المسؤول عنها أو مندوبه. 2 (2) لعضو المجلس الوزاري أن يصطحب معه عددا من الخبراء للاستعانة بهم في الاجتماعات. (3) يتناوب الاعضاء رئاسة المجلس الوزاري سنويا. ثانيا - اختصاصاته : i
- (1) المجلس الوزاري هو السلطة العليا للمنظمة ، 2 (2) يحدد المجلس الوزاري السياسة العامة والخطوط الرئيسية لعمل المنظمة وفقا للبرنامج | الزمني الذي تضعه لتحقيق أهدافها ويتخذ القرارات بشأن البرامج التي يقدمها اليه الامين العام.
1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه (3) يدرس المجلس الوزاري برنامج العمل للمنظمة وتقدير الميزانية، كما يتخذ القرارات اللازمة بشأنها وتعد الميزانية عن عام كامل من أول يناير الى آخر ديسمبر من كل عام. 4 (4) يدعو الدول الاعضاء الى عقد ندوات متخصصة على النطاق العربي في مختلف مجالات الثروة المعدنية، ويجوز له أن يدعو الى الندوات الدول العربية غير الاعضاء والعلماء المتخصصين من الدول العربية والاجنبية بوصفهم مراقبين.
- يعين المجلس الوزاري الامين العام للمنظمة والامين العام المساعد ويحدد اختصاصاتهما. ثالثا - التصويت : لكل دولة عضو صوت واحد في المجلس الوزارى، وتتخذ القرارات بالاغلبية. رابعا - نظام العمل : يجتمع المجلس الوزاري في دورات عادية مرة كل سنة ويجوز له أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب مقدم من رئيس المجلس أو المادة الثامنة يجوز للمنظمة أن تدعو من تراه مناسبا من المنظمات العربية والهيئات والشركات العربية ذات العلاقة لحضور اجتماعاتها بصفة مراقبين. المادة التاسعة
- (1) يصادق على هذا النظام من طرف الدول العربية الموقعة عليه طبقا لاحكامها وتودع وثائق التصديق لدى وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية بالمملكة المغربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة عربية وتبلغه اليها. ب يعمل بهذا النظام بمجرد ايداع وثائق المصادقة عليه لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بالمملكة المغربية من طرف خمس دول عربية ويتولى وزير التجارة والصناعة والمعادن والملاحة التجارية بالمملكة المغربية دعوة الدول الاعضاء لعقد الاجتماع التأسيسي للمنظمة. ج) يقوم الوزراء المختصون نيابة عن حكوماتهم بالتوقيع على هذا النظام. د حرر هذا النظام باللغة العربية في بناء على طلب مقدم من ثلث عدد الدول الاعضاء | الرباط بتاريخ 20 أبريل سنة 1977 في نسخة أصلية على الاقل تبين فيه الاسباب الداعية للاجتماع والموضوعات التي يراد بحثها. ب الامانة العامة : تنشىء المنظمة أمانة عامة يرأسها الامين العام لتنظيم ومتابعة أعمال المنظمة ويحدد المجلس الوزاري اختصاصات وصلاحيات الأمانة العامة في لائحة داخلية. المادة السابعة يعد الامين العام مشروع الميزانية السنوية للمنظمة ويقدمه الى المنظمة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الاقل لاقراره، فاذا لم تقر المنظمة الميزانية الجديدة قبل بداية السنة المالية وجب العمل يميزانية السنة السابقة على اساس شهرى الى أن تقر المنظمة الميزانية الجديدة. تحفظ لدى وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية وتسلم منها صورة طبق الاصل لكل من الدول الاعضاء. المملكة الاردنية الهاشمية،
- دولة الامارات العربية
- الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،- المملكة العربية السعودية،- الجمهورية العراقية.
- دولة قطر، دو دولة الكويت
- الجمهورية اللبنانية،
- جمهورية مصر العربية،
- المملكة المغربية،
- الجمهورية الاسلامية الموريتانية
- منظمة التحرير الفلسطينية.
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1213 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 83-283 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن مد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجارى الى الديوان الوطني للمواد المتفجرة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 مله
- و بمقتضى الامر رقم 76-3 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن انشاء الديوان الوطنى للمواد المتفجرة، وبمقتضى المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسى النموذجى للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجارى، لاسيما المادتان 5 و 6 منه،
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الوطنية وحلها وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان التشريعي، بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمد المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، الى الديوان الوطني للمواد المتفجرة. وعملا بأحكام الفقرة السابقة، يعتبر الديوان الوطني للمواد المتفجرة، مؤسسة عسكرية ذات طابع صناعي وتجارى تخضع لوصاية وزير الدفاع الوطني وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 2 : يكون المقر الرئيسي للديوان الوطني للمواد المتفجرة بالجزائر العاصمة. ويمكن تحويله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى، حسب الاشكال المنصوص عليها في المادة و من المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه. المادة 3 : تمارس الوصاية على الديوان الوطني للمواد المتفجرة باسم وزير الدفاع الوطني ويمارسها بالتفويض المدير المركزى للعتاد والصناعات العسكرية . المادة 4 : تتلخص مهمة الديوان الوطني للمواد المتفجرة في سد الاحتياجات الوطنية من المواد المتفجرة. فهو مكلف بتأمين استيراد المواد المتفجرة على اختلاف أنواعها للاستعمال العسكري والمدني. وتصديرها وتصنيعها وتسويقها. المادة 5 : تتكون الذمة المالية المخصصة للديوان الوطني للمواد المتفجرة من الاملاك المنقولة المدرجة عناصرها في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 6 : يعهد بتسيير الديوان الوطني للمواد المتفجرة الى مدير عام يعين وفقا للشروط المحددة بموجب التنظيم الجارى به العمل والخاص بعلاقات الرتب بالوظائف بناء على اقتراح من السلطة
- الوصية المفوضة. المادة 7 : تسند إلى المدير العام للديوان الوطني للمواد المتفجرة سلطات الإدارة والتسيير المذكورة في المادة 12 من المرسوم رقم 82 56 المؤرخ في 13 . | فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه.
214 الجريدة الرسمي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه ويمكنه عندما تقتضى مصلحة المؤسسة العسكرية أن يفوض تحت مسؤوليته، جزء من سلطاته إلى أى شخص مؤهل من المؤسسة يتصرف بوصفه وكيلا مفوضا. المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة، لاسيما الواردة منها في الأمر رقم 76-3 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 المشار إليه أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة المالية مرسوم رقم 83-284 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 24 82-24 82 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 83-547 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة , 1983 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مليون وثمانمائة ألف دينار (1.800.000 دج مقيد في ميزانية كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، في الباب 36 امانة التسيير الى مراكز التكوين الاداري . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مليون وثمانمائة ألف دينار (1.800.000 دج) ويقيد في ميزانية كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، في الباب 36 - II اعانة التسيير الى المدرسة الوطنية للادارة». المادة 3 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد R وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 18 الصادر بتاريخ 14 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 29 أبريل سنة 1980. الصفحة 710 - العمود الاول - السطر 29.
- يضاف : حسن جابر سلسبيل المولودة في IT يونيو سنة 1975 بقسنطينة. الصفحة 710 - العمود الأول - السطر 33 بدلا من : بتيبازة (البليدة).
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1215 يقرأ : 1951 بتيبازة (البليدة). الصفحة 713 - العمود الأول - السطر الاول.
- بدلا من : ويدعون من الآن فصاعدا : ابن الطاهر علال ابن الطاهر خديجة ابن الطاهر نورية، ابن الطاهر محمد ابن الطاهر فطيمة، ابن الطاهر الزهراء، ابن الطاهر شريفة ابن الطاهر نجاة. يقرأ ما يلي : ويدعون من الآن فصاعدا : يطاهر علال بطاهر خديجة، بطاهر نورية، بطاهر محمد، بطاهر فطيمة، بطاهر الزهراء، بطاهر شريفة، يطاهر نجاة. الصفحة 715 - العمود الاول - السطر الثاني.
- بدلا من : في 18 أكتوبر سنة 1970 بعناية. يقرأ : في 18 أكتوبر سنة 1971 بعنابة. طيبة الصفحة 715 - العمود الثاني - السطر 18. بدلا من : أقليم وجدة. يقرأ : اقليم تازة. الباقي بدون تغيير). وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 83-285 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتعلق بالمجلس الوطني للتعاون العقاري. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الاسكان والتعمير بمقتضى القانون رقم 27-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير السكر والبناء. وبمقتضى المرسوم رقم 80 27 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان و بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، ب وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1398 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 76-92 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التعاون العقاري ونظرا للاحكام الدستورية، يصبح مضمون الامر رقم 76-92 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 السالف الذكر من اختصاص الميدان التنظيمي برسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم صلاحيات المجلس الأعلى للتعاون العقاري وتكوينه وتسييره ويغير تسميته ، المادة 2 : تحل تسمية المجلس الوطني للتعاون العقاري» محل تسمية المجلس الاعلى للتعاون العقاري». المادة 3 : يتكون المجلس الوطني للتعاون العقارى زيادة على وزير الاسكان والتعمير رئيساء من اعضاء ممثلين للادارة وممثل للحزب وممثل للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وممثل احد المجالس الشعبية الولائية وثلاثة ممثلين عن المجالس الشعبية البلدية وثلاثة ممثلين عن التعاونيات العقارية.
1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه المادة 4 : اعضاء المجلس الذين يمثلون الادارة هم: المدير العام للاسكان في وزارة الاسكان
- والتعمير،
- المدير العام للتعمير في وزارة الإسكان والتعمير، المدير العام للجماعات المحلية في وزارة الداخلية، المدير العام للخزينة والقرض والتأمينات في وزارة المالية، مدير املاك الدولة في وزارة المالية،
- ممثل لوزارة الدفاع الوطني، ممثل لوزارة الاشغال العمومية ، مدير المنشآت الاساسية والتهيئة العمرانية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، مدير الادارة المركزية في وزارة العدل الوصى على الدراسات التوثيقية. المادة 5 : اعضاء المجلس الذين يمثلون المجالس المنتخبة هم : رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية في احدى المجالس الشعبية الولائية يعينه وزير الداخلية، ثلاثة رؤساء مجالس شعبية بلدية يعينهم وزير الداخلية من مختلف الولايات. المادة 6 : يعين الرؤساء الثلاثة للتعاونيات العقارية الذين يعتمدهم فى المجلس وزير الاسكان والتعمير، بناء على اقتراح الولاة المعنيين من بين مسؤولي التعاونيات العقارية الموجودة في مختلف الولايات والموضوعة تحت الوصاية الادارية حسب الأتى :
- واحد من بلدية : يقل عدد سكانها 50.000،
- والآخر من بلدية يزيد عدد سكانها عن 50.000 ويقل عن 20.000 والثالث من بلدية يزيد عدد سكانها على- 200.000 المادة 7 : يعين اعضاء المجلس وزير الاسكان والتعمير بناء على اقتراح الوزير أو المسؤول عن الهيئة التي يمثلونها. ويعينون لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. المادة 8 : تنتهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب اوصافهم او وظائفهم بمجرد فقدانهم هذه الاوصاف او انهاء مهامهم التي عينوا بسببها. المادة و : فى حالة شغور مقعد بسبب وفاة او استقالة او اى سبب آخر يعين عضو جديد خلال شهر وللمدة المتبقية من العضوية. المادة 10 : لا يتقاضى أعضاء المجلس أي تعويض مقابل عضويتهم غير انه يمنحون مصاريف التنقل عند الاقتضاء حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل. المادة 1 : تتمثل مهمة المجلس في دراسة المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالتعاون الفقاري التي يعرضها عليه وزير الاسكان والتعمير، مع مراعاة صلاحيات الهيئات أو المؤسسات المختصة. يستشار المجلس على الخصوص في شأن أي مشروع قانون أو تنظيم يمس التعاون العقارى. . . ويسهر على تطبيق التنظيم المنصوص عليه في هذا المجال لاسيما ما تعلق منه بتخصيص الاراضي .. القابلة للبناء فى اطار مراقبة مطابقة للاعمال المباشرة، ويفحص من جهة أخرى طعون الاعفاء من الدفع التي تقدمها التعاونيات العقارية التي لم تستفد من الاعتماد. المادة 12 : يقدم المجلس فى اطار اختصاصاته الآراء والتوصيات التي يراها مفيدة. ويمكنه أن يستدعى أى اختصاصي أو خبير ليستشيره في بعض المسائل المعقدة. المادة 13 : يجمع الرئيس المجلس مرتين على الاقل في السنة وكلما اقتضت الظروف ذلك : ويضبط جدول أعمال الجلسات.
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217 لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضرها ثلثا أعضائه . واذا لم يكتمل النصاب يتداول المجلس، بناء على استدعاء ثان، بحضور نصف عدد أعضائه على الاقل. وتتخذ قرارات المجلس وتوصياته بالأغلبية البسيطة وفى حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 14 : تتولى كتابة المجلس مصالح وزارة الاسكان والتعمير. المادة 15 : يكون للمجلس سجل خاص | بمداولاته. ويوقع الرئيس هذا السجل اثر كل جلسة. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة - الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة .1983 : الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-286 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 -6 وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-73 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مكتب للدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 8-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1986 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب للدراسات التقنية والهندسة المعمارية فى قالمة يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 2 : يتولى مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قالمية في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دراسة مشاريع البناء بجميع انواعها ولاسيما المنجزة منها الفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئسات الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قائمة.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 15 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66-53 المؤرخ في 14 - ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، العمومية واقامتها. و بهذه الصفة يقوم مكتب الدراسات بما يأتي : يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية … المتعلقة بهاء يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها،
-
- ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها. المادة 3 : يوضع مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قالمة تحت وصاية وزيس الأسكان والتعمير.
1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه المادة 4: تزود الدولة مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قالمة قصد اداء مهمتهه وفى نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية قالمة. المادة 5 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه : I الاعمال التي كان يمارسها مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية قالمة. 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف ممثليات مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية قالمة. -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة العمل ممثليات مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية قالمة. المادة 6 : يتضمن تحويل الاعمال مايأتي : يحل مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قائمة محل مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية قالمة ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والمتعمير. تنتهى الصلاحيات في مجال الدراسات التقنية والهندسة المعمارية التي كان يمارسها مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية قالمة. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي :
- اعداد : جرد كمي ونوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزين الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله. 2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قالمة. ويجب أن تراقب وتؤشن هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل، ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قائمة. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حين التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى العمال المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قائمة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 9 : يكون مقر مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية لقائمة فى قائمة، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. المادة xo : يمارس مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قائمة بالدرجة الأولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولاية قالمة.
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219 ويمكن أن تقوم بصفة استثنائية بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي. المادة 11 : يكون تنظيم مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية فى قالمة وسيره موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة .1903 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 - - - - 287 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال والبناء في تيسة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III – 10 و 152 منه و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي المؤسسات وبمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنه 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. وبمقتضى الأمر رقم 75 23 المؤرخ في 17
- 1975 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي. و بمقتضى الاس رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1905 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. و بمقتضى المرسوم رقم 81-160 المؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 والمتعلق بتحويل الوصاية على تعاونية المجاهدين وذوى حقوقهم في البناء والاشغال العمومية واعادة تنظيم هذه التعاونية وتسييرها وعملها،
- و بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71 74- المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مؤسسسة الاشغال والبناء في | تبسة، وتدعي في صلب النص «المؤسسة».
1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير | لتحقيق أهدافها، بالمستخدمين المرتبطين بتسيير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المبانى ذات الاستعمال | السكني أو الاداري أو التجارى أو الصناعي، والتجهيزات الداخلية، وأشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية. يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية، المتعلقة بأعمالها، التي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بهدفها لانجاز الاشغال المنوطة بها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية تبسة. ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم استثناء بالاشغال التي لها | علاقة بهدفها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في تبسة. ويمكن نقله الى أى مكان أخرى من التراب الوطني بمرسوم بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. الباب الثاني الهيكل - التسيير العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والأعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة مؤسسة مقاولة البناء والهندسة المعمارية فى مستوى وحدتها بتبسة، والآيلة الى المؤسسة المؤسسة وعملها. المادة 6 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 9 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : ت مجلس العمال ،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة،
- اللجان الدائمة. المادة 10 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1221 المادة 12 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق | المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات 1 المؤسسات الاشتراكية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس أحكام تتعلق بالتحويل المادة 19 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه : I - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة مقاولة البناء والهندسة المعمارية في مستوى وحداتها في تبسة.
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة تبسة، 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمل وحدة تبسة وادارتها. : العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة، بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المادة 20 : يترتب على التحويل مايأتي :
- اعداد : I جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة تتكون من ممثلين لوزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله. 2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة في الانجاز تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. i ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة . عليها وتبليغها الى المؤسسة.
1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه المادة 21 : تبقى حقوق المستخدمين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. ويحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة، بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. الباب السابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 22 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية. بعد استشارة مجلس العمال. و يعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد المصادقة عليه. المادة 23 : لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا ينص مماثل يحدد شروط تصفيتها و تخصيص أصولها. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 288 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقي. ان رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير حد و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ΙΙΙ - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 68-12 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمع انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية و يمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمع تشكيل الحكومة و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات
- و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ب وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقي يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 2 : يتولى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقي، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دراسة مشاريع البناء بجميع أنواعها التي تنجز لفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية واعدادها.
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 وبهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات | أم البواقي ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير بما يأتي : يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بها . ، 4 الاسكان والتعمير 2 - الاختصاصات في مجال دراسات الهندسة المعمارية التي كان يمارسها المكتب المركزي يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها، الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية
-
- ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها. المادة 3: يوضع مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقي تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. المادة 4 : تزود الدولة مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقي قصد أداء مهمته وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهورية في أم البواقي. المادة 5 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه : 1 - الاعمال التي كان يمارسها المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية و تنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية في أم البواقي. 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الجهوية في أم البواقي 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لعمل الوحدة الجهوية في أم البواقي. المادة 6 : يشمل تحويل الاعمال ما يأتي : 1 أحلال مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقي محل المكتب المركزى الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى وحدته الجهوية في وتنظيم المدن في مستوى الوحدة الجهوية في أم البواقي. المادة 7 : يترتب عرف التحويل ما يأتي : ا) اعداد : I جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزين المالية وأية سلطة معدية أخرى عند الاقتضاء. ويرأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله . 2 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في انجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقي. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل، ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقي. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة
1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقي في مدينة أم البواقي. المادة و : يكون مقر مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في مدينة أم البواقي. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. المادة 10 : يمارس مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية فى أم البواقي بالدرجة الاولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولاية أم البواقي ويمكنه بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن يقوم استثناء بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي. المادة 11 : يكون تنظيم مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية فى أم البواقي و سيره، موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة .1983 الشاذلي بن جديد
مرسوم رقم 83-289 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة. ان رئيس الجمهورية . 4
-
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 12 68-12 68 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي، . . وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية. و بمقتضى المرسوم رقم 182 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمل تشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن - انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، يرسم مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور- أعلاه، ينشأ مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال .. المالي. المادة 2 : يتولى مكتب الدراسات في الهندسة . المعمارية في باتنة في اطار المخطط الوطني. للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دراسة مشاريع
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225 البناء بجميع انواعها التي تنجز لفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية واعدادها و بهذه الصفة يقوم مكتب الدراسات بمايأتي : يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بها،
- يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها، ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها. المادة 3: يوضع مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في باتنة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. المادة 4 : تزود الدولة مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة قصد أداء مهمتهه وفى نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية في باتنة. المادة 5 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه : 1 - الاعمال التى كان يمارسها المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية في باتنة. 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل- والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الجهوية في باتنة. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لعمل الوحدة الجهوية في باتنة. المادة 6 : يشمل تحويل الاعمال ما يأتي : احلال مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى وحدته الجهوية في باتنة ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير. 2 - الاختصاصات فى مجال دراسات الهندسة المعمارية التي كان يمارسها المكتب المركزي الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية في باتنة.. المادة 7 : يترتب عن التحويل مايأتي : 1 (1) اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية آية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء. ويرأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله. 2 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في انجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة. ويجب أن تراقب وتؤشي هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر .. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا العرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 9 : يكون مقر مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة، في مدينة باتنة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير المادة 10 : يمارس مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة بالدرجة الأولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولايتي باتنة وبسكرة. ويمكنه بناء على قرار من وزين الاسكان والتعمير أن يقوم استثناء بدراسات لها علاقة يهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي. المادة 11 : يكون تنظيم مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة وسيره موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 إبريل سنة .1983 الشاذلي بن جديد وم رقم 83-290 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 68 12 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتعلق بأحداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة .. وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و نظرا للأحكام الدستورية التي تقضى بأن إنشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات برسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 4 اكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه ينشأ مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة : : يتولى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دراسة مشاريع البناء بجميع أنواعها التي تنجز لفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وإعدادها.
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 وبهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما يأتي : يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية
- المتعلقة بهاء يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها،
-
- ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها. المادة 3 : يوضع مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. المادة 4 : تزود الدولة مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة قصد اداء مهمته وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والأعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسية المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية في ورقلة. المادة 5 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه : الاعمال التي كان يمارسها المكتب المركزي الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية في ورقلة 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسيه والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الجهوية في ورقلة. : 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها اعلاه، والمخصصة العمل الوحدة الجهوية في ورقلة. المادة 6 : يشمل تحويل الاعمال ما يأتي : 1 - احلال مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة محل المكتب المركزي لدراسات الأشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى وحدته الجهوية في ورقلة ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير. ه - الاختصاصات في مجال دراسات الهندسة المعمارية التي كان يمارسها المكتب المركزي الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى الوحدة الجهوية في ورقلة. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي :
- اعداد : جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية واية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء.. ويرأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير او ممثله.
- حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في انجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية او التعاقدية السارية عليهم في تاريخ | دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب ميام 1403 ه يحدد وزير الاسكان والتعمين عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 9 : يكون مقر مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة، في مدينة ورقلة. ويمكن نقله الى أى مكان أخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. المادة 10 : يمارس مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة بالدرجة الأولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولايتي ورقلة و تامتر است. ويمكنه بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن يقوم استثناء بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه اقليمي. المادة 11 : يكون تنظيم مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة وسيره موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-291 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن إنشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير r وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 68-2 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة. و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات يرسم ما يلى : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 4 اكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 2 : يتولى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة في اطار المخطط الوطني سعيدة. للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دراسة مشاريع البناء بجميع أنواعها التي تنجز لفائدة الدولة ان رئيس الجمهورية والجماعات المحلية والهيئات العمومية واعدادها.
الثلاثاء 10 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229 وبهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما يأتي : الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى وحدته الجهوية في سعيدة ابتداء من يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية - تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير. المتعلقة بها، يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها،
-
- ينسق اعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها. المادة 3: يوضع مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. المادة 4 : تزود الدولة مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة قصد اداء مهمته وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستحدمين الذين كانوا في حوزة المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية في سعيدة. المادة 5 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه : 1 - الاعمال التي كان يمارسها المكتب المركزي الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية في سعيدة. 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الجهوية في سعيدة. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والأملاك المشار اليها اعلاه، والمخصصة لعمل الوحدة الجهوية في سعيدة. المادة 6 : يشمل تحويل الاعمال ما يأتي : I احلال مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة محل المكتب المركزي لدراسات -2 الاختصاصات في مجال دراسات الهندسة المعمارية التي كان يمارسها المكتب المركزي الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن فى مستوى الوحدة الجهوية في سعيدة. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي : أ) اعداد : I - جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الإسكان والتعمير ووزير المالية واية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء. ويرأس اللجنة وزير الاسكان والتعميبي : او ممثله. 2 - حصيلة ختامية للاعمال والرسائل المستعملة في انجاز الدراسات تييس قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة. ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجمل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويجدد وزير الاسكان والتعمير لهذا العرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاصعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ . دخول هذا المرسوم خير التنفيد.
1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة إلى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة سيرا منتظما ومستمراء المادة و : يكون مقر الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة. ويمكن نقله الى اى مكان أخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بنام على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. المادة 10 : يمارس مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة بالدرجة الأولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عين تراب ولايتي سعيدة وبشار ويمكنه بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن يقوم استثناء بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه اقليمي. المادة 11 : يكون تنظيم مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة وسيره موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-292 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة. | ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان Xxx - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 68-12 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة. وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم ४० 242 المؤرخ في 4 اكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 2 : يتولى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دراسة مشاريع البناء بجميع أنواعها التي تنجز لفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية واعدادها…
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1231 وبهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات | بما يأتي : الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى وحدته الجهوية في الجلفة ابتداء من بعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية - تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير. والمتعلقة بها، يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها،
- ينسق اعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها. المادة 3: يوضع مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. المادة 4 : تزود الدولة مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة قصد اداء مهمته وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية في الجلفة. المادة 5 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه :
- الاعمال التي كان يمارسها المكتب المركزي الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية في الجلفة.
- الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الجهوية في . الجلفة 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها اعلاه، والمخصصة العمل الوحدة الجهوية في الجلفة. المادة 6 : يشمل تحويل الاعمال ما يلى : -I احلال مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة محل المكتب المركزي لدراسات -2 الاختصاصات في مجال دراسات الهندسة المعمارية التي كان يمارسها المكتب المركزي الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى الوحدة الجهوية في الجلفة. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي :
- اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية واية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء. ويرأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله. حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في انجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة. ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى نكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في | الجلفة. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية او التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه يعدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة إلى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لقدمان سير هياكل مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة سيرا منتظما ومستمرا. المادة و : يكون مقر مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة، في مدينة الجلفة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني يمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. المادة 10 : يمارس مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة بالدرجة الأولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولايتي الجلفة والاغواط ويمكنه بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن يقوم استثناء بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي. المادة 11 : يكون تنظيم مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة وسيره موضوع نص و بناء على الدستور لاسيما المادتان III 10 و 152 منبه و بمقتضى الأمر رقم 68-10 13 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1902 والمتضمن تشكيل الحكومة. وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1960. والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات
- و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة | اختصاص الميدان التنظيمي، بهيئات الدراسات. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة .1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-293 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات يرسم ما يلى : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 4 اكتوبر سنة 1900 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب للدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 2 : يتولى مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دراسة مشاريع تجديد الاحياء العتيقة والمباني على اختلاف انواعها، و بعد ذلك قصيد المحافظة على المواقع التاريخية
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233 والتجمعات الحضارية الصغيرة لفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية. و بهذه الصفة يقوم مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة، بما يأتي : يعد دراسات الترميم واعادة الهيكلة والدعم ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بذلك، يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها. ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها، ه - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف وحدتى المقر والقصبة في مدينة الجزائر. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه المخصصة لعمل وحدتى المقر والقصبة في مدينة الجزائر وعملهما. المادة 6 : يشمل تحويل الاعمال ما يأتي :
- يحل مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها محل المكتب المركزي ينفذ يطلب من زينه مهمات الخيرة في الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية الاعمال الكبرى أو في بعضها التي تعاني مظاهر فوضوية، ويعد عند الاقتضاء الدراسات اللازمة لدعمهاء
- يمكنه أيضا ان يقوم بالعمليات المطلوبة للمحافظة على الاملاك العقارية وترميمها والتنازل عنها، أن اقتضى الأمر ذلك. المادة 3: يوضع مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. المادة و : تزود الدولة مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها قصد أداء مهمته وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن، على مستوى وحدة المقر ووحدته في القصبة بمدينة الجزائر. المادة 5 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه : 2 - الاعمال التي كان يمارسها المكتب المركزى الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية و تنظيم المدن على مستوى وحدة المقر ووحدته في القصبة بمدينة الجزائر. وتنظيم المدن في مستوى وحدتي المقر والقصبة بمدينة الجزائر، ابتداء من التاريخ الذي يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير.
- تنهي الصلاحيات في مجال الدراسات التي كان يمارسها المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن، ومكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة في مستوى وحدتى المقر والقصبة في مدينة الجزائر المادة 7 : يترتب على التحويل ماياتي :
- اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تمده لجنة تتكون من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية واية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء. ويرأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله. 2 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في انجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها. و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المانية في جل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل، ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمين عند الحاجة بالنسبة إلى العمال المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها سيرا منتظما ومستمرا. المادة 9 : يكون مقر مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. المادة 10 : يمارس مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها بالدرجة الأولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر كامل التراب الوطني. المادة 11 : يكون تنظيم الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها وسيره، موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 83-294 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات التقنية والهندسة المعمارية في معسكر. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 12 68-12 68 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمي انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية. وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة. و بمقتضى المرسوم رقم 82-73 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مكتب للدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة. و ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235 ير سلم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1950 المذكور
- أعلاه، ينشأ مكتب للدراسات التقنية والهندسة المعمارية في معسكر يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال العالي. المعمارية وتنظيم المدن ومكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية معسكر. 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف ممثليات المكتب المركزي المادة 2 : يتولى مكتب الدراسات التقنية الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والهندسة المعمارية فى معسكر، في إطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دراسة مشاريع البناء بجميع أنواعها ولاسيما المنجزة منها الفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وإقامتها. وتنظيم المدن ومكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية معسكر. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والأملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة وبهذه الصفة يقوم مكتب الدراسات العمل ممثليات المكتب المركزي لدراسات الاشغال بما يأتي : الوثائق التقنية بعد مشاريع البناء ويحرر- المتعلقة بهاء يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها،
- . !. :
- ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها. المادة 3 : يوضع مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في معسكر تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. المادة 4 : تزود الدولة مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في معسكر، قصد أداء مهمته وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن ومكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية معسكر. المادة 6 : يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي : 1- يحل مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في معسكر محل المكتب المركزي الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن ومكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية معسكر ابتداء منع تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير. 2 تنهى الصلاحيات في مجال الدراسات التقنية والهندسة المعمارية التي كان يمارسها المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن ومكتب الدراسات كانوا في حوزة المكتب المركزي لدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم ولاية معسكر. المدن ومكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية معسكر. المادة 5 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه : المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي :
- اعداد : 1 جرد كمي و نوعيى وتقديرى يوضع طبقا الاعمال التي كان يمارسها المكتب للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة تتكون من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير
1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1403 ه ووزير المالية وآية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء. ويرأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله.
- حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبيع قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في معسكر. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية، في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الفرض الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب الدراسات التقنية والهندسة المسمارية في معسكر. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير مياكل مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في معسكر، سيرا منتظما ومستمرا. المادة و : يكون مقر الكتب الدراسات التقنية والهندسية المعمارية في معسكر في مدينة معسكر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب | الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. المادة 10 : يمارس مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في معسكر بالدرجة الأولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولاية معسكر ويمكنه أن يقوم استثناء بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي. المادة 11 : يكون تنظيم مكتب الدراسات . التقنية والهندسة المعمارية في معسكر وسيره، موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة .1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-295 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في الاغواط. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و يمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه،
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237 ب وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و همقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العمومين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ فى 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات
- و بمقتضى المرسوم رقم 82-64 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للبناء في ورقلة، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، برسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقبر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71 74- المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة - لتطبيقه تسمى «مؤسسة البناء في مستغانم»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو الصناعي أو التجاري، و أشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية. يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية، والمالية المتعلقة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها، وفي اطار التنظيم المعمول به، كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بهدفها لانجاز الاشغال المنوطة بها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية الاغواط. ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم استثناء بأشغال لها علاقة بهدفها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الاغواط. ويمكن نقله الي أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. الباب الثاني الهياكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفقا للتنظيم الجاري به العمل وفي اطار
1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه أحكام المرسوم رقم 82-242 المؤرخ في 20 فبراير | 1973 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة سنة 1982 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها مؤسسة البناء في ورقلة، في مستوى وحدتها بالاغواط والآيلة اليها لتدقيق أهدافها، كما تزودها بالمستخدمين المرتبطيع بتسييرها وعملها. المادة 6 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها ان وجدت وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللأحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 9 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
-
- مجلس العمال
- مجلس المديرية. المدين العام للمؤسسة
- اللجان الدائمة. المادة 10 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة ا تتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا التابعة للدولة.. المادة 2 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تيما للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 25-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. وتحدد بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزين الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدين العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال… الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر - ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمين ورقابته، وهذا يمارس سلطاته طبقا للاس رقم 75 76 المؤرخ في 25 نوفمين سنة والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 1239 بالرقابة، إلى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس أحكام تتعلق بالتحويل المادة 19 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه :
- الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء فى ورقلة، فى مستوى وحدتها بالاغواط الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة الاغواط. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط وحدة الاغواط. المادة 20 : يترتب على التحويل ما يأتي : ا - اعداد : 1 (1) جرد كمي و نوعي وتقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعدم لجنة تتكون من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمين روزين العالية. ويراس اللجنة وزين الاسكان والتعمين أو ممثله. 2 (2) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في الانجاز تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى المؤسسة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق - المتعلقة بموضوع التحويل. ويجدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة. المادة 21 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حين التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمين عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان مين هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. الباب السابع إجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 22 : يقع أي تعديل لاحكام هذا المرسوم. بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النصر، ويكون نمن التعديل موضوع اقتراح من المدين العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. و يعرض على وزير الاسكان والتعمين قصد المصادقة عليه. المادة 23 : لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا ينص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 ابريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد
1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 مرسوم رقم 83-296 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في مستغانم. ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير وبناء على الدستور، لاسيما المادتان OIMI و 15 سنه و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 < ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 21-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. وبمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 د و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 82-77 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1962 والمتضمن انشاء مؤسسة للبناء في وهران، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء برسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمباديء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامن رقم 71-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات التطبيق تسمى «مؤسسة البناء في مستفانم». الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ر بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة | 1965 والمتضمني تجديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكنى أو الادارى أو الصناعي أو التجاري، و أشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية. يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المتعلقة بأعمالها، التي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها، وفي
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1741 اطار التنظيم المعمول به، كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بهدافها لانجاز الاشغال المنوطة بها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها عبر ولاية مستغانم. i ويمكنها بناء على قرار من وزير الإسكان والتعمير، أن تقوم استثناء بأشغال لها علاقة بهدفها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة مستغانم. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة.
- اللجان الدائمة. المادة 10 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق ! مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة. وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر الوطني بمرسوم يصدر بنام على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. الباب الثاني الهياكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وفى إطار أحكام المرسوم رقم 82-242 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه بالممتلكات والأعمال والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها مؤسسة البناء في وهران، في مستوى وحدتها بمستغانم والآيلة اليها لتدقيق أهدافها، كما تزودها بالمستخدمين المرتبطين بتسييرها وعملها.. المادة 6 : يخضع هيكل المؤسسة الواردة ووحداتها في ان وجدت وتسييرها وعملها للمباديء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 21-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه … سنة 1979 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 1 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته، وهذا يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75 - - 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام المادة 7 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلي | التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وتحدد بقرار مشتركة بين وزير الاسكان والتعمير ووزير السالمية.
1242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الإسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس أحكام تتعلق بالتحويل المادة 19 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه : I الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء في وهران في مستوى وحدتها بمستغانم والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة مستغانم. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط وحدة مستغانم. المادة 20 : يترتب على التحويل ما يأتي : ا اعداد :
- (1) جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة تتكون من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. ويرأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله. 2 (2) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في الانجاز تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى المؤسسة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة. عليها وتبليغها إلى المؤسسة. المادة 21 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمراء
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 الباب السابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 22 : يقع أي تعديل لاحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد المصادقة عليه. المادة 23 : لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا ينص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-297 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن حل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحويل ممتلكاته وأعماله وهياكله ووسائله ومستخدميه. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى الأمر رقم 12 68-12 68 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية. وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي برسم ما يلي : المادة الأولى : يحل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن المحدث بالمرسوم رقم 68 12 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 المذكور أعلاه، في اطار تنفيذه أحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكترين سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 2 : تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلام تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين في اطار التنظيم المعمول به وحسب الحالة للهيئات المبينة فيما يأتي تبعا لمهمة كل منها واختصاصها : I سعد مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الشلف 2 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في بجاية 3 - مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في البليدة، 4 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية
- في سطيف
1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه 5 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في عنابة 6 - مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في وهران 7 - مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقي 8 - مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة و - مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة 10 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية
- في سعيدة، وزارة التربية والتعليم الأساسي
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائى والمتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية. ان وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 II مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن في الجلفة. 13 مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة
- والمحافظة عليها، 13 - مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في معسكر. المادة 3 : تتعلق عمليات التحويل التي تتم وفق الشروط المقررة في نصوص انشاء الهيئات المبينة في المادة السابقة قصد أداء مهمتها بما يأتي :
- (2) جزء من الممتلكات. 2 (2) الاعمال اللازمة لممارسة المهمة 3 (3) الهياكل والوسائل المرتبطة بالاعمال 4 (4) المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل الآيلة اليها تباعا وعملها. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 ابريل سنة .1983 الشاذلي بن جديد القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية. المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المعدل بالمرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68-299 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي التعليمين الابتدائي والمتوسط، وبمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 المتمم والمعدل للمرسوم رقم 66-66 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 75-61 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن أحداث وتنظيم شهادة الكفاءة | للتفتيش في التعليمين الابتدائي والمتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية، المعدل بالمرسوم رقم 81 253 المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1981 وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعييع الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحدد المستويات معرفة اللغة الوطنية، التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 رمضان عام 1395 الموافق 22 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم امتحان شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائي والمتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية يقرران مايلي : المادة الأولى : ينظم امتحان في اطار أحكام المرسوم رقم 75-61 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المعدل بالمرسوم رقم 85-255 المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1981 وفى اطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه لتوظيف 15 مفتشا في التعليمين الابتدائي والمتوسط لسنة 1983. المادة 2 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بالجزائر العاصمة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يقفل باب التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء الامتحان. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983. وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مفتشين في التوجيه المدرسي والمهني. ان وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1300 الموافق 2 يونيو سنة 1966
1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المستويات معرفة اللغة الوطنية، التي يجب أن المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68 317 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى التوجيه المدرسي والمهني وبمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمع تطبيق المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 المتمم والمعدل للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يثبتها موظفو إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرران مايلي : المادة الأولى : تجرى مسابقة في اطار أحكام الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم رقم 68-317 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وفي اطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، مسابقة لتوظيف مفتشين (2) للتوجيه المدرسي والمهني لسنة 1983. المادة 2 : تجرى اختبارات هذه المسابقة بالجزائر العاصمة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يقفل باب التسجيل قبل شهر من والمتعلق بتأخين حدود السن للتعيين في الوظائف | تاريخ اجراء المسابقة. العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 8-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1978 المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 مايو سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشى التوجيه المدرسي والمهني المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1247 قرآن وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يتضمن أجراء مسابقة التوظيف مستشارين في التوجيه المدرسي والمهني. ان وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و بمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-245 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين 12 صفر عام 1386 وبمقتضى الموافق المرسوم 2 رقم 66 يونيو سنة 151 1966 المؤرخ المحدد في للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68-318 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمستشارى التوجيه المدرسي والمهني، وبمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 المتعم والمعدل للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مستشارين في التوجيه المدرسي والمهني، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحدد المستويات معرفة اللغة الوطنية، التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرران مايلي : المادة الأولى : تجرى مسابقة في اطار أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68-318 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليهما أعلاه لتوظيف 22 مستشارا للتوجيه المدرسي والمهني لسنة 1983 المادة 2 : تجري اختبارات هذه المسابقة بالجزائر العاصمة ابتداء من 26 يونيو سنة 1983. المادة 3 : يقفل باب التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء المسابقة.
1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة .1983 وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مورج في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان لنيل شهادة الكفاءة لوظيفة مساعد تربوي.
- ان وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1000 والمتضمع القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968ء . وبمقتضى المرسوم رقم 68 307 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1353 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التربويين المؤسسات التعليم، و بمقتضى المرسوم رقم 20-29 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في غشت سنة 1969 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السري للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ذي العقدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1970 المحدد لكيفيات تنظيم مسابقة لتوظيف مساعدي التربية وشهادة الكفاءة لوظائف مساعدى التربية . وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المعدد المستويات معرفة اللغة الوطنية، التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الأولى : ينظم امتحان في اطار المرسوم رقم 68 307 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وفي اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970 المشار اليهما أعلاه لنيل شهادة الكفاءة لوظيفة مساعد تربوى لسنة 1983.
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 جدد المناصب المعروضة هو ألف وتسعة وتسعون (1099) منصها موزعة على الولايات طبقا للقائمة المرفقة بهذا القرار. المادة 2 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بالولايات المشار اليها في القائمة المرفقة ابتداء من 9 أكتوبر سنة 1983. المادة 3 : يقفل باب التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء الامتحان. المادة 4 : تودع ملفات الترشح لدى مديرية التربية التي يجرى بها الامتحان. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب الملحق قائمة الولايات المعنية بامتحان نيل شهادة الكفاءة لوظيفة مساعد تربوى. الولايات عدد المناصب المعروضة أدرار 35 الشلف ΟΙ الاغواط 15 باتنة 07 بسكرة 20 البليدة 08 تلمسان -37 تيارت 0: الجزائي 532 جيجل 17 الولايات عدد المناصب المعروضة سطيف 120 سعيدة 14 سيدي بلعباس 12 قسنطينة 130 المدية ملا مستغانم 46 ورقلة OT وهران 12 المجموع : 1099 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مساعدين تربويين. ج ان وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968ء
- و بمقتضى المرسوم رقم 68 307 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 190 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدين التربويين المؤسسات التعليم.
1250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه و بمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق يتعيين واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمحدد كيفيات تنظيم مسابقة التوظيف مساعدي التربية وشهادة الكفاءة لوظائف مساعدي التربية، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحدد المستويات معرفة اللغة الوطنية، التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الأولى : تجرى مسابقة في اطار المرسوم رقم 68 307 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وفي إطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970 المشار اليهما أعلاه، لتوظيف 4571 مساعدا تربويا لسنة 1983 موزعين على الولايات طبقا للقائمة المرفقة بهذا القرار. المادة 2 : تجرى اختبارات هذه المسابقة بالولايات المشار اليها فى القائمة المرفقة. ابتداء من 9 أكتوبي سنة 1983. المادة 3 : يقفل باب التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء المسابقة. المادة 4 : تودع ملفات الترشح لدى مديرية التربية التي تجرى بها المسابقة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة .1983 وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والإصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب الملحق قائمة الولايات المعنية بمسابقة توظيف مساعدين تربويين الولايات عدد المناصب المعروضة الشلف 228 الاغواط 97 أم البواقي 87 باتنة 275 بجاية 85 بسكرة . 139 بشار 69 البليدة 274 البويرة 176 تامتر است 40 تبسة 107 تلمسان 270 تيارت 157
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231 الولايات عدد المناصب المعروضة تيزي وزو 298 الجزائر 120 الجلفة 130 جيجل 81 سطيف 216 سعيدة 75 سكيكدة 125 سيدي بلعباس 268 عنابة 253 قالمة 102 المدية 175 مستغانم 96 المسيلة 164 معسكر 113 ورقلة 98 وهران 253 المجموع : 4571 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 83-298 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالبترول الخام ابتداء من 16 مارس سنة .1983
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات
- البتروكيماوية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأوامر رقم 2471 المؤرخ في 16 صفن عام 1390 الموافق 12 أبريل سنة 1971 ورقم 14-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 و 74-82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 و 75-13 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 وبمقتضى المرسوم رقم 75-62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل والغازى المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمعدل بالمرسوم رقم 71 100 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1971 وبموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971ء و بمقتضى المرسوم رقم 77-78 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تعديل بعض الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 25-52 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالعنصر الأساسي لسعر المرجع للوقود السائل، وبمقتضى المرسوم رقم 81-322 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981 يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدد العنصر الأساسي لسمن المرجع الجبائي المتعلق بالبترول الخام المصدر على حاله ب 29 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية للبرميل ابتداء من 16 مارس سنة 1983. المادة : : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد
1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه وزارة الاعلام مرسوم رقم 83 299 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للطباعة والنشر. أن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاعلام. وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111 م 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 11 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقية من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 1-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الأمر رقم 66-28 المؤرخ في 6 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للطباعة والنشرة وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التايمة للدولة و يمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبي سنة 1905 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة | 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 82 390 المؤرخ في 11 80 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمين سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة برسم مايلي : المادة الأولى : يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
- الاعمال التي تدخل في ميدان استيراد الصحافة والمجلات والدوريات وتوزيعها عبر كامل التراب الوطني، وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج. 2 - الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التي تدخل في مجال استيراد الصحافة و والمجلات والدوريات وتوزيعها عبر كامل التراب الوطنى، وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج، التي تتبع أهداف المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة وكانت تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشر. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه و ادارتها.
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253 المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص | عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر، بمقتضى أعمالها المرتبطة باستيراد الصحافة والمجلات والدوريات وتوزيعها عبر كامل التراب الوطنى وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج، ابتداء من التاريخ الذى سيحدده بقرار الوزير المكلف بالثقافة. 2 تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال استيراد الصحافة والمجلات والدرويات وتوزيعها عبر كامل التراب الوطنى، وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج، الشركة الوطنية للطباعة والنشر، وفقا للامر رقم 66 28 المؤرخ في 27 يناير سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للطباعة والنشر بمقتضى أعمالها المرتبطة باستيراد الصحافة والمجلات والدرويات وتوزيعها عبر كامل التراب الوطني، وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج، مايأتي : أ) اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالثقافة، ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. 2 قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك
- بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة لاستيراد الصحافة والمجلات والدوريات وتوزيعها عبر كامل التراب الوطني، وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا . للتشريع الجارى به العمل. ب) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يحدد لهذا العرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عيها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة (3) من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالثقافة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد
1254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه وزارة الثقافة مرسوم رقم 83-300 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للكتاب. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الثقافة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111 10 و 152 ماله » وبمقتضى القانون رقم 28-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه : وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بسارسة وظيفة المراقبة من طرف ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الأمن رقم 25-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الامن رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الاس رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامي رقم 81 - - 03 - العموميين المؤرخ في 26 سبتمر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 8-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الأمر رقم 66-28 المؤرخ في 6 شوال عام 1385 الموافق 27 ينايي سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للطباعة والنشر وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 128 | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الاس رقم 75-4 المؤرخ في 26 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1960 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات.
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255 وبمقتضى المرسوم رقم 82-26 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني، بل من اختصاص الميدان التنظيمي و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، برسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية للكتاب» وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ترقية طباعة الكتب والمنشورات الأخرى التربوية | والثقافية والعلمية والتقنية، ونشرها. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها تبعا لمهمتها على النحو الآتى : أولا - الاهداف :
- ترقية الطباعة الوطنية، القيام بنشر واسع للكتاب والمنشورات الأخرى، التربوية، والثقافية والعلمية والتقنية التحكم في السوق الوطنية للكتاب من خلال اقامة شبكة وطنية للتوزيع والتسيير المحكم للتموين
- ضمان استيراد الكتاب والمنشورات الاخرى التربوية، والثقافية والعلمية والتقنية، وانشرها عبر كامل التراب الوطني، وتصدير الكتاب والمنشورات الوطنية المماثلة الى الخارج. ثانيا - الوسائل :
- (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للطباعة والنشر أو كانوا مستدين اليها، وتمدها بالوسائل والهياكل والحصص والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها، 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية و برامجها، 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها ان تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : تخول المؤسسة، في اطار التنظيم الجاري به العمل، ابرام أي معاهدة أو عقد أو اتفاق مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية، تتعلق
1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه ببرنامج عملها، وتكون ضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المرسومة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في مدينة | الجزائي. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير الوزير المكلف بالثقافة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 6 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 21-24 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 10 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 1 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المادة 7 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية | المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا - (1 (1) من هذا والاستقلال المالي. المادة 8 : أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي : مجلس العمال.
-
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،-
- اللجان الدائمة. المادة 9 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 75-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. المرسوم. المادة 14 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. المادة 15 : يقع أي تعديل في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل الماني في الموسسة المادة 16 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257 المادة 17 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. المادة 18 : ترسل الموازنة وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 19 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 25-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 20 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليه. المادة 21 : تلغى الاحكام الواردة في الامر رقم 66-28 المؤرخ في 27 يناير سنة 1966 المذكور أعلاه. والمتعلقة بأعمال الاستيراد والطباعة والنشر للكتب والمنشورات الأخرى. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 ابريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 301 مؤرخ في 17 رجب عام 1403
- الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير الثقافة
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و II - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 2 87-2 87 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الأمر رقم 66 28 المؤرخ في 6 شوال عام 5دوء الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبطاعة والنشر.
1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي | للمؤسسات وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية وبمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة والمتعلق بالتسييسر الاشتراكي للمؤسسات - 1980 والمتضمع احداث المفتشية العامة للمالية. والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية. و بمقتضى الامر رقم 25-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي و بمقتضى الأمر رقم 25 - رخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 - والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخري التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 82-26 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها، ليس من اختصاص الميدان القانوني، بل من اختصاص الميدان التنظيمي و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنيه اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ترقية طباعة الكتاب والمنشورات الاخرى، على اختلاف 12 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة وانواعها.
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1259 المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها تبعا لمهمتها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : ترقية طباعة الكتاب والمنشورات الأخرى.
- تطوير وسائل التصميم والدراسات لاكتساب التقنيات المرتبطة بهدفها، تنظيم ورشات صنع اللوازم الضرورية لعملها وتطويرها. ثانيا - الوسائل :
- (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للطباعة والنشر أو كانت مسندة اليها وتمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بمتابعة أعمالها أو المخصصة لتحقيق الاهداف المحددة لها، 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها. 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن المادة 4: يكون مقر المؤسسة في الرغاية. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالثقافة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي : مجلس العمال.
- مجلس المديرية .
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجهاء 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. سنة 1977 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة | المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1975 و المتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا - (1 (1) من هذا المرسوم . المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال ت بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخططه الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليه. المادة 20 : تلفى الاحكام الواردة في الأمر رقم 06-28 المؤرخ في 27 يناير سنة 1966 المذكور أعلاه والمتعلقة بأعمال الاستيراد والطباعة والنشر للكتب والمنشورات الأخرى. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد
العلامات الله رجب عام 1903 حد الجريدة الرسمية مرسوم رقم 83-302 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية. ! ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الثقافة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 11-10 و 152 و منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الأمر رقم 66-28 المؤرخ في 6 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للبطاعة والنشر وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه لجمهورية الجرامرية 1261 وبمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 25-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي. وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية،
1242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-26 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها، ليس من اختصاص الميدان القانوني، بل من اختصاص الميدان التنظيمي و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامن رقم 21-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تموين السوق الوطنية بالادوات التربوية والثقافية، لاسيما ما يأتي :
- الأدوات المدرسية والمكتبية
- المتاد والادوات الخاصة بالرسم والموسيقى والتصوير الألعاب التربوية . المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لمهمتها على النحو الاتي : أولا - الاهداف :
- تنسق التموين بالادوات والمنتجات التربوية وتوزيعها على أساس الاحتياجات المطلوبة،
- تنفذ العقود البرمجية الخاصة بالمنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها،
- تستكشف السوق الوطنية والاسواق الخارجية لترقية عمليات الشراء والبيع التي لها علاقة بعملها، تقيم الهياكل والوسائل الضرورية لصيانة المنتجات التي تدخل في اختصاصها، تنجز بالتعاون مع الهيئات المعنية الدراسات والتحقيقات الاحصائية لحصن الطلب الوطني من المنتجات والادوات التي تدخل في اختصاصها، تجمع وتستغل وتنشئ جميع المعلومات التجارية و / أو التقنية المتعلقة بتقويم السوق الوطنية في مجال الادوات والمنتجات التي تدخل في اختصاصها، تساهم بجميع الوسائل في أي عمل من شأنه أن يشجع ويسهل الانتاج الوطني لاسيما الصناعة الحرفية لآلات الموسيقى التقليدية. ثانيا – الوسائل : تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للطباعة والنشر أو كانت مسندة اليها وتمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بمتابعة أعمالها أو المخصصة لتحقيق الاهداف المحددة لها. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية و برامجها . 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في إطار التنظيم الجاري به العمل. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها عين كامل التراب الوطني. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة فى مدينة الجنائن. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من الترابية الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزين المكلف بالثقافة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء المواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الام رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
- مجلس العمال، مجلس المديرية. للجمهورية الجزائرية 1263 المدين العام للمؤسسة أو مدير الوحدة-
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين . المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا - (1) من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه المادة 11 : يقع أى تعديل في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية ليوافقوا عليها في الآجال القانونية. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس : اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه . ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليه. المادة 20 : تلغى الاحكام الواردة في الأمر رقم 66-28 المؤرخ في 27 يناير سنة 1966 المذكور أعلاه، والمتعلقة بأعمال الاستيراد والطباعة والنشر المكتب والمنشورات الاخرى. المادة 21 : بنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 ابريل سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-303 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للكتاب، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للطباعة والنشر، في اطار أعمالها في ميدان طباعة الكتاب والمنشورات الاخري التربوية والثقافية والعلمية والتقنية، ونشرها. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الثقافة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III . 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في . 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 - والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية
- و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية 1980 والمتعلق بمارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني. وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة م198 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81. 2 المؤرخ في 5 ديسمبر 1981 و بمقتضى الأمر رقم 66-28 المؤرخ في 6 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1906 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للطباعة والنشر، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنسة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة للجمهورية الجزائرية 1265 يرسم مايلي : المادة الأولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للكتاب حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي : 1 - الاعمال التي تدخل في ميدان طباعة الكتاب والمنشورات الأخرى، التربوية والثقافية والعلمية والتقنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشر، 2 الاملاك، والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للكتاب، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشر. -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه و ادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مايأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية للكتاب، محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر، بمقتضى أعمالها المرتبطة بطباعة الكتاب والمنشورات الأخرى، التربوية والثقافية والعلمية والتقنية، ونشرها ابتداء من التاريخ الذي سيحدده بقرار الوزير المكلف بالثقافة. 2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين | طباعة الكتاب والمنشورات الاخرى، ونشرها، العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، الشركة الوطنية للطباعة والنشر، وفقا للامر رقم 66 28 المؤرخ في 27 يناير سنة 1966 المذكور
- أعلاه. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه وبمقتضى المرسوم رقم 83-300 المؤرخ في في المادة الأولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك 17 - رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للكتاب والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها او تسيرها الشركة الوطنية للطباعة
1266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه والنشر بمقتضى أعمالها المرتبطة بطباعة الكتاب والمنشورات الأخرى و نشرها، مايأتي :
- اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنسة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالثقافة، ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة 2 - قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في طباعة الكتاب والمنشورات الأخرى ونشرها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للكتاب. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية للكتاب. المادة 4: يحول إلى المؤسسة الوطنية للكتاب المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع. الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالثقافة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للكتاب، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-304 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للطباعة والنشر في اطار أعمالها في ميدان ترقية طباعة الكتاب والمنشورات الاخرى على اختلاف أنواعها. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الثقافة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقية من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقية من
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالاس رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الأمر رقم 66-28 المؤرخ في 6 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للطباعة والنشر، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. و بمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-301 المؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة يرسم مايلي : المادة الأولى : يحول الى المؤسسة الوطنية لفتون الطباعة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ماياتي : للجمهورية الجزائرية 1267 الاعمال التي تدخل في ميدان طباعة الكتاب والمنشورات الأخرى، على اختلاف أنوعها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشر. 2 من الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسسة الوطنية لفنون الطباعة، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشر. -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه. وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مايأتي : 1- تحل المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة، محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر، بمقتضى أعمالها المرتبطة بطباعة الكتاب والمنشورات الأخرى، على اختلاف أنواعها، ابتداء من التاريخ الذي سيحدده بقرار الوزير المكلف بالثقافة. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال طباعة الكتاب والمنشورات الاخرى، على اختلاف أنواعها، الشركة الوطنية للطباعة والنشر، وفقا للامر رقم 66-28 المؤرخ في 27 يناير سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للطباعة والنشر بمقتضى أعمالها المرتبطة بطباعة الكتاب والمنشورات الأخرى، على اختلاف أنواعها. مايأتي :
1268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه ا - اعداد : I جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالثقافة، ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. 2 قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في طباعة الكتاب والمنشورات الاخرى على اختلاف أنواعها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقاً للتشريع الجاري به العمل. ب من تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة (3) من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالثقافة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة .1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 305 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم الشركة الوطنية للطباعة والنشر، في اطار أعمالها في ميدان تموين السوق الوطنية بالادوات التربوية والثقافية.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الثقافة و بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطنيه وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنية
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 66-28 المؤرخ في 6 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للطباعة والنشر وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخري التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-302 المؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية | للجمهورية الجزائرية 1269 للادوات التربوية والثقافية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ماياتي 1 الاعمال التي تدخل في ميدان تموين السوق الوطنية بالادوات التربوية والثقافية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشر. 2 الأملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للادورات التربوية والثقافية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشر. -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : 1 - تحل المؤسسة الوطنية للادوات المتربوية والثقافية، محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر بمقتضى أعمالها المرتبطة بتموين السوق الوطنية بالادوات التربوية والثقافية، ابتداء من التاريخ الذي سيحدده بقرار الوزير المكلف بالثقافة. 2 تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال تموين السوق الوطنية بالادوات التربوية والثقافية، الشركة الوطنية للطباعة والنشر، وفقا للامر رقم 66-28 المؤرخ في 27 يناير سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للطباعة . - والنشر بمقتضى أعمالها المرتبطة بتموين السوق الوطنية بالادوات التربوية والثقافية، مايأتي :
1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه ) 1) اعداد : جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالثقافة، ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة للادوات التربوية والثقافية. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة فيها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية. المادة 4: يحول الى المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالثقافة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سين هياكل المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية ميرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد المقيمة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجراني