مرسوم رقم 83-293 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها. 1232
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 4 اكتوبر سنة 1900 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب للدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةيتولى مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دراسة مشاريع تجديد الاحياء العتيقة والمباني على اختلاف انواعها، و بعد ذلك قصيد المحافظة على المواقع التاريخية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233 والتجمعات الحضارية الصغيرة لفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية.
و بهذه الصفة يقوم مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة، بما يأتي :
يعد دراسات الترميم واعادة الهيكلة والدعم ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بذلك، يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها.
ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها،
ه - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف وحدتى المقر والقصبة في مدينة الجزائر.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه المخصصة لعمل وحدتى المقر والقصبة في مدينة الجزائر وعملهما.
المادة 6
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال ما يأتي :
- يحل مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها محل المكتب المركزي ينفذ يطلب من زينه مهمات الخيرة في الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية الاعمال الكبرى أو في بعضها التي تعاني مظاهر فوضوية، ويعد عند الاقتضاء الدراسات اللازمة لدعمهاء
- يمكنه أيضا ان يقوم بالعمليات المطلوبة للمحافظة على الاملاك العقارية وترميمها والتنازل عنها، أن اقتضى الأمر ذلك.
المادة 3
فتح المادةيوضع مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير.
المادة و : تزود الدولة مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها قصد أداء مهمته وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن، على مستوى وحدة المقر ووحدته في القصبة بمدينة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه :
2 - الاعمال التي كان يمارسها المكتب المركزى الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية و تنظيم المدن على مستوى وحدة المقر ووحدته في القصبة بمدينة الجزائر.
وتنظيم المدن في مستوى وحدتي المقر والقصبة بمدينة الجزائر، ابتداء من التاريخ الذي يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير.
- تنهي الصلاحيات في مجال الدراسات التي كان يمارسها المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن، ومكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة في مستوى وحدتى المقر والقصبة في مدينة الجزائر
المادة 7
فتح المادةيترتب على التحويل ماياتي :
1) اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تمده لجنة تتكون من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية واية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء.
ويرأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله.
2 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في انجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المانية في جل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. 1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل، ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها.
المادة 8
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمين عند الحاجة بالنسبة إلى العمال المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 9
فتح المادةيكون مقر مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
المادة 10
فتح المادةيمارس مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها بالدرجة الأولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر كامل التراب الوطني.
المادة 11
فتح المادةيكون تنظيم الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها وسيره، موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3236
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.