مرسوم رقم 83-284 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للوظيفة العمومية. والاصلاح الاداري. 1214
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مليون وثمانمائة ألف دينار (1.800.000 دج مقيد في ميزانية كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، في الباب 36 امانة التسيير الى مراكز التكوين الاداري .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مليون وثمانمائة ألف دينار (1.800.000 دج) ويقيد في ميزانية كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، في الباب 36 - II اعانة التسيير الى المدرسة الوطنية للادارة».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد R وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 82-24
- مرسوم رقم 83-547
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.