مرسوم رقم 83-286 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قائمة. 1217
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 8-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1986 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب للدراسات التقنية والهندسة المعمارية فى قالمة يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةيتولى مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قالمية في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دراسة مشاريع البناء بجميع انواعها ولاسيما المنجزة منها الفائدة الدولة والجماعات المحلية والهيئسات الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قائمة. - ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 15 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66-53 المؤرخ في
14 - ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، العمومية واقامتها.
و بهذه الصفة يقوم مكتب الدراسات بما يأتي :
يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية ...
المتعلقة بهاء يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها، -
- ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها.
المادة 3
فتح المادةيوضع مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قالمة تحت وصاية وزيس الأسكان والتعمير. 1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قالمة قصد اداء مهمتهه وفى نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية قالمة.
المادة 5
فتح المادةيتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه :
I الاعمال التي كان يمارسها مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية قالمة.
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف ممثليات مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية قالمة. -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة العمل ممثليات مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية قالمة.
المادة 6
فتح المادةيتضمن تحويل الاعمال مايأتي :
يحل مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قائمة محل مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية قالمة ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والمتعمير.
تنتهى الصلاحيات في مجال الدراسات التقنية والهندسة المعمارية التي كان يمارسها مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية قالمة.
المادة 7
فتح المادةيترتب عن التحويل ما يأتي :
1) اعداد :
جرد كمي ونوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزين الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء.
ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله.
2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قالمة.
ويجب أن تراقب وتؤشن هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل، ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قائمة.
المادة 8
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حين التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى العمال المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قائمة سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 9
فتح المادةيكون مقر مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية لقائمة فى قائمة، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
المادة xo : يمارس مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قائمة بالدرجة الأولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولاية قالمة.
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219 ويمكن أن تقوم بصفة استثنائية بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي.
المادة 11
فتح المادةيكون تنظيم مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية فى قالمة وسيره موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة .1903 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 - - - - 287 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال والبناء في تيسة.
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III – 10 و 152 منه و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي المؤسسات وبمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنه 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
وبمقتضى الأمر رقم 75 23 المؤرخ في 17
- 1975 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي.
و بمقتضى الاس رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم.
و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1905 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين.
و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية.
و بمقتضى المرسوم رقم 81-160 المؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 والمتعلق بتحويل الوصاية على تعاونية المجاهدين وذوى حقوقهم في البناء والاشغال العمومية واعادة تنظيم هذه التعاونية وتسييرها وعملها،
- و بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء يرسم ما يلي :
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71 74- المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مؤسسسة الاشغال والبناء في | تبسة، وتدعي في صلب النص «المؤسسة». 1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير | لتحقيق أهدافها، بالمستخدمين المرتبطين بتسيير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المبانى ذات الاستعمال | السكني أو الاداري أو التجارى أو الصناعي، والتجهيزات الداخلية، وأشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية.
يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية، المتعلقة بأعمالها، التي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به.
كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بهدفها لانجاز الاشغال المنوطة بها.
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية تبسة.
ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم استثناء بالاشغال التي لها | علاقة بهدفها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في تبسة.
ويمكن نقله الى أى مكان أخرى من التراب الوطني بمرسوم بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والأعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة مؤسسة مقاولة البناء والهندسة المعمارية فى مستوى وحدتها بتبسة، والآيلة الى المؤسسة المؤسسة وعملها.
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 7
فتح المادةتتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير.
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 9
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
ت مجلس العمال ،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة،
- اللجان الدائمة.
المادة 10
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1221
المادة 12
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق | المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات 1 المؤسسات الاشتراكية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — أحكام تتعلق بالتحويل
المادة 19
فتح المادةيتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه :
I - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة مقاولة البناء والهندسة المعمارية في مستوى وحداتها في تبسة. 1
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة تبسة، 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمل وحدة تبسة وادارتها. :
العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة، بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35
المادة 20
فتح المادةيترتب على التحويل مايأتي :
1) اعداد :
I جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة تتكون من ممثلين لوزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.
ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله.
2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة في الانجاز تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. i ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة .
عليها وتبليغها الى المؤسسة. 1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه
المادة 21
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
ويحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة، بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا.
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 22
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية. بعد استشارة مجلس العمال.
و يعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد المصادقة عليه.
المادة 23
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا ينص مماثل يحدد شروط تصفيتها و تخصيص أصولها.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-136
« سنة 1982، ورقم 82-362 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 ، ورقم 82-363 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 ، ورقم 83-286 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983، ورقم 83-288 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 ، ورقم 83-289 المؤرخ في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-136
مرسوم رقم 87-136 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعد تنظيم وسائل الدراسات في قطاع التهيئة العمرانية و التعمير والاسكان. 886
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.