قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مستشارين في التوجيه المدرسي والمهني : 1247
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة في اطار المرسوم رقم 68 307 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وفي إطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970 المشار اليهما أعلاه، لتوظيف 4571 مساعدا تربويا لسنة 1983 موزعين على الولايات طبقا للقائمة المرفقة بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات هذه المسابقة بالولايات المشار اليها فى القائمة المرفقة.
ابتداء من 9 أكتوبي سنة 1983.
المادة 3
فتح المادةيقفل باب التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء المسابقة.
المادة 4
فتح المادةتودع ملفات الترشح لدى مديرية التربية التي تجرى بها المسابقة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة .1983 وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والإصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب الملحق قائمة الولايات المعنية بمسابقة توظيف مساعدين تربويين الولايات عدد المناصب المعروضة الشلف 228 الاغواط 97 أم البواقي 87 باتنة 275 بجاية 85 بسكرة . 139 بشار 69 البليدة 274 البويرة 176 تامتر است 40 تبسة 107 تلمسان 270 تيارت 157 الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231 الولايات عدد المناصب المعروضة تيزي وزو 298 الجزائر 120 الجلفة 130 جيجل 81 سطيف 216 سعيدة 75 سكيكدة 125 سيدي بلعباس 268 عنابة 253 قالمة 102 المدية 175 مستغانم 96 المسيلة 164 معسكر 113 ورقلة 98 وهران 253 المجموع : 4571 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-307
- مرسوم رقم 70-79
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-115
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.