مرسوم رقم 83-301 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة. 1257
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنيه اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ترقية طباعة الكتاب والمنشورات الاخرى، على اختلاف 12 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة وانواعها.
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1259
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها تبعا لمهمتها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
ترقية طباعة الكتاب والمنشورات الأخرى.
- تطوير وسائل التصميم والدراسات لاكتساب التقنيات المرتبطة بهدفها، تنظيم ورشات صنع اللوازم الضرورية لعملها وتطويرها.
ثانيا - الوسائل :
1) (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للطباعة والنشر أو كانت مسندة اليها وتمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بمتابعة أعمالها أو المخصصة لتحقيق الاهداف المحددة لها، 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها. 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في الرغاية.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالثقافة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
مجلس العمال.
- مجلس المديرية .
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجهاء 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
سنة 1977 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. 1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والرقابة | المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1975 و المتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا - (1 (1) من هذا المرسوم .
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال ت بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية ليوافقوا عليها في الآجال القانونية.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخططه الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليه.
المادة 20
فتح المادةتلفى الاحكام الواردة في الأمر رقم 06-28 المؤرخ في 27 يناير سنة 1966 المذكور أعلاه والمتعلقة بأعمال الاستيراد والطباعة والنشر للكتب والمنشورات الأخرى.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد العلامات الله رجب عام 1903 حد الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ حلول المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بترقية طباعة الكتاب والمنشورات الاخرى على اختلاف أنواعها. 176
-
مرسوم رقم 83-304
مرسوم رقم 83-304 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للطباعة والنشر في اطار أعمالها في ميدان ترقية طباعة الكتاب والمنشورات الأخرى على اختلاف أنواعها. 1266
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.