مرسوم رقم 83-296 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في مستغانم. 1240
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمباديء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامن رقم 71-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات التطبيق تسمى «مؤسسة البناء في مستفانم».
الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ر بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة | 1965 والمتضمني تجديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم.
وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين.
وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكنى أو الادارى أو الصناعي أو التجاري، و أشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية.
يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المتعلقة بأعمالها، التي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها، وفي الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1741 اطار التنظيم المعمول به، كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بهدافها لانجاز الاشغال المنوطة بها.
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها عبر ولاية مستغانم. i ويمكنها بناء على قرار من وزير الإسكان والتعمير، أن تقوم استثناء بأشغال لها علاقة بهدفها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة مستغانم.
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة.
- اللجان الدائمة.
المادة 10
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق !
مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة.
وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها.
وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر الوطني بمرسوم يصدر بنام على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وفى إطار أحكام المرسوم رقم 82-242 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه بالممتلكات والأعمال والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها مؤسسة البناء في وهران، في مستوى وحدتها بمستغانم والآيلة اليها لتدقيق أهدافها، كما تزودها بالمستخدمين المرتبطين بتسييرها وعملها..
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة الواردة ووحداتها في ان وجدت وتسييرها وعملها للمباديء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 21-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ...
سنة 1979 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة الأولى
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته، وهذا يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75 - - 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة
المادة 12
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام
المادة 7
فتح المادةتتم المصادقة على التنظيم الداخلي | التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وتحدد بقرار مشتركة بين وزير الاسكان والتعمير ووزير السالمية. 1242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الإسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — أحكام تتعلق بالتحويل
المادة 19
فتح المادةيتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه :
I الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء في وهران في مستوى وحدتها بمستغانم والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة مستغانم.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط وحدة مستغانم.
المادة 20
فتح المادةيترتب على التحويل ما يأتي :
ا اعداد :
1) (1) جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة تتكون من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.
ويرأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله. 2 (2) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في الانجاز تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى المؤسسة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة.
عليها وتبليغها إلى المؤسسة.
المادة 21
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمراء الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 22
فتح المادةيقع أي تعديل لاحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد المصادقة عليه.
المادة 23
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا ينص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.