مرسوم رقم 83-300 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للكتاب 1254
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية للكتاب» وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ترقية طباعة الكتب والمنشورات الأخرى التربوية | والثقافية والعلمية والتقنية، ونشرها.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها تبعا لمهمتها على النحو الآتى :
أولا - الاهداف :
- ترقية الطباعة الوطنية، القيام بنشر واسع للكتاب والمنشورات الأخرى، التربوية، والثقافية والعلمية والتقنية التحكم في السوق الوطنية للكتاب من خلال اقامة شبكة وطنية للتوزيع والتسيير المحكم للتموين
- ضمان استيراد الكتاب والمنشورات الاخرى التربوية، والثقافية والعلمية والتقنية، وانشرها عبر كامل التراب الوطني، وتصدير الكتاب والمنشورات الوطنية المماثلة الى الخارج.
ثانيا - الوسائل :
1) (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للطباعة والنشر أو كانوا مستدين اليها، وتمدها بالوسائل والهياكل والحصص والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها، 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية و برامجها، 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها ان تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةتخول المؤسسة، في اطار التنظيم الجاري به العمل، ابرام أي معاهدة أو عقد أو اتفاق مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية، تتعلق 1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه ببرنامج عملها، وتكون ضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المرسومة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة | الجزائي.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير الوزير المكلف بالثقافة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 21-24 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 10
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة الأولى
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 12
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل
المادة 7
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية | المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا - (1 (1) من هذا والاستقلال المالي.
المادة 8
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
مجلس العمال. -
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، -
- اللجان الدائمة.
المادة 9
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 75-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
المرسوم.
المادة 14
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 15
فتح المادةيقع أي تعديل في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل الماني في الموسسة
المادة 16
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257
المادة 17
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية ليوافقوا عليها في الآجال القانونية.
المادة 18
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 25-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 20
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليه.
المادة 21
فتح المادةتلغى الاحكام الواردة في الامر رقم 66-28 المؤرخ في 27 يناير سنة 1966 المذكور أعلاه.
والمتعلقة بأعمال الاستيراد والطباعة والنشر للكتب والمنشورات الأخرى.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 ابريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تأسيس تأشيرة النشر. 510
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يتضمن تحديد معدل دعم سعر الكتاب المستورد لسنة 1983. 775
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1403 الموافق 28 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ حلول المؤسسة الوطنية للكتاب محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بطباعة الكتاب والمنشورات الأخرى. التربوية والثقافية والعلمية والتقنية ونشرها. 175
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 66-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.