مرسوم رقم 83-298 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالبترول الخام ابتداء من 16 مارس سنة .1983 1251
المادة الأولى
فتح المادةيحدد العنصر الأساسي لسمن المرجع الجبائي المتعلق بالبترول الخام المصدر على حاله ب 29 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية للبرميل ابتداء من 16 مارس سنة 1983.
المادة : : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه وزارة الاعلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.