مرسوم رقم 83-291 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة. 1228
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 4 اكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةيتولى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة في اطار المخطط الوطني سعيدة. للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دراسة مشاريع البناء بجميع أنواعها التي تنجز لفائدة الدولة ان رئيس الجمهورية والجماعات المحلية والهيئات العمومية واعدادها.
الثلاثاء 10 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229 وبهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما يأتي :
الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى وحدته الجهوية في سعيدة ابتداء من يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية - تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير.
المتعلقة بها، يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها، -
- ينسق اعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها.
المادة 3
فتح المادةيوضع مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير.
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة قصد اداء مهمته وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستحدمين الذين كانوا في حوزة المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية في سعيدة.
المادة 5
فتح المادةيتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه :
1 - الاعمال التي كان يمارسها المكتب المركزي الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية في سعيدة. 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الجهوية في سعيدة.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والأملاك المشار اليها اعلاه، والمخصصة لعمل الوحدة الجهوية في سعيدة.
المادة 6
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال ما يأتي :
I احلال مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة محل المكتب المركزي لدراسات -2 الاختصاصات في مجال دراسات الهندسة المعمارية التي كان يمارسها المكتب المركزي الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن فى مستوى الوحدة الجهوية في سعيدة.
المادة 7
فتح المادةيترتب عن التحويل ما يأتي :
أ) اعداد :
I - جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الإسكان والتعمير ووزير المالية واية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء.
ويرأس اللجنة وزير الاسكان والتعميبي :
او ممثله.
2 - حصيلة ختامية للاعمال والرسائل المستعملة في انجاز الدراسات تييس قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة.
ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجمل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويجدد وزير الاسكان والتعمير لهذا العرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة.
المادة 8
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاصعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ .
دخول هذا المرسوم خير التنفيد. 1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة إلى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة سيرا منتظما ومستمراء المادة و : يكون مقر الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة.
ويمكن نقله الى اى مكان أخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بنام على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
المادة 10
فتح المادةيمارس مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة بالدرجة الأولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عين تراب ولايتي سعيدة وبشار ويمكنه بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن يقوم استثناء بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه اقليمي.
المادة 11
فتح المادةيكون تنظيم مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة وسيره موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 68-2
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 82-17
- مرسوم رقم 80-242
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 87-136
مرسوم رقم 87-136 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعد تنظيم وسائل الدراسات في قطاع التهيئة العمرانية و التعمير والاسكان. 886
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3235
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.