مرسوم رقم 83-304 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للطباعة والنشر في اطار أعمالها في ميدان ترقية طباعة الكتاب والمنشورات الأخرى على اختلاف أنواعها. 1266
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لفتون الطباعة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ماياتي :
للجمهورية الجزائرية 1267 الاعمال التي تدخل في ميدان طباعة الكتاب والمنشورات الأخرى، على اختلاف أنوعها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشر. 2 من الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسسة الوطنية لفنون الطباعة، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشر. -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه.
وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مايأتي :
1- تحل المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة، محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر، بمقتضى أعمالها المرتبطة بطباعة الكتاب والمنشورات الأخرى، على اختلاف أنواعها، ابتداء من التاريخ الذي سيحدده بقرار الوزير المكلف بالثقافة. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال طباعة الكتاب والمنشورات الاخرى، على اختلاف أنواعها، الشركة الوطنية للطباعة والنشر، وفقا للامر رقم 66-28 المؤرخ في 27 يناير سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للطباعة والنشر بمقتضى أعمالها المرتبطة بطباعة الكتاب والمنشورات الأخرى، على اختلاف أنواعها.
مايأتي : 1268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه
ا - اعداد :
I جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالثقافة، ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. 2 قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في طباعة الكتاب والمنشورات الاخرى على اختلاف أنواعها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقاً للتشريع الجاري به العمل.
ب من تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة (3) من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالثقافة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة .1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ حلول المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بترقية طباعة الكتاب والمنشورات الاخرى على اختلاف أنواعها. 176
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.