مرسوم رقم 83 299 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسييرهم الشركة الوطنية للطباعة والنشر. 1253
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
- الاعمال التي تدخل في ميدان استيراد الصحافة والمجلات والدوريات وتوزيعها عبر كامل التراب الوطني، وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج.
2 - الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التي تدخل في مجال استيراد الصحافة و والمجلات والدوريات وتوزيعها عبر كامل التراب الوطنى، وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج، التي تتبع أهداف المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة وكانت تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشر.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه و ادارتها.
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص | عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر، بمقتضى أعمالها المرتبطة باستيراد الصحافة والمجلات والدوريات وتوزيعها عبر كامل التراب الوطنى وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج، ابتداء من التاريخ الذى سيحدده بقرار الوزير المكلف بالثقافة. 2 تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال استيراد الصحافة والمجلات والدرويات وتوزيعها عبر كامل التراب الوطنى، وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج، الشركة الوطنية للطباعة والنشر، وفقا للامر رقم 66 28 المؤرخ في 27 يناير سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للطباعة والنشر بمقتضى أعمالها المرتبطة باستيراد الصحافة والمجلات والدرويات وتوزيعها عبر كامل التراب الوطني، وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج، مايأتي :
أ) اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالثقافة، ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. 2 قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك - بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة لاستيراد الصحافة والمجلات والدوريات وتوزيعها عبر كامل التراب الوطني، وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا .
للتشريع الجارى به العمل.
ب) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يحدد لهذا العرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عيها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة (3) من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالثقافة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 1254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 66-28
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-76
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 82-390
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 7 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة باستيراد وتوزيع الصحافة المكتوبة والمجلات والدوريات في التراب الوطنى وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج. 176
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.