مرسوم رقم 83-305 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم الشركة الوطنية للطباعة والنشر، في اطار أعمالها في ميدان تموين السوق الوطنية بالادوات التربوية والثقافية. 1268
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية | للجمهورية الجزائرية 1269 للادوات التربوية والثقافية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ماياتي 1 الاعمال التي تدخل في ميدان تموين السوق الوطنية بالادوات التربوية والثقافية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشر. 2 الأملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للادورات التربوية والثقافية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشر. -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
1 - تحل المؤسسة الوطنية للادوات المتربوية والثقافية، محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر بمقتضى أعمالها المرتبطة بتموين السوق الوطنية بالادوات التربوية والثقافية، ابتداء من التاريخ الذي سيحدده بقرار الوزير المكلف بالثقافة. 2 تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال تموين السوق الوطنية بالادوات التربوية والثقافية، الشركة الوطنية للطباعة والنشر، وفقا للامر رقم 66-28 المؤرخ في 27 يناير سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للطباعة . - والنشر بمقتضى أعمالها المرتبطة بتموين السوق الوطنية بالادوات التربوية والثقافية، مايأتي : 1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه ) 1) اعداد :
جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالثقافة، ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة للادوات التربوية والثقافية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة فيها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالثقافة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سين هياكل المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية ميرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد المقيمة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجراني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 28 نوفمبر سنة 1953 يتضمن تحديد تاريخ حلول المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بتموين السوق الوطنية بالادوات التربوية والثقافية. 174
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.