مرسوم رقم 83 302 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للادوات التربوية : والثقافية. 1261
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامن رقم 21-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تموين السوق الوطنية بالادوات التربوية والثقافية، لاسيما ما يأتي :
- الأدوات المدرسية والمكتبية
- المتاد والادوات الخاصة بالرسم والموسيقى والتصوير الألعاب التربوية .
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لمهمتها على النحو الاتي :
أولا - الاهداف :
- تنسق التموين بالادوات والمنتجات التربوية وتوزيعها على أساس الاحتياجات المطلوبة،
- تنفذ العقود البرمجية الخاصة بالمنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها،
- تستكشف السوق الوطنية والاسواق الخارجية لترقية عمليات الشراء والبيع التي لها علاقة بعملها، تقيم الهياكل والوسائل الضرورية لصيانة المنتجات التي تدخل في اختصاصها، تنجز بالتعاون مع الهيئات المعنية الدراسات والتحقيقات الاحصائية لحصن الطلب الوطني من المنتجات والادوات التي تدخل في اختصاصها، تجمع وتستغل وتنشئ جميع المعلومات التجارية و / أو التقنية المتعلقة بتقويم السوق الوطنية في مجال الادوات والمنتجات التي تدخل في اختصاصها، تساهم بجميع الوسائل في أي عمل من شأنه أن يشجع ويسهل الانتاج الوطني لاسيما الصناعة الحرفية لآلات الموسيقى التقليدية.
ثانيا -- الوسائل :
تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للطباعة والنشر أو كانت مسندة اليها وتمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بمتابعة أعمالها أو المخصصة لتحقيق الاهداف المحددة لها. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية و برامجها . 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في إطار التنظيم الجاري به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها عين كامل التراب الوطني.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة فى مدينة الجنائن.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من الترابية الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزين المكلف بالثقافة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء المواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الام رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
- مجلس العمال، مجلس المديرية.
للجمهورية الجزائرية 1263 المدين العام للمؤسسة أو مدير الوحدة -
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين . المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا - (1) من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. 1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه
المادة 11
فتح المادةيقع أى تعديل في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية ليوافقوا عليها في الآجال القانونية.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس :
اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه .
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى الاحكام الواردة في الأمر رقم 66-28 المؤرخ في 27 يناير سنة 1966 المذكور أعلاه، والمتعلقة بأعمال الاستيراد والطباعة والنشر المكتب والمنشورات الاخرى.
المادة 21
فتح المادةبنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 ابريل سنة 1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 28 نوفمبر سنة 1953 يتضمن تحديد تاريخ حلول المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بتموين السوق الوطنية بالادوات التربوية والثقافية. 174
-
مرسوم رقم 83-305
مرسوم رقم 83-305 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم الشركة الوطنية للطباعة والنشر، في اطار أعمالها في ميدان تموين السوق الوطنية بالادوات التربوية والثقافية. 1268
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 66-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.