مرسوم رقم 83-303 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للكتاب الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحرزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للطباعة والنشر. في اطار أعمالها في ميدان طباعة الكتاب والمنشورات الاخرى التربوية والثقافية والعلمية والتقنية، ونشرها. 1264
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للكتاب حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
1 - الاعمال التي تدخل في ميدان طباعة الكتاب والمنشورات الأخرى، التربوية والثقافية والعلمية والتقنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشر، 2 الاملاك، والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للكتاب، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشر. -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه و ادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مايأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية للكتاب، محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر، بمقتضى أعمالها المرتبطة بطباعة الكتاب والمنشورات الأخرى، التربوية والثقافية والعلمية والتقنية، ونشرها ابتداء من التاريخ الذي سيحدده بقرار الوزير المكلف بالثقافة.
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين | طباعة الكتاب والمنشورات الاخرى، ونشرها، العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، الشركة الوطنية للطباعة والنشر، وفقا للامر رقم 66 28 المؤرخ في 27 يناير سنة 1966 المذكور - أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه وبمقتضى المرسوم رقم 83-300 المؤرخ في في المادة الأولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك
17 - رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للكتاب والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها او تسيرها الشركة الوطنية للطباعة 1266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه والنشر بمقتضى أعمالها المرتبطة بطباعة الكتاب والمنشورات الأخرى و نشرها، مايأتي :
1) اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنسة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالثقافة، ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة
2 - قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في طباعة الكتاب والمنشورات الأخرى ونشرها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للكتاب.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية للكتاب.
المادة 4
فتح المادةيحول إلى المؤسسة الوطنية للكتاب المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع.
الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالثقافة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للكتاب، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 ، يتضمن انشاء وحدة اقتصادية فى المؤسسة العمومية لنقل المسافر من في جنوب شرق البلاد. 2524
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1403 الموافق 28 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ حلول المؤسسة الوطنية للكتاب محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بطباعة الكتاب والمنشورات الأخرى. التربوية والثقافية والعلمية والتقنية ونشرها. 175
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.