مرسوم رقم 83-285 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتعلق بالمجلس الوطني للتعاون العقاري. 1215
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم صلاحيات المجلس الأعلى للتعاون العقاري وتكوينه وتسييره ويغير تسميته ،
المادة 2
فتح المادةتحل تسمية المجلس الوطني للتعاون العقاري» محل تسمية المجلس الاعلى للتعاون العقاري».
المادة 3
فتح المادةيتكون المجلس الوطني للتعاون العقارى زيادة على وزير الاسكان والتعمير رئيساء من اعضاء ممثلين للادارة وممثل للحزب وممثل للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وممثل احد المجالس الشعبية الولائية وثلاثة ممثلين عن المجالس الشعبية البلدية وثلاثة ممثلين عن التعاونيات العقارية. 1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه
المادة 4
فتح المادةاعضاء المجلس الذين يمثلون الادارة هم:
المدير العام للاسكان في وزارة الاسكان - والتعمير،
- المدير العام للتعمير في وزارة الإسكان والتعمير، المدير العام للجماعات المحلية في وزارة الداخلية، المدير العام للخزينة والقرض والتأمينات في وزارة المالية، مدير املاك الدولة في وزارة المالية،
- ممثل لوزارة الدفاع الوطني، ممثل لوزارة الاشغال العمومية ، مدير المنشآت الاساسية والتهيئة العمرانية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، مدير الادارة المركزية في وزارة العدل الوصى على الدراسات التوثيقية.
المادة 5
فتح المادةاعضاء المجلس الذين يمثلون المجالس المنتخبة هم :
رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية في احدى المجالس الشعبية الولائية يعينه وزير الداخلية، ثلاثة رؤساء مجالس شعبية بلدية يعينهم وزير الداخلية من مختلف الولايات.
المادة 6
فتح المادةيعين الرؤساء الثلاثة للتعاونيات العقارية الذين يعتمدهم فى المجلس وزير الاسكان والتعمير، بناء على اقتراح الولاة المعنيين من بين مسؤولي التعاونيات العقارية الموجودة في مختلف الولايات والموضوعة تحت الوصاية الادارية حسب الأتى :
- واحد من بلدية : يقل عدد سكانها 50.000،
- والآخر من بلدية يزيد عدد سكانها عن 50.000 ويقل عن 20.000 والثالث من بلدية يزيد عدد سكانها على - 200.000
المادة 7
فتح المادةيعين اعضاء المجلس وزير الاسكان والتعمير بناء على اقتراح الوزير أو المسؤول عن الهيئة التي يمثلونها.
ويعينون لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
المادة 8
فتح المادةتنتهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب اوصافهم او وظائفهم بمجرد فقدانهم هذه الاوصاف او انهاء مهامهم التي عينوا بسببها.
المادة و : فى حالة شغور مقعد بسبب وفاة او استقالة او اى سبب آخر يعين عضو جديد خلال شهر وللمدة المتبقية من العضوية.
المادة 10
فتح المادةلا يتقاضى أعضاء المجلس أي تعويض مقابل عضويتهم غير انه يمنحون مصاريف التنقل عند الاقتضاء حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل.
المادة 11
فتح المادةتتمثل مهمة المجلس في دراسة المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالتعاون الفقاري التي يعرضها عليه وزير الاسكان والتعمير، مع مراعاة صلاحيات الهيئات أو المؤسسات المختصة.
يستشار المجلس على الخصوص في شأن أي مشروع قانون أو تنظيم يمس التعاون العقارى. . .
ويسهر على تطبيق التنظيم المنصوص عليه في هذا المجال لاسيما ما تعلق منه بتخصيص الاراضي ..
القابلة للبناء فى اطار مراقبة مطابقة للاعمال المباشرة، ويفحص من جهة أخرى طعون الاعفاء من الدفع التي تقدمها التعاونيات العقارية التي لم تستفد من الاعتماد.
المادة 12
فتح المادةيقدم المجلس فى اطار اختصاصاته الآراء والتوصيات التي يراها مفيدة.
ويمكنه أن يستدعى أى اختصاصي أو خبير ليستشيره في بعض المسائل المعقدة.
المادة 13
فتح المادةيجمع الرئيس المجلس مرتين على الاقل في السنة وكلما اقتضت الظروف ذلك :
ويضبط جدول أعمال الجلسات.
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217 لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضرها ثلثا أعضائه .
واذا لم يكتمل النصاب يتداول المجلس، بناء على استدعاء ثان، بحضور نصف عدد أعضائه على الاقل.
وتتخذ قرارات المجلس وتوصياته بالأغلبية البسيطة وفى حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتتولى كتابة المجلس مصالح وزارة الاسكان والتعمير.
المادة 15
فتح المادةيكون للمجلس سجل خاص | بمداولاته.
ويوقع الرئيس هذا السجل اثر كل جلسة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة - الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة .1983 :
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.