مرسوم رقم 83-295 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن أنشاء مؤسسة للبناء في الأغواط. 1236
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقبر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71 74- المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة - لتطبيقه تسمى «مؤسسة البناء في مستغانم»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو الصناعي أو التجاري، و أشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية.
يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية، والمالية المتعلقة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها، وفي اطار التنظيم المعمول به، كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بهدفها لانجاز الاشغال المنوطة بها.
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية الاغواط.
ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم استثناء بأشغال لها علاقة بهدفها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الاغواط.
ويمكن نقله الي أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفقا للتنظيم الجاري به العمل وفي اطار 1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه أحكام المرسوم رقم 82-242 المؤرخ في 20 فبراير | 1973 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة سنة 1982 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها مؤسسة البناء في ورقلة، في مستوى وحدتها بالاغواط والآيلة اليها لتدقيق أهدافها، كما تزودها بالمستخدمين المرتبطيع بتسييرها وعملها.
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها ان وجدت وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللأحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 7
فتح المادةتتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 9
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- - مجلس العمال
- مجلس المديرية.
المدين العام للمؤسسة
- اللجان الدائمة.
المادة 10
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة ا تتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها.
وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا التابعة للدولة..
المادة 2
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تيما للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 25-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
وتحدد بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزين الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدين العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال...
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر - ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به ..
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 11
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمين ورقابته، وهذا يمارس سلطاته طبقا للاس رقم 75 76 المؤرخ في 25 نوفمين سنة والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 1239 بالرقابة، إلى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — أحكام تتعلق بالتحويل
المادة 19
فتح المادةيتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه :
- الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء فى ورقلة، فى مستوى وحدتها بالاغواط الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة الاغواط.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط وحدة الاغواط.
المادة 20
فتح المادةيترتب على التحويل ما يأتي :
ا - اعداد : 1 (1) جرد كمي و نوعي وتقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعدم لجنة تتكون من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمين روزين العالية.
ويراس اللجنة وزين الاسكان والتعمين أو ممثله. 2 (2) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في الانجاز تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى المؤسسة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق - المتعلقة بموضوع التحويل. ويجدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة.
المادة 21
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حين التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمين عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان مين هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا.
الباب السابع — إجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 22
فتح المادةيقع أي تعديل لاحكام هذا المرسوم.
بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النصر، ويكون نمن التعديل موضوع اقتراح من المدين العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
و يعرض على وزير الاسكان والتعمين قصد المصادقة عليه.
المادة 23
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا ينص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 ابريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.