ج.ر عدد 105 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 20 دج الإدارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك } 96 80-66 الهاتف - ج ج ب 20-2200 الجزائر 49-81-66 لمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقة 30 ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم … يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج لمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الانباء مرسوم رقم 69-186 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمستشاري الانباء . - 1691

  • مرسوم رقم 69-187 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين الثقافيين 1692 |
  • مرسوم رقم 69-188 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمسؤولين عن الوثائق • 1694 | مرسوم رقم 69-189 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 |
  • الموافق 6 ديسمبر 6 سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي | الخاص للمزخرفين . 1695 مرسوم رقم 69-190 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المسؤولين عن الوثائق . 1696
  • مرسوم رقم 69-191 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين الصحفيين • 1698
  • مرسوم رقم 69-192 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين الثقافيين 1699 مرسوم رقم 69-193 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-543 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الانباء .. 1700

1690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ها مرسوم رقم 69-194 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى السينماء .. 1701 مرسوم رقم 69-195 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمصورين .. 1702 مرسوم رقم 69-196 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لرؤساء وحدات النشر السينمائي المتنقلة .. 1704 مرسوم رقم 69-197 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي السينماء . 1700 مرسوم رقم 69-198 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين المصورين 1706 مرسوم رقم 69-199 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للهندسة الصوتية . 1707 مرسوم رقم 69-200 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعارضي الافلام 1709 مرسوم رقم 69-201 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان المخابر . 1710 مرسوم رقم 69-202 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6. ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للاستغلال . 1711 مرسوم رقم 69-203 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي عارضي الافلام 1712 قرارات الولاة قرار مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1389 الموافق سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن منح ولاية قسنطينة مجانا شقة في الطابق الارضى من عمارة تابعة لاملاك الدولة كائنة في 18 نهج بن مليك قسنطينة وهي مكونة من 11 مكتبا وشباكين وقاعة انتظار وغرفة وثائق و 3 غرف ماء و 4 بيوت للاستيداع و 4 مراحيض وخزانتين للمكاتب وكانت كمقر لمصلحة السكن للولاية بقسنطينة . - 1714

  • قرار مؤرخ فى 24 جمادى الثانية عام 1389 الموافق سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية تيزي وزو يتضمن منح قطعة ارض مساحتها 50 آرا تقريبا تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا رقم 3 والمسماة ( الشهداء » والكائنة بتراب سيدي داود ( دائرة برج منايل ( لوزارة الفلاحة والاصلاح | | الزراعي ( مصلحة حماية الاراضي واستصلاحها ) بتيزي وزو ، قصد بناء دار لحارس الغابات . 1714 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 9 | سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية الاوراس يتضمن | ضبط تخصيص عقارين مبنيين كائنين بنهج سعيد صحراوى | وشارع الجمهورية بباتنة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لاستعمالهما مكاتب المديرية الفلاحية والاصلاح الزراعي بولاية باتنة . 1714 قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 10 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن اعادة قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 1400 متر مربع تابعة للمجموعة رقم 19 Pie المخصصة لبلدية عين البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1872 قصد منحها الى وزارة الداخلية . 1714 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 11 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية المدية ، يتضمن ارجاع للهندسة قطعة ارض العسكرية تابعة لاملاك الدولة كانت قد خصصت . 1714 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 11 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية المدية يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة كائنة بعين بسام مساحتها 58 هكتارا لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
  • مديرية الفلاحة بولاية المدية - لجعلها مزرعة المركز التكوين المهني الفلاحي بعين بسام 1715 قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1389 الموافق 13 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية الاصنام يتضمن تخصيص عمارة كائنة ضمن مجموعة من البنايات مشيدة على قطعتي ارض لجعلها مكاتب الوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط . 1715 قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية المدية يتضمن تخصيص بناية تابعة لاملاك الدولة وكائنة بنهج المجاهد لوزارة الاوقاف لجعلها معهدا اسلاميا ببوسعادة . 1715 قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 والمتضمن منح عقار يحتوى على 3 غرف وتوابعها كائن بالميلية الى وزارة الداخلية « المديرية العامة للامن الوطني ، قصد استعماله كمكاتب لفرقة شرطة الاستعلامات والحدود بالميلية . 1710 قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة ، تمنح بموجبه مجانا لبلدية مشروحة دائرة سوق اهراس قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 1367,50م2 ملحقة بغابة فج مقطع ( ملكية بورجو سابقا ) وهي ضرورية لبناء قسمين مدرسيين ومسكنين في المكان المسمى « عين عفرة » .. 1715

الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1691 قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة يتضمن منح بلدية سدراتة - دائرة العوينات - قطعة ارض مساحتها 25 آرا و 76 سنتيارا و 25 ديسيمترا مربعا قصد بناء 5 اقسام و 3 مساكن في البلدية المذكورة 1716 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الانباء مرسوم رقم 69-186 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمستشاري الانباء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الأنباء ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة الرابعة منه ، يرسم ما يلى : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : يكلف مستشارو الانباء باعمال الابتكار والدراسة والمراقبة فيما يخص الانباء تحت سلطة مدير الانباء فيتتبعون على الاخص مشاكل الاحداث الجارية في كل المجالات ويحرسون على استغلال ونشر الانباء ذات الصبغة الوطنية والدولية . ويجعلون في وضعية عمل في الادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية تحت وصاية الوزير المكلف بالانباء . ويمكن وضعهم تحت تصرف وزارات أخرى اذا اقتضت الحاجة ذلك . المادة 2 : يسير الوزير المكلف بالانباء سلك المستشارين للانباء المادة 3 : تحدث وظيفة نوعية المستشار رئيسي للانباء تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة 4 : يكلف المستشارون الرئيسيون للانباء باعمال التنسيق في المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالانباء .. الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يعين مستشارو الأنباء باحدى الطرق التالية : ا - بطريقة المسابقة بالاختبارات المفتوحة لجميع المرشحين الحاصلين على ليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو على دبلوم معهد الدراسات السياسية أو على شهادة تعادل هذه الشهادات … ويشترط في المرشحين ان لا تقل اعمارهم عن 21 سنة وان لا تزيد على 35 سنة في تاريخ اول يناير من سنة المسابقة . وتقرر لجنة مكونة من ممثل عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وممثل عن وزير التربية الوطنية وممثل عن الوزير المكلف بالانباء وتقرر في توظيف المرشحين الحائزين على شهادات جامعية غير الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو دبلوم معهد الدراسات السياسية . 2 يخصص 20 ٪ من الوظائف المذكورة برسم الفقرة رقم الآنفة الذكر للملحقين الصحفيين المرسمين الذين تتراوح اعمارهم بين 35 و 45 عاما بتاريخ اول يناير من سنة الامتحان والذين قضوا بالتاريخ المذكور مدة 8 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة ، ويكون توظيفهم بطريق الامتحان المهني
  • تخصص 10 ٪ من الوظائف الشاغرة بالخيار بين الملحقين الصحفيين الذين تتراوح اعمارهم بين 45 و 50 سنة بتاريخ اول يناير من السنة الجارية والذين يثبتون 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين يسجلون على قائمة الاهلية التي توضع حسب الشروط المنصوص عليها بالمادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه …. المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وفقا لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء وبعد استشارة الوزير المكلف بالمالية . ويعد الوزير المكلف بالأنباء قائمة المرشحين المسموح لهم بدخول المسابقة وكذا قائمة المرشحين الناجحين في اختبارات المسابقات والامتحانات المهنية وتعلق القائمتان بعد ذلك . المادة 7 : يعين مستشارو الانباء الذين يوظفون ضمن شروط المادة 5 المذكورة أعلاه بصفة متمرنين وبقرار من الوزير المكلف بالانباء ويمكن ترسيمهم بعد عام من التمرين اذا ادرجت اسماؤهم في قائمة القبول المقررة في حدود الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من لجنة ترسيم | تتكون من :

1692 الجريدة الرسمية مدير الادارة العامة أو ممثله . مدير الانباء أو ممثله ،

  • الرئيس السلمي المباشر للمعنى ،
  • مستشار للانباء مرسم ويرسم المرشحون الذين وافقت اللجنة على ترسيمهم بالدرجة الأولى من السلم المذكور في المادة 10 أدناه بقرار من الوزير المكلف بالانباء مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 01966 وفي حالة عدم الترسيم وبعد اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك يمكن للوزير المكلف بالانباء أن يمنح المعنى تمديدا لمدة تمرينه بسنة أو ان يسرحه فى حدود احكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 8 : يعين المستشارون الرئيسيون للأنباء بقرار من الوزير المكلف بالانباء من بين مستشارى الانباء الذين بلغوا الدرجة الرابعة على الاقل من رتبتهم وقاموا بخمس سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم .. المادة 9 : تنشر مقررات تعيين مستشارى الأنباء ومقررات | ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يرتب سلك مستشارى الأنباء في السلم الثالث | عشر المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث سلالم مرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 11 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بوظيفة مستشار رئيسي للانباء ب 50 نقطة استدلالية … الفصل الرابع احكام خاصة المادة 12 : تكون النسبة القصوى لمستشاري الانباء الذين يمكن الحاقهم أو استيداعهم 20 ٪ من عدد الوظائف المقيدة لميزانية السلك الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 13 : يمكن توظيف مستشارين للانباء حسب الحاجة والى غاية تاريخ 30 يونيو سنة 1972 واستثناء من المادة الخامسة أعلاه بالكيفيات التالية : 1 - بالشهادات بين المرشحين الحائزين على الليسانس من التعليم العالى .
  • من بين الصحفيين المهنيين الحائزين على البكالوريا من للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه التعليم الثانوى أو على شهادة تعادلها والذين أدوا ست سنوات من الخدمة الفعلية على الاقل وتخفض هذه الاقدمية الى اربع سنوات للصحفيين المهنيين الحائزين على شهادة من شهادات الليسانس على الاقل . المادة 14 : يخضع تعيين المستشارين الرئيسيين للانباء بصفة انتقالية للشروط التالية : سنتين خدمة فعلية لمستشار للانباء الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 ،
  • 3 سنوات خدمة فعلية لسنة 1973 ، سنوات خدمة فعلية لسنة 1974 10 المادة 15 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 … هواري بومدين مرسوم رقم 69-187 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين الثقافيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الأنباء ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة الرابعة منه ، يرسم ما يلى : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : يكلف المستشارون الثقافيون تحت سلطة مدير الثقافة الشعبية والتسلية باعمال الابتكار والمراقبة فيما يخص الثقافة ، ويدرسون على الخصوص الوسائل الناجعة لاستخلاص عناصر السياسية الثقافية وضمان بعثها وازدهارها وانتشارها بين الجماهير الشعبية . ويجعلون في وضعية عمل في الادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية تحت وصاية الوزير المكلف بالانباء .. ويمكن وضعهم عند الحاجة تحت تصرف وزارات أخرى . المادة 2 : يتولى وزير الانباء تسيير سلك المستشارين الثقافيين المادة 3 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه تحدث وظيفة نوعية للمستشار الثقافي الرئيسي ..

الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1693 المادة 4 : يكلف المستشارون الثقافيون الرئيسيون باعمال التنسيق فى المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات | الصبغة الادارية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالانباء … الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يعين المستشارون الثقافيون على الوجه التالي : بطريق المسابقة بالاختبارات المفتوحة للمرشحين

المحرزين على ليسانس من التعليم العالى والذين تتراوح اعمارهم بين 21 و 35 سنة في اول يناير من سنة المسابقة . 2 - بطريق الامتحان المهنى وفي حدود 20٪ من الوظائف المذكورة برسم الرقم 1 الأنف الذكر للمستشارين الثقافيين المرسمين الذين تتراوح اعمارهم بين 35 و 45 سنة في تايخ اول يناير من سنة الامتحان والذين قضوا بالتاريخ المذكور 8 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . تخصص 10 ٪ من الوظائف الشاغرة بالخيار بين الملحقين الثقافيين المرسمين الذين تتراوح اعمارهم بين 45 و 50 سنة بتاريخ اول يناير من السنة الجارية والذين قضوا بالتاريخ المذكور 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين سجلوا على قائمة الأهلية التي توضع حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وفقا لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء وبعد استشارة الوزير المكلف بالمالية . ويقرر الوزير المكلف بالانباء قائمة المرشحين المسموح لهم باداء المسابقة وكذا قائمة المرشحين الناجحين في اختبارات المسابقة والامتحانات المهنية وتعلق القائمتان بعد ذلك .. المادة 7 : يعين المستشارون الثقافيون الذين يتم توظيفهم ضمن شروط المادة 5 المذكورة أعلاه بصفة متمرنين وبقرار من الوزير المكلف بالانباء ، ويمكن ترسيمهم بعد عام من التمرين اذا ادرجت اسماؤهم في قائمة التوظيف المقررة في حدود الشروط المنصوص عليها بالمادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من لجنة ترسيم تتكون من :

  • مدير الادارة العامة أو ممثله 6 مدير الثقافية الشعبية والتسلية أو ممثله ،
  • الرئيس السلمي المباشر للمعنى ، مستشار ثقافي مرسم : ويمكن ترسيم المرشحين الذين وافقت اللجنة على ترسيمهم بالدرجة الأولى من السلم المذكور بالمادة 10 ادناه بقرار من | الوزير المكلف بالانباء وشريطة ان تتوفر احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 وفى حالة عدم التعيين وبعد اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك يمكن للوزير المكلف بالانباء ان يمنح المعنى تمديدا لمدة تمرينه قدره سنة أو ان يسرحه في حدود احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 8 : يعين المستشارون الثقافيون الرئيسيون بقرار من الوزير المكلف بالانباء من بين المستشارين الثقافيين الذين بلغوا الدرجة الرابعة على الاقل من رتبتهم وقاموا بخمس سنوات خدمة فعلية في سلكهم المادة 9 : تنشر مقررات تعيين المستشارين الثقافيين وقرارات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يرتب سلك المستشارين الثقافيين في السلم الثالث عشر المنصوص عليه بالمرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .. المادة 11 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بوظيفة مستشار ثقافي رئيسي ب 50 نقطة استدلالية . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 12 : تكون النسبة القصوى للمستشارين الثقافيين الذين يمكن الحاقهم أو استيداعهم 20 ٪ من عدد الوظائف المقيدة في ميزانية الهيئة . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 13 : يمكن توظيف المستشارين الثقافيين حسب الحاجة والى غاية تاريخ 30 يونيو سنة 1972 واستثناء من المادة الخامسة أعلاه بالكيفيات التالية : 1 - بالشهادات بين المرشحين الحائزين على الليسانس من التعليم العالى ، بين الصحفيين المهنيين الحائزين على البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة تعادلها واثبات قضاء ست سنوات على الاقل من الاقدمية بهذه الصفة وتنزل سنوات الاقدمية الى 4 سنوات في خصوص الصحفيين المهنيين الحائزين لشهادة واحدة من الليسانس على لاقل . المادة 14 : يخضع تعيين المستشار الثقافي الرئيسي بصفة انتقالية للشروط التالية :

1694 الجريدة الرسمية

  • قضاء سنتين من الخدمة الفعلية كمستشار ثقافي الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 ،
  • 3 سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة لسنة 1973 ،
  • 4 سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة لسنة 1974 . المادة 15 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه المادة 3 : تحدث وظيفة نوعية لمسؤول رئيسي عن الوثائق تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة 4 : يكلف المسؤولون عن الوثائق الرئيسيون بمهام التنسيق في المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | الطابق الادارى والموجودة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالأنباء . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 هواري بومدين مرسوم رقم 69-188 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمسؤولين عن الوثائق ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الأنباء ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة الرابعة منه ، يرسم ما يلى : الفصل الأول احكام عامة المادة الاولى : يكلف المسؤولون عن الوثائق تحت سلطة مدير الوثائق والمنشورات بحفظ ودراسة وترتيب وصيانة مجموعات الوثائق مهما كان نوعها والموضوعة تحت تصرفهم من جرائد ومجلات ودراسات وصور ) كما يسهرون على امن هذه الوثائق ويقترحون الوسائل الرامية الى مضاعفتها ركما يعتنون بعلب البطاقات وسجلات الجرد • فانهم يقومون بتقديم هذه المجموعات ويسهلون الوصول اليها والتطلع اليها من طرف الجمهور والمؤسسات الحكومية والصحفيين المواطنين والاجانب ميسرين لهم ذلك بانشاء وسائل البحث الملائمة ويعدون الفهارس الرسمية كما يساهمون بأبحاثهم الى معرفة هذه المجموعات . ويوضع المسؤولون عن الوثائق في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والتابعة للوزارة المكلفة بالأنباء .. ويمكن - عند الاقتضاء - وضع المسؤولين عن الوثائق اتحت تصرف الوزارات الاخرى . المادة 2 : يقوم الوزير المكلف بالأنباء بتسيير سلك المسؤولين عن الوثائق . الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف المسؤولون عن الوثائق باحدى الطرق الآتية : 1 - عن طريق المسابقة باجراء اختبارات للمترشحين الحائزين على ليسانس التعليم العالى والبالغين 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة . 2 عن طريق امتحان مهنى مخصص لمساعدي المسؤولين عن الوثائق البالغين 40 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين قضوا في نفس التاريخ 8 سنوات على الأقل في العمل الفعلى في أسلاكهم بالوزارة المكلفة بالأنباء وذلك في حدود 20٪ من المناصب المقررة في الفقرة 1 . 3 وأما في حدود 10 ٪ من الوظائف التي يمكن شغلها- بالاختيار بين مساعدي المسؤولين عن الوثائق البالغين من العمر 45 سنة على الأقل و 50 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية والذين قضوا في ذلك التاريخ 15 سنة من العمل الفعلي في سلكهم بالوزارة المكلفة بالأنباء والمسجلين في قائمة التأهيل الموضوعة تطبيقا للشروط المقررة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والاختبارات المهنية تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالأنباء بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالمالية . تضبط قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وفي الامتحانات المهنية من طرف الوزير المكلف بالأنباء وتنشر عن طريق معلقات على الحائط المادة 7 : يعين المسؤولون عن الوثائق الذين يتم توظيفهم طبقا للشروط المشار اليها فى المادة 5 أعلاه بصفتهم متمرنين بموجب قرار عن الوزير المكلف بالأنباء - • ويمكن ترسيم المسؤولين عن الوثائق بعد سنة من التدريب اذا وجدت أسماؤهم في قائمة التأهيل للوظيفة المضبوطة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمن رقم 13366

الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1695 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم التي تتألف من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الوثائق والنشرات أو ممثله ،

  • الرئيس السلمي المباشر للمعنى ،
  • مسؤول عن الوثائق مرسم يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المشار اليه في المادة 10 أدناه بموجب قرار من الوزير المكلف بالأنهاء .. وفي حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن للوزير المكلف بالأنباء بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن يمنح للمعنى بالامر تمديدا للتمرين لفترة جديدة مدتها سنة واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو- سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين • المادة 8 : يعين المسؤولون عن الوثائق الرئيسيون بموجب قرار من الوزير المكلف بالأنباء من بين المسؤولين عن الوثائق الذين قضوا 5 سنوات على الأقل من العمل في سلكهم والذين بلغوا الدرجة الرابعة على الأقل من رتبتهم المادة 9 : تنشر مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام المسؤولين عن الوثائق في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يرتب سلك المسؤولين عن الوثائق في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 11 : تحدد الزيادة الاستدلالية لوظيفة مسؤول عن الوثائق الرئيسي ب 50 نقطة الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 12 : تبلغ النسبة القصوى للمسؤولين عن الوثائق الذين يمكن الحاقهم أو وضعهم في حالة استيداع ب 20 ٪ من الوظائف المقيدة فى ميزانية السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 13 : يمكن توظيف المسؤولين عن الوثائق بطريق الشهادات الى غاية 30 يونيو سنة 1972 مع مخالفة أحكام المادة ه أعلاه من بين المترشحين الحائزين على ليسانس التعليم العالى . المادة 14 : يعين بصفة انتقالية - في مهام المسؤولين عن الوثائق الرئيسيين ممن تتوفر فيهم الشروط التالية : سنتان من الخدمة الفعلية كمسؤولين عن الوثائق الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 ،
  • ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية لسنة 1973 ، أربع سنوات من الخدمة الفعلية لسنة 1974 . المادة 15 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم رقم 69-189 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمزخرفين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الأنباء . وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة الرابعة منه ، يرسم ما يلى : الفصل الأول احكام عامة المادة الاولى : يكلف المزخرفون بتقديم مخططات التزيين وزخرفة المعارض التي تتضمنها مراكز الانباء والثقافة بمناسبة المهرجانات الثقافية ويمكن كذلك تكليفهم بانجاز تصاميم المنشورات ومجلات الوزارة المكلفة بالأنباء . يوضع المزخرفون في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والتابعة للوزارة المكلفة بالأنباء . المادة 2 : يقوم الوزير المكلف بالأنباء بتسيير سلك المزخرفين .. الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يوظف المزخرفون بواسطة الشهادات من بين

1696 الجريدة الرسمية المترشحين الحائزين على الدبلوم الوطني للفنون الجميلة والبالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية .. المادة 4 : يعين المزخرفون الموظفون بالشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بصفتهم متمرنين بقرار من الوزير المكلف بالأنباء .. يمكن ترسيم المزخرفين بعد فترة التدريب اذا وجدت أسماؤهم في قائمة القبول للوظيفة ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم التي تتألف من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الوثائق والنشرات أو ممثله .

  • الرئيس السلمي المباشر للمعنى ، مزخرف مرسم يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم لجنة الترسيم مع التحفظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الاولى من السلم المشار اليه في المادة 6 أدناه بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالأنباء . وفي حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن لوزير الانباء بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن يمنح للمعنى بالامر تمديدا للتمرين لفترة جديدة مدتها سنة ، واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 5 : ينشر الوزير المكلف بالأنباء مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام المزخرفين الفصل الثالث المرتب المادة 6 : يرتب سلك المزخرفين في السلم 12 المقرر بموجب المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 7 : تبلغ النسبة القصوى للمزخرفين الذين يمكن الحاقهم أو وضعهم في حالة الاستيداع ب 20 ٪ من مبلغ ميزانية السلك … الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 8 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم رقم 69-190 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي المسؤولين عن الوثائق ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الأنباء ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة الرابعة منه 6 برسم ما يلى : الفصل الأول احكام عامة المادة الأولى : يكلف مساعدو المسؤولين عن الوثائق بمساعدة المسؤولين عن الوثائق خاصة في مهام التسجيل والتغيير وترتيب الوثائق والاعتناء يوميا بعلب البطاقات والمجموعات والجرود ويوضعون في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والتابعة للوزارة المكلفة بالأنباء . يمكن عند الاقتضاء وضعهم تحت تصرف الوزارات الاخرى . المادة 2 : يقوم الوزير المكلف بالأنباء بتسيير سلك مساعدى المسؤولين عن الوثائق . الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يوظف مساعدو المسؤولين عن الوثائق عن طريق الشهادات : 1 - من بين المترشحين الحائزين لشهادة مساعدي المسؤولين عن الوثائق من المدارس التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالأنباء والبالغين 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية . 2 عن طريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين على بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة تعادلها والبالغين 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ..

الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1697 عن طريق الامتحان المهنى المخصص للكتاب الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة اجراء الامتحان المهنى والذين قضوا 5 سنوات من العمل الفعلى على الاقل في سلكهم بالوزارة المكلفة بالأنباء . 4 من بين الكتاب الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية والذين قضوا في نفس التاريخ 15 سنة من العمل الفعلى في سلكهم بالوزارة المكلفة بالانباء والمسجلين فى قائمة التأهيل الموضوعة طبقا للشروط المقررة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه المادة 4 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والاختبارات المهنية تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالأنباء .. تضبط قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين المقبولين في المسابقة والاختبارات المهنية من طرف الوزير المكلف بالانباء وتنشر عن طريق معلقات على الحائط . المادة 5 : لا يمكن أن تتعدى نسبة مساعدي المسؤولين عن الوثائق الموظفين نظرا للفقرتين 3 و 4 من المادة 3 أعلاه %20% من مجموع الذين يتم توظيفهم نظرا للفقرتين 1 و 2 من نفس المادة . المادة 6 : يعين مساعدو المسؤولين عن الوثائق الذين يوظفون طبقا للشروط المشار اليها في المادة 3 أعلاه بصفتهم متمرنين من طرف الوزير المكلف بالأنباء . المادة 7 : يقضى مساعدو المسؤولين عن الوثائق المتمرنون - فترة تدريبية مدتها سنة اذا وظفوا طبقا للفقرات 1 و 3 و 4 من المادة 3 أعلاه وتمدد هذه الفترة الى سنتين اذا وظفوا طبقا للفقرة 2 من المادة المذكورة . ويمكن ترسيمهم بعد فترة التدريب اذا وجدت أسماؤهم في قائمة القبول للوظيفة المحددة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم التي تتألف من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الوثائق والنشرات أو ممثله ،

  • الرئيس السلمى المباشر للمعنى ، مساعد مسؤول عن الوثائق مرسم يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم لجنة الترسيم مع التحفظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 13766 المؤرخ في / 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الاولى من السلم المشار اليه في المادة 9 أدناه بموجب قرار من الوزير المكلف بالانباء . وفي حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن لوزير الانباء بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن يمنح للمعنى بالأمر تمديداً للتمرين لفترة جديدة مدتها سنة واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .. المادة 8 : ينشر الوزير المكلف بالأنباء مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام مساعدي المسؤولين عن الوثائق .. الفصل الثالث المرتب : المادة 9 : يرتب سلك مساعدى المسؤولين عن الوثائق في السلم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع احكام خاصة المادة 10 : تبلغ النسبة القصوى لمساعدي المسؤولين عن الوثائق الذين يمكن الحاقهم أو وضعهم في حالة الاستيداع . ب 20 ٪ من الوظائف المقيدة في ميزانية السلك .. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 11 : يمكن ، مخالفة للمادة 3 أعلاه ، توظيف مساعدي المسؤولين عن الوثائق ان دعت الحاجة الى ذلك غاية 30 يونيو سنة 1972 من بين المترشحين الحائزين على بكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها المادة 12 : يمكن ادراج الملحقين الاداريين بالوزارة المكلفة بالأنباء والمشتغلين في مصلحة الوثائق والنشرات في سلك مساعدي المسؤولين عن الوثائق بعد إعادة ترتيبهم في سلكهم الاصلى. المادة 13 : يرسم مساعدو المسؤولين عن الوثائق الموظفون طبقا للمادتين 10 و 11 أعلاه بعد سنتين من التدريب ضمن الشروط المحددة في المادة 7 أعلاه . المادة 14 : يمكن للوزير المكلف بالأنباء أن يكلف بموجب قرار المساعدين المسؤولين عن الوثائق الذين قضوا سنتين من العمل الفعلى في سلكهم بالقيام بالوظائف المعهودة للمسؤولين عن الوثائق الرئيسيين في المصالح الخارجية في المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالأنباء وذلك بصفة انتقالية الى غاية 30 يونيو سنة 1975 وفي عدم وجود المسؤولين عن الوثائق ..

1698 الجريدة الرسمية ولأجل ذلك فانهم يستفيدون من الزيادة الاستدلالية المقررة | في المادة 11 من المرسوم رقم 69-188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون | الأساسي الخاص للمسؤولين عن الوثائق .. المادة 15 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 10 : 1 هواري بومدين مرسوم رقم 69-191 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين الصحفيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الأنباء . وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة الرابعة منه ، يرسم ما يلى : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : يشارك الملحقون الصحفيون في تطبيق التعليمات العامة المتعلقة بالانباء ولذلك يكلفون بجمع الاخبار وصياغتها لاجل استغلالها أو لاجل اعمال الدراسة والترجمة … واضافة الى ذلك يمكن تكليفهم بالعلاقات الخارجية وبالاتصالات بوسائل الاعلام وبجميع النشاطات الموجهة الى للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه مدارس او معاهد الصحافة وتحدد قائمة تلك المدارس والمعاهد بقرار مشترك من الوزير المكلف بالانباء والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .. 2 بطريقة المسابقة بالاختبارات من بين المرشحين الحائزين على البكالوريا من التعليم الثانوى أو ما يعادلها والذين لا تقل اعمارهم عن 20 سنة ولا تزيد على 35 عاما في تاريخ أول يناير من سنة المسابقة . 3 - بطريقة المسابقة بالاختبارات فى حدود 20 ٪ من الوظائف الشاغرة برسم الرقم 1 والرقم 2 أعلاه وتفتح المسابقة لكتاب الادارة الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة في اول يناير من سنة المسابقة والذين قضوا خمسة اعوام على الاقل من الخدمة الفعلية بسلكهم فى الوزارة المكلفة بالانباء … المادة 4 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات وفقا لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء وبعد استشارة الوزير المكلف بالمالية .. ويقرر الوزير المكلف بالانباء قائمة المرشحين المسموح لهم بدخول المسابقة وكذا قائمة المرشحين الناجحين في اختبارات المسابقة وتعلق القائمتان بعد ذلك المادة ه : يعين الملحقون الصحفيون الذين يوظفون ضمن شروط المادة 3 المذكورة اعلاه بصفة متمرنين وبقرار من الوزير المكلف بالانباء … المادة 6 : يؤدى الملحقون الصحفيون المتمرنون سنة من التمرين اذا وظفوا بموجب الفقرة 1 والفقرة 3 من المادة 3 اعلاه وسنتين من التمرين اذا وظفوا بموجب احكام الفقرة 2 من المادة المشار اليها ويمكن ترسيمهم بعد فترة التمرين اذا أدرجت أسماؤهم في قائمة التوظيف المقررة في حدود الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر الرأى العام بصفة عامة .. عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ويوضعون في حالة عمل في الادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة اللوزارة المكلفة بالانباء … ويمكن عند الحاجة وضعهم تحت تصرف وزارات أخرى . المادة 2 : يسير الوزير المكلف بالانباء سلك الملحقين الصحفيين … الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يعين الملحقون الصحفيون باحدى الطرق التالية :
  • بالشهادات من بين المرشحين الحائزين على شهادات

من لجنة الترسيم المكونة من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الانباء او ممثله ، الرئيس السلمي المباشر للمعني ، ملحق صحفي مرسم . ويمكن ترسيم المرشحين الذين وافقت اللجنة على ترسيمهم بالدرجة الأولى من السلم المذكور في المادة 8 ادناه بقرار من الوزير المكلف بالانباء وشريطة أن تتوفر فيهم أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 وفى حالة عدم الترسيم وبعد اقتراح اللجنة المتساوية

الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1699 الاعضاء للهيئة يمكن للوزير المكلف بالانباء أن يمنح المعنى تمديدا لتمرينه مدته سنة أو يسرحه فى حدود احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمربين .. المادة 7 : تنشر مقررات تعيين الملحقين الصحفيين و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم من قبل الوزير المكلف بالانباء … الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك الملحقين الصحفيين في السلم الحادي عشر المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : تكون النسبة القصوى للملحقين الصحفيين الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع 20 ٪ من عدد الوظائف المقيدة في ميزانية السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : يمكن توظيف الملحقين الصحفيين حسب الحاجة والى غاية تاريخ 30 يونيو سنة 1972 واستثناء من المادة الثالثة اعلاه بالكيفيات التالية : ا - بالشهادات :

  1. بين الصحفيين المهنيين الحائزين على البكالوريا من التعليم الثانوي أو على شهادة تعادلها ، ب بين المرشحين الحائزين على البكالوريا من التعليم الثانوي ، 2 - بطريقة المسابقات بالاختبارات المفتوحة للصحفيين المهنيين المادة 11 : يمكن ترسيم الملحقين الصحفيين العينين برسم المادة السابقة فى حدود الشروط المذكورة بالمادة 5 اعلاه وبعد سنتين من التمرين .. المادة 12 : يمكن تكليف الملحقين الصحفيين بمهام المستشارين الرئيسيين للأنباء العاملين في المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى وتحت وصاية الوزارة المكلفة بالأنباء بموجب قرار من الوزير المكلف بالأنباء وذلك بصفة انتقالية الى غاية تاريخ 30 يونيو سنة 1975 واذا لم يوجد مستشارون ثقافيون . وبهذه الصفة يمنحون الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 69-186 المؤرخ في 26 رمضان عام 139 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المستشاري الانباء … المادة 13 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 … هواري بومدين مرسوم رقم 69-192 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين الثقافيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة الرابعة منه . يرسم ما يلى : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : يكلف الملحقون الثقافيون بالدراسات والابحاث في المسائل الثقافة والعلاقات مع الهيئات ذات الطابع الثقافي الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالانباء . ويسهرون خصوصا على نجاح المهرجانات والمعارض وكل الاسواق الاسبوعية وجميع المهرجانات الثقافية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالانباء فى التراب الوطني أو في الخارج . ويوضعون في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للوزارة المكلفة بالانباء .. ويمكن وضعهم عند الحاجة تحت تصرف مصالح الوزارات الاخرى . المادة 2 : يقوم الوزير المكلف بالانباء بتسيير سلك الملحقين الثقافيين .. الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يوظف الملحقون الثقافيون : (1) عن طريق المسابقة بالاختبار من بين المترشحين الحائزين على بكالوريا التعليم الثانوي والبالغين 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة . تعلن لجنة مؤلفة من ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وممثل عن وزير التربية الوطنية وممثل عن الوزير المكلف بالانباء عن توظيف المترشحين الحاصلين على دبلوم او شهادة غير البكالوريا للتعليم الثانوي ..
  2. وفي حدود %20% من الوظائف الواجب شغلها يتم التوظيف عن طريق امتحان مهني مفتوح لكتاب الادارة البالغين 40 سنة على

1700 الجريدة الرسمية الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين في هذا | التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية كمرسمين .. المادة 4 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالمالية .. وتضبط قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وكذلك قوائم الناجحون فى المسابقة والامتحان المهني من طرف الوزير المكلف بالانباء وتنشر عن طريق لصق الاعلانات . المادة 5 : يعين الملحقون الثقافيون الموظفون ضمن الشروط المشار اليها في المادة 3 أعلاه بصفة متمرنين بقرار من الوزير المكلف بالانباء . المادة 6 : يقضى الملحقون الثقافيون المتمرنون فترة تدريبية مدتها سنة في حالة توظيفهم طبقا للمقطع الثاني من المادة اعلاه وسنتين في حالة توظيفهم طبقا للمقطع الاول من نفس المادة .. ويمكن ترسيمهم بعد مدة التدريب اذا وجدت أسماؤهم في قائمة التوظيف المقررة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه من طرف لجنة الترسيم التي تتألف كمايلي : مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الثقافة الشعبية والتسلية او ممثله ،

  • الرئيس السلمى المباشر للمعني ، ملحق ثقافي مرسم .. يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم لجنة الترسيم مع التحفظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المشار اليه في المادة 8 أدناه بموجب قرار من الوزير المكلف بالانباء .. وفى حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن للوزير المكلف بالأنباء بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك اما أن يسمح للمعنى بتمديد التمرين لفترة جديدة لمدة سنة واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 7 : تنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام الملحقين الثقافيين من قبل الوزير المكلف بالانباء .. الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك الملحقين الثقافيين في السلم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : تحدد النسبة القصوى للملحقين الثقافيين الذين يمكن الحاقهم أو وضعهم فى حالة الاستيداع ب 20 ٪ من عدد المناصب المالية للسلك .. الفصل الخامس احكام انتقالية : المادة 10 : يمكن أن يعين الملحقون الثقافيون وعند الحاجة بواسطة الشهادات من بين الصحفيين المهنيين المتخصصين في المواضيع الثقافية وبين المترشحين الحاصلين على بكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها والمثبتين لمعرفتهم المتخصصة بميادين الثقافة الشعبية والوسائل السمعية البصرية أو النشر الى غاية 30 يونيو سنة 1972 ومخالفة للمادة الثالثة اعلاه . المادة 11 : يرسم الملحقون الثقافيون الموظفون طبقا للمادة السابقة حسب الشروط المحددة في المادة 6. اعلاه بعد مدة سنتين من التمرين المادة 12 : يمكن تكليف الملحقين الثقافيين بقرار من الوزير المكلف بالانباء بصفة انتقالية الى غاية 30 يوليو سنة 1975 وفى حالة عدم وجود المستشارين الثقافيين على ان يكونوا قد امضوا سنتين من الخدمات الفعلية بالقيام باعمال هي في الحقيقة من اختصاص المستشارين الثقافيين في المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري تحت وصاية الوزير المكلف بالانباء . وفي هذه الحالة ينتفعون من الزيادة الاستدلالية المذكورة في المادة 11 من المرسوم رقم 19-187- المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمستشارين الثقافيين المادة 13 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 … / هواري بومدين مرسوم رقم 69-193 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-543 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الانباء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1701 بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الأنباء ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 6

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-543 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الانباء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يتمم المرسوم رقم 68-543 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 المشار اليه اعلاه كما يلي : (( المادة 2 مكرر : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66- 133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية يمكن للملحقين الادار بين بوزارة الانباء شغل المنصب النوعي للملحق الرئيسي .. المادة 2 مكرر 3 : يكلف الملحقون الرئيسيون في المصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة في المادة الاولى اعلاه ، بضمان السير الحسن للمصالح التي أوكلت لهم وتنسيق اعمال الاعضاء الاعوان الموجودين تحت سلطتهم . يحدد عدد مناصب الملحقين الرئيسيين بقرار مشترك من الوزراء المكلفيين بالوظيفة العمومية والانباء والمالية المادة 2 مكرر 4 : يمكن أن يعين فى منصب الملحق الرئيسي الملحقون الإداريون الذين أمضوا 5 سنوات من العمل الفعلى ، والمرسمون في سلكهم ويجب أن يكونوا مسجلين | في قائمة التأهيل .. (( المادة 2 مكرر ه : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفة الملحقين الرئيسيين ، تحدد ب 30 نقطة المادة 3 مكرر : ترجع شروط الاقدامية المذكورة في المادة 2 مكرر 4 ، وبصفة انتقالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 الى سنتين ) المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 10 هواري بومدين مرسوم رقم 69-194 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي | الخاص المفتشى السينماء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الأنباء ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة الرابعة منه ، برسم ما يلى : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولي : يكلف مفتشو السينما بالسهر على التنفيذ الدقيق للتشريع والتنظيم الخاص بالسينما في ميادين الانتاج والتوزيع والاستغلال ويوجهون تحقيقات حول المخالفات المثبتة والتى تكشف الخصومات الناتجة عن المهنة السينمائية . ويوضعون في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالانباء . المادة 2 : يقوم الوزير الملكف بالانباء بتسيير سلك مفتشي السينما … الفصل الثاني التوظيف المادة “ : يوظف مفتشو السينما :

  1. عن طريق المسابقة بالامتحان من بين الحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي او شهادة تعادلها وان يكونوا بالغين 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في اول يناير من سنة المسابقة ) عن طريق الامتحان المهنى المخصص للكتاب الاداريين ومراقبي السينما والبالغين 40 سنة على الاكثر في اول يناير من سنة الامتحان ، على ان يعدوا خمس سنوات من الخدمات الفعلية فى سلكهم بالوزارة المكلفة بالانباء .. من بين الكتاب الاداريين ومراقبي السينما البالغين 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية والذين قضوا 15 سنة من الخدمات الفعلية في سلكهم بالوزارة المكلفة بالانباء ومسجلين في قائمة التأهيل للوظيفة المقررة ضمن الشروط المشار اليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه المادة 4 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية طبقا لأحكام الماة 2 من الامر رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء بعد اخذ رأي الوزير المكلف بالمالية وتضبط قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وكذلك المترشحين في المسابقات والامتحانات المهنية من طرف الوزير المكلف بالأنباء وتنشر عن طريق لصق الاعلانات المادة . : يوظف مفتشو السينما ضمن الشروط المشار

1702 الجريدة الرسمية اليها في المقطع الثاني والمقطع الثالث من المادة الثالثة أعلاه . ولا يمكن ان تتعدى فى كل الاحوال نسبتهم 20٪ عن نسبة الموظفين ضمن الشروط المشار اليها فى المقطع الاول من المادة المذكورة .. المادة 6 : يعين مفتشو السينما الموظفون ضمن الشروط المشار اليها في المادة 3 أعلاه بصفة متمرنين من قبل الوزير المكلف بالانباء .. المادة 7 : يقضى مفتشو السينما المتمرنون في حالة توظيفهم طبقا للمقطع الثانى والثالث من المادة الثالثة أعلاه ، فترة تدريبية مدتها سنة وسنتين في حالة توظيفهم طبقا للمقطع الاول من نفس المادة . ويمكن ترسيمم بعد مدة التدريب اذا وجدت اسماؤهم في قائمة القبول للوظيفة المقررة ضمن الشروط المشار اليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، من طرف لجنة الترسيم التي تتألف كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الثقافة الشعبية والتسلية او ممثله ، الرئيس السلمي المباشر للمعني ، مفتش سينمائي مرسم ין يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم لجنة الترسيم مع التحفظ باحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المشار اليه في المادة 9 ادناه ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالانباء وفى حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن للوزير المكلف بالانباء بعد اخذ رأي اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما ان يسمح للمعنى بتمديد التمرين لفترة جديدة مدتها سنة واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 8 : تنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام مفتش السينما من قبل الوزير المكلف بالانباء … الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك مفتشى السينما في السلم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-17- المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى لمفتشي السينما الذين | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من عدد المناصب المالية للسلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 11 : يمكن أن يعين مفتشو السينما وعند الحاجة بواسطة الشهادات من بين المترشحين الحائزين على بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة تعادلها الى غاية 30 يونيو سنة 1972 وذلك مخالفة للمادة الثالثة أعلاه المادة 12 : يمكن ترسيم مفتشو السينما الموظفون طبقا للمادة السابقة ، وحسب الشروط المحددة في المادة 7 اعلاه ، بعد مدة سنة من التمرين الفصل السادس احكام مختلفة المادة 13 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم رقم 69-195 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمصورين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الأنباء ، و بمقتضى الأمر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة الرابعة منه 6 يرسم ما يلى : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يكلف المصورون بأنجاز ريبورتارجات مصورة تستعمل على وجه الخصوص لتزيين مطبوعات الادارة المركزية للوزارة المكلفة بالانباء بالصور . وكذا تنظيم المعارض الفوطوغرافية فى مراكز الانباء والثقافة بمناسبة المهرجانات الثقافية داخل التراب الوطني وفي الخارج ويكلفون علاوة على ذلك بالبحث عن الوثائق المصورة قصد تزويد قسم المحفوظات الفوطوغرافية لوزارة الانباء وبالاستعمال والحفظ عن أدوات التصوير وعن الادوات التقنية التي توضع تحت تصرفهم ..

الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1703 ويوضع المصورون في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالانباء .. المادة 2 : يقوم الوزير المكلف بالانباء بتسيير سلك المصورين … المادة 3 : تحدث وظيفة نوعية لرئيس المصالح الفوطوغرافية تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف المصورون على الوجه التالي : 1 بناء على الشهادات من بين المترشحين الحائزين على شهادة مدارس التصوير والحاملين القسم الاول لشهادة البكالوريا قبل التحاقهم بهذه المدارس التي توضع قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء ويشترط ان لا يقل من المترشحين عن 20 سنة وأن لا يتجاوز 35 سنة فى أول يناير من سنة التوظيف . 2 عن طريق الامتحان المهني من بين مساعدي المصورين البالغين 40 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة الامتحان المهني والذين قضوا فى ذلك التاريخ 5 سنوات من العمل في سلكهم بوزارة الانباء ..

  • من بين مساعدى المصورين وأعوان المخابر والكتاب الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر فى أول يناير من هذه السنة والذين قضوا في ذلك التاريخ 15 سنة من العمل الفعلى فى أسلاكهم بوزارة الانباء والمسجلين في قائمة التأهيل الموضوعة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والاختبارات المهنية تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء بعد اخذ رأي الوزير المكلف بالمالية تضبط قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين المقبولين في المسابقة والامتحانات المهنية من طرف الوزير المكلف بالانباء وتنشر عن طريق لصق الاعلانات . المادة 6 : لا يمكن أن تزيد نسبة المصورين الذين يتم توظيفهم طبقا للفقرتين «2» و «3» من المادة 4 أعلاه عن 20 لكل منهما عن نسبة المصورين الذين يتم توظيفهم طبقا للفقرة (1) من نفس المادة المادة : يعين المصورون الذين يتم توظيفهم ضمن الشروط المشار اليها في المادة 4 اعلاه بصفتهم متمرنين من طرف الوزير المكلف بالانباء .. يمكن ترسيم المصورين بعد سنة من التدريب اذا وجدت أسماؤهم في قائمة القبول للوظيفة المقررة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، من طرف لجنة الترسيم التي تتألف كمايلي : مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الوثائق والنشرات او ممثله ،
  • الرئيس السلمي المباشر للمعني ، مصور مرسم يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم لجنة الترسيم مع التحفظ باحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الاولى من السلم المشار اليه في المادة 10 أدناه بموجب قرار من الوزير المكلف بالانباء .. وفي حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن للوزير المكلف بالانباء بعد اخذ رأي اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما ان يمنح للمعنى بالامر تمديدا للتمرين لفترة جديدة لمدة سنة واما ان يسرحه مع التحفظ باحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 8 : يعين رؤساء المصالح الفوطوغرافية بموجب قرار من الوزير المكلف بالانباء ضمن المصورين الذين قضوا . سنوات على الاقل من العمل الفعلي في سلكهم .. المادة 9 : تنشر مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام المصورين من قبل الوزير المكلف بالانباء .. الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يرتب سلك المصورين في السلم 10 المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 11 : تحدد الزيادة الاستدلالية لوظيفة رئيس المصالح الفوطوغرافية ب 30 نقطة الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 12 : تبلغ النسبة القصوى للمصورين الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من عدد الوظائف المقيدة في ميزانية السلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 13 : يمكن توظيف مصورين - ان دعت الحاجة الى ذلك وبصفة انتقالية الى غاية 30 يونيو سنة 1972 مع

1704 الجريدة الرسمية المخالفة لأحكام المادة 5 أعلاه - ضمن الكتاب الاداريين بالوزارة المكلفة بالإنباء العاملين في أول يناير سنة 1967 والمسجلين في قائمة التأهيل الموضوعة . حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه والناجحين في اختبارات امتحان مهنى ستحدد كيفياته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء .. المادة 14 : ان المصورين الذين يوظفون طبقا للمادة السابقة يرسمون ضمن الشروط المحددة في المادة 7 اعلاه المادة 15 : ان الاقدمية المحددة في المادة 8 املاه لشغل وظيفة رئيس المصالح الفوطوغرافية تعاد الى 3 سنوات في الفترة الانتقالية المقررة في المادة 13 اعلاه • المادة 16 : تلفي جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 17 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 هواري بومدين مرسوم رقم 69-196 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لرؤساء وحدات النشر السينمائي المتنقلة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الأنباء ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة الرابعة منه ، يرسم ما يلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يكلف رؤساء وحدات النشر السينمائى المتنقلة بتنظيم جلسات عرض سينمائي موجهة وأثناء الدورة يقوم رؤساء الوحدات بدور المذيع والمترجم فيشرحون للجمهور أدوار المهمة ومواضيعها الرئيسية وبرامجها وكل التعاليق اللازمة لاعطاء الشرح الكافى لأكبر عدد ممكن من الافلام التي عرضت ( ويوضع كل العمال والادوات والعتاد المكونة للوحدة المتنقلة تحت سلطتهم ويوضعون في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالأنباء . المادة 2 : يقوم الوزير المكلف بالأنباء بتسيير سلك رؤساء الوحدات المتنقلة للنشر السينمائي • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يوظف رؤساء وحدات النشر السينمائي المتنقلة عن طريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين على الجزء الاول من البكالوريا من التعليم الثانوي والبالغين 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة .. المادة 4 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات طبقا لأحكام المادة من المرسوم رقم 14566 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالمالية .. تضبط قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وكذلك بالانباء المترشحين وتنشر عن الناجحين في المسابقة من طرف الوزير المكلف طريق لصق الاعلانات … المادة . : يعين رؤساء وحدات النشر السينمائي المتنقلة الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بصفة متمرنين من قبل الوزير المكلف بالانباء .. ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التدريب اذا وجدت أسماؤهم في قائمة القبول للوظيفة المقررة ضمن الشروط المشار اليها في المادة 29 من الامر رقم 13366 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه من طرف لجنة الترسيم التي تتألف كما يلي : مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير مركز النشر السينمائي أو ممثله ،
  • الرئيس السلمي المباشر للمعنى . رئيس وحدة مرسم يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم اللجنة مع التحفظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه بموجب قرار من الوزير المكلف بالأنباء . وفي حالة عدم التصريح فيمكن للوزير المكلف بالأنباء بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن يسمح للمعنى بتمديد التمرين لفترة جديدة لمدة سنة واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .. المادة 6 : تنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام رؤساء وجدات النشر السينمائي المتنقلة من قبل الوزير المكلف بالأنباء ..

الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1705 الفصل الثالث المرتب المادة 7 : يرتب سلك رؤساء وحدات النشر السينمائي المتنقلة في السلم و المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 8 : تحدد النسبة القصوى لرؤساء وحدات النشر السينمائي المتنقلة الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من عدد المناصب المالية للسلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 9 : يمكن أن يعين رؤساء وحدات النشر السينمائي المتنقلة بواسطة الشهادات من بين المترشحين الحائزين على الجزء الأول من البكالوريا من التعليم الثانوي أو شهادة تعادلها الى غاية 30 يونيو سنة 1972 وذلك مخالفة للمادة الثالثة أعلاه المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 10 هواري بومدين مرسوم رقم 69-197 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي السينما ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الأنباء ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة الرابعة منه ، يرسم ما يلى : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف مراقبو السينما وتحت سلطة مفتشى السينما بالسهر على تنفيذ التشريع والتنظيم السينمائي في ميادين الانتاج والتوزيع والاستغلال ويحررون محاضر تحقيقات حول المخالفات المثبتة .. ويوضعون في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالانباء . المادة 2 : يقوم الوزير المكلف بالأنباء بتسيير سلك مراقبي السينما .. 1 الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يوظف مراقبو السينما : - 1 ) عن طريق المسابقة بالامتحان من بين المترشحين الحائزين على الجزء الاول من البكالوريا من التعليم الثانوى أو لشهادة تعادلها والبالغين 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة . 2 (2) عن طريق امتحان مهنى مفتوح لأعوان الادارة بالوزارة المكلفة بالأنباء والبالغين 40 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة الامتحان على أن يعدوا خمس سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم بالوزارة المكلفة بالأنباء . عن طريق الاختيار من بين الاعوان الموظفين بادارة الوزارة المكلفة بالانباء البالغين 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية ، والذين قضوا 15 سنة من الخدمات الفعلية في سلكهم بالوزارة المكلفة بالأنباء ، ومسجلين في قائمة التأهيل للوظيفة المقررة ضمن الشروط المشار اليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية طبقا لأحكام المادة 2 من الامر رقم 14566 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالأنباء بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالمالية . تضبط قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وكذلك المترشحين الناجحين في المسابقة والامتحانات المهنية من طرف الوزير المكلف بالانباء وتنشر عن طريق لصق الاعلانات . المادة 5 : يوظف مراقبو السينما ضمن الشروط المشار اليها فى المقطع الثاني والثالث من المادة 3 أعلاه ولا يمكن أن تتعدى في كل الاحوال نسبتهم 20٪ من نسبة الموظفين ضمن الشروط المشار اليها في المقطع الاول من المادة المذكورة المادة 6 : يعين مراقبو السينما الموظفون ضمن الشروط المشار اليها في المادة 3 أعلاه بصفة متمرنين من قبل الوزير المكلف بالأنباء . ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وجدت أسماؤهم في قائمة التأهيل للوظيفة المقررة ضمن الشروط المشار اليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام

1706 الجريدة الرسمية 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من | طرف لجنة الترسيم التي تتألف كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الثقافة الشعبية والتسلية أو ممثله ،

  • الرئيس السلمي المباشر للمعنى ، مراقب سينما مرسم . يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم لجنة الترسيم مع التحفظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الاولى من السلم المشار اليه في المادة 8 أدناه بموجب قرار من الوزير المكلف بالانباء . وفي حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن للوزير المكلف بالانباء بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن يسمح للمعنى بتمديد التمرين لفترة جديدة لمدة سنة واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .. المادة 7 : تنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام مراقب السينما من قبل الوزير المكلف بالانباء . الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك مراقبى السينما في السلم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : تحدد النسبة القصوى لمراقبي السينما الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من عدد المناصب المالية للسلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : يمكن أن يعين مراقبو السينما وعند الحاجة بواسطة الشهادات من بين المترشحين الحائزين على الجزء الأول من البكالوريا من التعليم الثانوى أو شهادة تعادلها الى غاية 30 يونيو سنة 1962 ومخالفة للمادة الثالثة أعلاه . المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر | سنة 1969 . هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه مرسوم رقم 69-198 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6. ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين المصورين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الأنباء ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة الرابعة منه ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف المساعدون المصورون بمساعدة المصورين خصوصا في عمليات أخذ المناظر واخراج الصور والاحتفاظ بها وكذا تنظيم المعارض الفوطوغرافية . ويوضعون في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التي هي تحت وصاية وزارة الانباء .. المادة 2 : يقوم الوزير المكلف بالانباء بتسيير سلك المساعدين المصورين .. الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يوظف المساعدون المصورون الحاملون للشهادات عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحاملين لدبلوم مساعد المصور الممنوح من طرف احدى المدارس التي ستقرر قائمتها بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء ، ويجب أن يكون المترشحون حاملين لشهادة بروفي التعليم العام قبل دخولهم الى هذه المدرسة وتكون أعمارهم تتراوح ما بين 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة توظيفهم .. المادة 4 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 14566 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالمالية . تضبط قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قوائم المترشحين الناجحين من طرف الوزير المكلف بالانباء وتنشر عن طريق لصق الاعلانات . المادة 5 : يعين المساعدون المصورون الموظفون ضمن الشروط المشار اليها في المادة 3 أعلاه بصفة متمرنين من طرف الوزير المكلف بالأنباء، ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وجدت أسماؤهم فى قائمة التأهيل للوظيفة المقررة ضمن الشروط المشار اليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم التي تتألف كما يلي :

الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1707 مدير الادارة العامة أو ممثله . مدير الوثائق والنشرات أو ممثله .

  • الرئيس السلمي المباشر للمعنى ،
  • مساعد مصور مرسم دار يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم لجنة الترسيم مع التحفظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المشار اليه في المادة 7 أدناه بموجب قرار من الوزير المكلف بالانباء … وفي حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن لوزير الانباء بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن يسمح للمعنى بتمديد التدريب لفترة جديدة مدتها سنة واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 6 : تنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام المساعدين المصورين من قبل الوزير المكلف بالانباء .. الفصل الثالث المرتب المادة 7 : يرتب سلك المساعدين المصورين في السلم 8 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة : تحدد نسبة المساعدين المصورين الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من عدد المناصب المالية للسلك المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم رقم 69-199 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للهندسة الصوتية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الأنباء . وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة الرابعة منه . يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف الاعوان القتنيون للهندسة الصوتية بالاذاعة المكبرة للحفلات المنظمة فى القاعات أو في الهواء الطلق ويقومون باستغلال واستعمال وصيانة واصلاح المعدات الصوتية التي توضع تحت تصرفهم ويكونون في وضعية عمل في الادارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالانباء المادة 2 : يسير الوزير المكلف بالانباء سلك الاعوان التقنيين للهندسة الصوتية . المادة 3 : تحدث وظيفة نوعية لعون تقنى رئيسي للهندسة الصوتية تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة 4 : يكلف العون التقني الرئيسى للهندسة الصوتية باستغلال جميع المعدات التقنية الموضوعة تحت تصرفه والتي يتقن استعمالها ويدير أعمال الاعوان التقنيين للهندسة الصوتية الموضوعين تحت سلطته . ويعين للوظيفة النوعية للعون التقني الرئيسي في الهندسة الصوتية الاعوان التقنيون للهندسة الصوتية الذين قضوا . سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم .. الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يعين الاعوان التقنيون للهندسة الصوتية بطريق المسابقة بالاختبارات بين المرشحين الحائزين على شهادة الاهلية المهنية للتعليم التقني اختصاص كهرباء عامة) الذين تتراوح أعمارهم بين 17 عاما و 35 عاما في تاريخ 1 يناير من سنة المسابقة . وقبل أن تسند اليهم مهامهم يقضون فترة تمرين لا تقل عن ستة أشهر بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية تنتهى بامتحان تخرج المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات وفقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 72 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بقررا مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء وبعد استشارة الوزير المكلف بالمالية ، ويقرر الوزير المكلف بالانباء قائمة المرشحين المسموح لهم بدخول المسابقات وكذا قائمة المرشحين الناجحين في المسابقات وتعلق القائمتان بعد | ذلك ..

1708 - الجريدة الرسمية المادة 7 : يعين الأعوان التقنيون للهندسة الصوتية الذين | يوظفون ضمن شروط المادة 5 المذكورة أعلاه بصفة متمرنين وبقرار من الوزير المكلف بالانباء ويمكن ترسيمهم بعد عام من التمرين اذا أدرجت أسماؤهم في قائمة التوظيف المقررة في حدود الشروط المنصوص عليها بالمادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمشار اليها أعلاه من لجنة ترسيم تتكون من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير مركز التوزيع السينمائي أو ممثله ، الرئيس السلمى المباشر للمعنى ، .. عون تقنى للهندسة الصوتية مرسم

- ويمكن أن يرسم المرشحون الذين وافقت اللجنة على ترسيمهم في الدرجة الأولى من السلم المذكور بالمادة 9 أدناه بقرار من الوزير المكلف بالانباء وشريطة أن تتوفر فيهم أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 … وفي حالة عدم الترسيم وبعد اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك يمكن للوزير المكلف بالانباء أن يمنح المعنى تمديدا لمدة تمرينه قدره سنة أو أن يسرحه في حدود أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 8 : تنشر مقررات تعيين الاعوان التقنيين للهندسة الصوتية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم من قبل الوزير المكلف بالأنباء الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك الاعوان التقنيين للهندسة الصوتية في السلم السادس المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766 | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 10 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية للعون التقني الرئيسى للهندسة الصوتية ب 20 نقطة | استدلالية . الفصل الرابع احكام خاصة المادة 11 : تكون النسبة القصوى للأعوان التقنيين للهندسة | الصوتية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع 20٪ من عدد الوظائف المقيدة في ميزانية السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : لاجل احداث سلك الاعوان التقنيين للهندسة الصوتية يدرج التقنيون للهندسة الصوتية العاملين بالمركز للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ها الجزائرى للسينما بتاريخ اول يناير سنة 1967 بالكيفيات التالية : أ يمكن ابتداء من اول يناير سنة 1967 ترسيم الاعوان الذين تم توظيفهم قبل تاريخ اول يناير سنة 1966 والحائزون على بروفى التعليم العام أو على شهادة تعادلها اذا كان عملهم مرضيا ، ويحتفظون باقدمية تساوى مدة الخدمة التي أدوها من تاريخ توظيفهم الى غاية تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 وبعد طرح سنة منها ، ويمكن الاعتماد على هذه الأقدمية في الترقية في سلم المرتبات المنصوص عليه في المادة 9 المذكورة أعلاه وحسب المدة المتوسطة ويدرجون في سلك الاعوان التقنيين للهندسة الصوتية ويرسمون ان كان توظيفهم بعد تاريخ اول يناير سنة 1966 وبعد سنة من الخدمة الفعلية اذا كانت كيفية خدمتم مرضية .. ب - ويؤدى الاعوان غير الحائزين على شهادة بروفي التعليم العام أو ما يعادلها امتحان الاهلية المهنية وتحدد كيفيته بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالأنباء … : ويمكن ترسيم الاعوان المعينين بالفقرة ب أعلاه بتاريخ أول يناير سنة 1967 اذا جرى توظيفهم قبل أول يناير سنة ) 1965 ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة خدمتهم بين تاريخ توظيفهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 وبعد طرح سنتين منها يمكن استعمال هذه الاقدمية للترقية في سلم المرتبات. المنصوص عليه في المادة 9 المذكورة أعلاه وحسب المدة المتوسطة ويدرجون حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويرسمون بعد سنتين من الخدمة الفعلية . المادة 13 : تعرض حالة الاعوان التقنيين للهندسة الصوتية المعينين بالمادة السابقة والذين لم يرسموا بعد على اللجنة المتساوية الأعضاء عندما تعقد اجتماعها .. المادة 14 : يمكن توظيف الاعوان التقنيين للهندسة الصوتية حسب الحاجة والى تاريخ 30 يونيو سنة 1972 واستثناء من أحكام المادة الخامسة المذكورة أعلاه بالشهادة من بين المرشحين الحائزين على شهادة الاهلية المهنية من التعليم التقنى ويلزمون مع ذلك بأداء فترة التمرين المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه المادة 15 : تخفض بصفة انتقالية والى تاريخ 30 يونيو سنة 1972 واستثناء من أحكام المادة الرابعة المذكورة أعلاه مدة الاقدمية المطلوبة للالتحاق بالوظيفة النوعية للعون التقني الرئيسي للهندسة الصوتية الى 3 سنوات المادة 16 ぐ : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 هواري بومدين

الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1709 مرسوم رقم 69-200 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعارضي الافلام ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الأنباء ، وبمقتضى الأمر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة الرابعة منه ، يرسم ما يلى : الفصل الاول احكام عامة المشار اليها فى المادة 4 أعلاه بصفة متمرنين من طرف الوزير المكلف بالأنباء . ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وجدت أسماؤهم فى قائمة التأهيل للوظيفة المقررة ضمن الشروط المشار اليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم التي تتألف كما يل : ب مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الثقافة الشعبية والتسليات أو ممثله ، الرئيس السلمي المباشر للمعنى ، عارض أفلام مرسم يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم لجنة الترسيم مع التحفظ باحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المشار اليه فى المادة 9 ادناه بموجب قرار من المادة الاولى : يكلف عارضو الافلام باستغلال واستعمال | الوزير المكلف بالانباء .. وصيانة وازالة خلل أعتاد العرض السينمائي الذي يكون مقصورة ثابتة أو متحركة مجهزة باجهزة من حجم 35 مم أو وفى حالة عدم الترسيم فيمكن للوزير المكلف بالأنباء بعد أخذ 16 مم ويوضعون في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح | رأي اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أما أن يسمح للمعني الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التي هي تحت وصاية الوزارة المكلفة بالانباء . المادة 2 : يقوم الوزير المكلف بالأنباء بتسيير سلك عارضي الافلام المادة 3 : تحدث وظيفة نوعية لرئيس عارض الافلام تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار إليه أعلاه . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف عارضو الافلام عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحاملين لشهادة التأهيل المهنى لعارضي الافلام والبالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة . المادة ه : تحدد كيفية تنظيم المسابقة طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء ، بعد اخذ رأي الوزير المكلف بالمالية تنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة و كذا قوائم المترشحين الناجحين من قبل الوزير المكلف بالأنباء عن طريق لصق الاعلانات . المادة 6 : يعين عارضو الافلام الموظفون ضمن الشروط بتمديد التمرين لفترة جديدة طيلة سنة واما أن يسرحه مع التحفظ باحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 - والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 7 : يعين عارضو الافلام الرؤساء بموجب قرار من الوزير المكلف بالأنباء من بين عارضي الافلام الذين أتموا 5 سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في سلكهم . المادة 8 : تنشر مقرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام عارضي الافلام من قبل الوزير المكلف بالانباء • الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك عارضي الافلام في السلم السادس المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المادة 10 : تحدد الزيادة الاستدلالية الممنوحة لرئيس عارضي الافلام ب 20 نقطة الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 11 : تحدد النسبة القصوى لعارضي الافلام الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 200 ٪ عن عدد | المناصب المالية للسلك ..

171 الجريدة الرسمية الصل الخامس احكام انتقالية المادة 12 : يدرج عارضو الافلام التابعون للمركز الجزائري للسينما والعاملون عند تاريخ أول يناير سنة 1967 قصد التأسيس الأولى لسلكهم ضمن الشروط التالية : 1 (1) يمكن ترسيم الاعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1966 والحاملين لشهادة الكفاءة أو شهادة بروفي عارضي الافلام في أول يناير سنة 1967 اذا كانت كيفية تأدية عليهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لفترة الخدمات التي ادوها ما بين تاريخ توظيفهم و 31 ديسمبر سنة 1966 مع تنقيص سنة منها . وتستعمل هذه الاقدمية للترقية في الدرجة وفى سلم المرتب المشار اليه فى المادة 9 اعلاه حسب معدل المدة . ويدرجون في سلك عارضي الافلام اذا تم توظيفهم بعد أول يناير سنة 1966 وكانت كيفية تأدية عليهم مرضية بعد اتمامهم سنة من الخدمة الفعلية .. ب) يجب على الاعوان الحاملين للبطاقة المهنية لعارضى الافلام الممنوحة من قبل دار الولاية قبل أي ادراج أن ينجحوا في امتحان الكفاءة المهنية الذى ستحدد كيفياته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالأنباء . ويمكن توظيف الاعوان المشار اليهم في الفقرة السابقة في أول يناير سنة 1967 اذا تم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1965 ويحتفظون بأقدمية مساوية لفترة الخدمات التي ادوها ما بين تاريخ توظيفهم و 31 ديسمبر سنة 1966 مع تنقيص سنتين منها ، وتستعمل هذه الاقدمية للترقية في الدرجة وفى السلم المشار اليه فى المادة 9 اعلاه حسب معدل المدة ، ويمكن ادراجهم فى سلك عارضي الافلام اذا تم توظيفهم بعد اول يناير سنة 1965 ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق ، ويرسمون بعد اتمامهم سنتين من الخدمة الفعلية المادة 13 : تبت اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك عارضي الافلام منذ تمكنها من الاجتماع فى حالة الاعوان المشار اليهم | في المادة السابقة والذين لم يكونوا موضوع ترسيم . المادة 14 : تعدل مدة الترقية المحددة في المادة 7 اعلاه لتقليد وظيفة رئيس عارضي الافلام الى 3 سنوات • المادة 15 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر | سنة 1969 . هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه مرسوم رقم 69-201 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان المخابر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الأنباء . وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة الرابعة منه . يرسم ما يلى : الفصل الأول احكام عامة المادة الاولى : يكلف أعوان المخابر باخراج وسحب الوثائق الفوطوغرافية كما يقومون باستغلال واستعمال وصيانة المخبر الفوطوغرافي ويوضعون في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالأنباء . المادة 2 : يقوم وزير الانباء بتسيير سلك أعوان المخابر . الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يوظف أعوان المخابر عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحاملين لشهادة بروفي التعليم العام أو الشهادة الكفاءة المهنية لثانويات التعليم التقنى أو لشهادة تعادلها والبالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة . المادة 4 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالمالية . تكضبط قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين من طرف الوزير المكلف بالأنباء عن طريق لصق الاعلانات . المادة 5 : يعين أعوان المخابر الموظفون ضمن الشروط المشار اليها أعلاه بصفة متمرنين من طرف الوزير المكلف بالانباء ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وجدت أسماؤهم في قائمة التأهيل للوظيفة المقررة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام

- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم التي تتألف كما يلى : :

مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الوثائق والنشرات أو ممثله ،

  • الرئيس السلمى المباشر للمعنى ، عون مخبر مرسم . يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم اللجنة مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المشار اليه في المادة 7 أدناه بموجب قرار من الوزير المكلف بالأنباء . وفي حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن لوزير الأنباء بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك اما أن يسمح للمعنى بتمديد التمرين لفترة جديدة مدتها سنة واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين • المادة 6 : تنشر مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام أعوان المخابر من قبل الوزير المكلف بالانباء . الفصل الثالث المرتب المادة 7 : يرتب سلك أعوان المخابر في السلم السادس المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 8 : تحدد النسبة القصوى لأعوان المخابر الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من عدد المناصب المالية للسلك . المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم رقم 69-202 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6. ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للاستغلال- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الأنباء . وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة الرابعة منه ، يرسم ما يلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : يكلف الاعوان التقنيون للاستغلال بتسيير الوسائل الراديو - كهربائية أو الراقنات السلكية (تيليتيب) التي توضع تحت تصرفهم .. المادة 2 : يشمل سلك الاعوان التقنيين للاستغلال الوظائف التالية :
  • عامل على الراقنة السلكية (تيليتيب) ، عون لاستماع الردايو ويوضعون في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية التابعة للوزارة المكلفة بالأنباء . المادة 3 : يتولى الوزير المكلف بالأنباء تسيير سلك الاعوان التقنيين للاستغلال . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين الاعوان التقنيون للاستغلال بطريقة المسابقة بالاختبارات بين المرشحين الحائزين على شهادة دراسية من السنة الرابعة بالثانويات والتكميليات والذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة وبعد أن ينجحوا في امتحان ينظم في نهاية ستة أشهر من التكوين المهنى بمركز التكوين للمواصلات . المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات وفقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وبقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالأنباء وبعد استشارة الوزير المكلف بالمالية . ويقرر الوزير المكلف بالأنباء قائمة المرشحين المسموح لهم بدخول المسابقة وكذا قائمة المرشحين الناجحين في اختبارات المسابقات والامتحانات وتعلق القائمتان بعد ذلك . المادة 6 : يعين الاعوان التقنيون للاستغلال الذين يوظفون ضمن المادة 4 المذكورة أعلاه بصفة متمرنين بقرار من الوزير المكلف بالأنباء . ويمكن ترسيمهم بعد عام من التمرين اذا أدرجت أسماؤهم في قائمة التوظيف المقررة في حدود الشروط المنصوص عليها بالمادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام

1712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه من لجنة ترسيم تتكون من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الأنباء أو ممثله ، الرئيس السلمي المباشر للمعنى ،

  • عون تقنى للاستغلال مرسم ويمكن ترسيم المرشحين الذين وافقت اللجنة على ترسيمهم في الدرجة الأولى من السلم المذكور في المادة 8 أدناه بقرار من الوزير المكلف بالانباء مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وفى حالة عدم الترسيم يمكن للوزير المكلف بالانباء بعد اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أن يمنح المعنى تمديدا في التمرين لمدة سنة أو يسرحه في حدود أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 7 : تنشر مقررات تعيين الاعوان التقنيين للاستغلال ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم من قبل الوزير المكلف بالأنباء . الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك الاعوان التقنيين في السلم الخامس المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : تكون النسبة القصوى للأعوان التقنيين للاستغلال الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع 20 ٪ من عدد الوظائف المقيدة بميزانية السلك الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : يدرج قصد التأسيس الاولى لسلك الاعوان التقنيين للاستغلال أعوان المكتب الموظفون قبل أول يناير سنة 1967 بموجب أحكام المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1962 والذين ينجحون في امتحان مهني تحدد كيفياته بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالأنباء بعد استشارة الوزير المكلف بالمالية • المادة 11 : يدرج في سلك الاعوان التقنيين للاستغلال الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة والعاملين بتاريخ أول يناير سنة 1967 والذين هم في وضعية من الوضعيات | المذكورة في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ويكون ذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وبعد اعادة ترتيبهم في مرتبتهم السابقة حسب المدد الوسطى الواجب قضاؤها بالدرجة والمنصوص عليها في قانونهم القديم .. ويرسمون بتاريخ أول يناير سنة 1967 اذا كانت كيفية عملهم مرضية واذا كان تم تعيينهم قبل تاريخ أول يناير سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة خدمتهم بين تاريخ توظيفهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1965 بطرح سنتين من تلك المدة ، وتستعمل هذه الاقدمية لترقيتهم بالدرجات السلمية للمرتبات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه حسب المدة المتوسطة .. ويدرجون في السلك الجديد بصفة متمرنين اذا تم توظيفهم بعد تاريخ أول يناير سنة 1965 ويرسمون بعد سنتين من | الخدمة الفعلية اذا كانت كيفية عملهم مرضية المادة 12 : تعرض حالة الاعوان المعنيين في المادة 10 أعلاه والذين لم يرسموا على اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بهؤلاء الاعوان عند اجتماعها المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 هواري بومدين مرسوم رقم 69-203 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي عارضي الافلام ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الأنباء ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة الرابعة منه ، يرسم ما يلى : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يكلف مساعدو عارضي الافلام بمساعدة | عارضي الافلام لا سيما في عمليات التحقيق والقص واعادة اللصق ، ولف اشرطة سنمائية على مكبات وكذلك في صيانة | العتاد التقنى للعرض ، ويوضعون في حالة عمل بالادارة

الثلاثاء 7 شوال عام 1389 هم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1713 المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى التابعة للوزارة المكلفة بالانباء . المادة 2 : يقوم وزير الانباء بتسيير سلك مساعدي عارضي الافلام . الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يوظف مساعد و عارضي الافلام ، مع التحفظ بالاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الوظائف المخصصة من بين المترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 20 سنة على الاكثر والذين نجحوا في المسابقة التي يحدد برنامجها وكيفيات تنظيمها طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وبموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء بعد اخذ رأى الوزير المكلف بالمالية .. تضبط قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قوائم المترشحين الناجحين من طرف الوزير المكلف بالانباء وتنشر عن طريق لصق الاعلانات . المادة 4 : ان مساعدي عارضي الافلام الموظفين ضمن الشروط المشار اليها في المادة السابقة يعينون بصفة متمرنين من قبل الوزير المكلف بالانباء ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وجدت أسماؤهم في قائمة التأهيل للوظيفة المقررة ضمن الشروط المشار اليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم التي تتألف كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الثقافة الشعبية والتسليات أو ممثله ،

  • الرئيس السلمي المباشر للمعنى ،
  • مساعد عارض الافلام مرسم يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم اللجنة مع التحفظ باحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المشار اليه في المادة 6 أدناه بموجب قرار من الوزير المكلف بالانباء . وفي حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن للوزير المكلف بالانباء بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن يسمح للمعنى بتمديد التمرين لفترة جديدة مدتها سنة ، واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين • المادة 5 : تنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام مساعدي عارضي الافلام من قبل الوزير المكلف بالانباء … الفصل الثالث المرتب المادة 6 : يرتب سلك مساعدي عارضي الافلام في السلم الثاني المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .. 1 الفصل ابع الرابع احكام خاصة المادة 7 : تحدد النسبة القصوى لمساعدي عارضي الافلام الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من عدد المناصب المالية للسلك .. الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 8 : يدرج مساعد و عارضي الافلام التابعون للمركز الجزائرى للسينماء والعاملون في تاريخ أول يناير سنة 1967 والموظفون قبل أول يناير سنة 1966 قصد التأسيس الاولى لسلك مساعدي عارضي الافلام في سلك مساعدي عارضي الافلام ويمكن ترسيمهم في اول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة تأدية عملهم مرضية ونجحوا في امتحان الكفاءة المهنية الذي يحدد برنامجه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء ويحتفظون بأقدمية مساوية لفترة الخدمات التي أدوها. ما بين تاريخ توظيفهم و 31 ديسمبر سنة 1966 مع تنقيص سنة منها ، وتستعمل هذه الاقدمية للترقية في الدرجة وفي سلم المرتب المشار اليه فى المادة 6 اعلاه ، حسب معدل المدة … يدرج الاعوان العاملون عند تاريخ اول يناير سنة 1967 والموظفون بعد اول يناير سنة 1966 في السلك الجديد ويمكن ترسيمهم اذا كانت كيفية تأدية عملم مرضية ونجحوا في الامتحان المشار اليه في المقطع السابق منذ بلوغهم سنة من العمل الفعلي . المادة 9 : تبت اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مساعدي عارضي الافلام أثناء اجتماعها في حالة الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يكونوا موضوع ترسيم .. الفصل السادس احكام مختلفة المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 . هواري بومدين

1714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه قرارات قرار مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1389 الموافق سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن منح ولاية قسنطينة مجانا شقة في الطابق الارضي من عمارة تابعة لأملاك الدولة كائنة في 18 نهج بن مليك | بقسنطينة وهي مكونة من 11 مكتبا وشباكين وقاعة انتظار وغرفة وثائق و 3 غرف ماء و 4 بيوت للاستيداع و 4 مراحيض | للمكاتب ، كانت مقراً لمصلحة السكن للولاية وخزانتين بقسنطينة

- بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 4 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة منحت بموجبه ولاية قسنطينة مجانا شقة في الولاة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه … قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 9 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية الاوراس يتضمن ضبط تخصيص عقارين مبنيين كائنين بنهج سعيد صحراوى وشارع الجمهورية بباتنة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لاستعمالهما مكاتب المديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي بولاية باتنة بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 9 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية الأوراس تعدل الفقرة الثانية من القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام الطابق الارضي من عمارة تابعة لاملاك الدولة كائنة في 18 1388 الموافق 11 يوليو سنة 1968 كالاتي : نهج بن مليك - قسنطينة وهي مكونة من 11 مكتبا وشباكين وقاعة انتظار وغرفة وثائق وثلاث غرف ماء و 4 بيوت للاستيداع و 4 مراحيض وخزانتين للمكاتب ، كانت مستعملة مقرا لمصلحة السكن للولاية بقسنطينة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المشار اليه أعلاه .. قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 6 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية تيزي وزو يتضمن منح قطعة أرض مساحتها 50 آرا تقريبا تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا رقم 3 والمسماة (( (( الشهداء (( والكائنة بتراب سيدي داود ( دائرة برج منايل ( لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مصلحة حماية الاراضى واستصلاحها ) بتيزي وزو ، قصد بناء دار الحارس الغابات بموجب قرار مؤرخ فى 24 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 6 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية تيزي وزو منحت وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مصلحة حماية واستصلاح الاراضي ) بتيزي وزو ، قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 50 آرا موجودة قرب الطريق العمالي رقم 18 وتابعة للضيعة المسيرة ذاتيا المعروفة بمزرعة « الشهداء » رقم 3 والموجودة في تراب بلدية سيدى داوود ( دائرة برج منايل ) قصد بناء دار لحارس الغابات .. تعاد تحت تصرف املاك الدولة العمارة الكائنة بشارع الجمهورية والمذكورة فى القرار السالف الذكر .. قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 10 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن اعادة قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 1400 متر مربع تابعة للمجموعة رقم 19 Pie المخصصة لبلدية عين . البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1872 قصد منحها الى وزارة الداخلية بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 10 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة تعاد الى أملاك الدولة قطعة أرض مساحتها 1400 متر مربع تابعة للمجموعة رقم 149 Pie طبقا لمداولة بلدية عين البيضاء التي منحت اياها بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1872 قصد استعمالها سوقا أهلية لتمنح الى وزارة الداخلية كما يتضح ذلك في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار . قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 11 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية المدية يتضمن ارجاع قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة كانت قد خصصت للهندسة العسكرية بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثمانية عام 1389

الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1715 الموافق 11 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية المدية ردت لمصلحة أملاك الدولة قطعة الارض التابعة لأملاك الدولة | التي كانت خصصت للهندسة العسكرية وفيما يلى وصفها : قطعة ارض خالية ، مساحتها 24 هكتارا ، و 23 آرا ، . و 60 سنتيارا ، كانت تسمى ( ميدان مناورات الخيالة ، ومعسكر ) وهي كائنة خارج بوسعادة ، وتابعة المجموعة أملاك الدولة رقم 7 Pie في جزء قانون البلديات » وقد أعيدت القطعة المذكورة إلى مصلحة أملاك الدولة بحكم القانون … قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 11 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية المدية يتضمن | تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة كائنة بعين بسام مساحتها 58 هكتارا لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مديرية الفلاحة بولاية المدية - لجعلها مزرعة لمركز التكوين المهني الفلاحي بعين بسام بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 11 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية المدية خصصت القطعة الارضية العائدة للمزرعة المسيرة ذاتيا المسماة « سي الأخضر ، ومساحتها 58 هكتارا وتتكون من جزءين مساحتهما على التوالي 40 هكتارا و 18 هكتارا لجعلها مزرعة المركز التكوين المهني الفلاحي بعين بسام ( دائرة صور الغزلان ( التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي | مديرية الفلاحة بولاية المدية ) ويعاد العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة | يوم ينتهى استعماله للغرض المذكور أعلاه .. قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1389 الموافق 13 سبتمبر | سنة 1969 صادر عن والي ولاية الاصنام يتضمن تخصيص | عمارة كائنة ضمن مجموعة من البنايات مشيدة على قطعتى أرض لجعلها مكاتب الوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1389 الموافق 13 ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المذكور أعلاه . قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية المدية يتضمن تخصيص بناية تابعة لاملاك الدولة وكائنة بنهج المجاهد لوزارة الاوقاف لجعلها معهدا اسلاميا ببوسعادة بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1389 - الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية المدية خصصت بناية تابعة لاملاك الدولة وكائنة بالمواجهة بنهج المجاهد ببوسعادة لوزارة الاوقاف لجعلها معهدا اسلاميا بهذه البلدة .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للقرض المحدد اعلاه • قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن الفاء القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 والمتضمن منح عقار يحتوي على 3 غرف و توابعها كائن بالميلية الى وزارة الداخلية « المديرية العامة للامن الوطني » قصد استعماله كمكاتب لفرقة شرطة الاستعلامات والحدود بالميلية بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة الفي القرار المؤرخ فى 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 والخاص بمنح عقار كائن بالميلية الى وزارة الداخلية المديرية العامة للامن الوطنى - حيث تستعمله فرقة شرطة الاستعلامات والحدود بالميلية .

- قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة ، تمنح بموجبه مجانا لبلدية مشروحة دائرة سوق أهراس قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 550 1367م2 ملحقة بغابة فج مقطع ( ملكية بورجو سابقا ) وهي ضرورية لبناء قسمين مدرسيين ومسكنين في المكان المسمى (( عين عفرة )) بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة منحت بموجبه بلدية مشروحة دائرة سوق اهراس قطعة أرض مجانا تابعة سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية الاصنام خصصت لاملاك الدولة مساحتها 550 1367م2 ملحقة بغاية فج مقطع عمارة كائنة ضمن مجموعة من البنايات مشيدة على قطعتي أرض تحمل الاولى رقم 333 مكرر بالقسم ج من المخطط العقارى ومساحتها 300م 2 وتحمل الثانية 535 بالقسم ج من المخطط العقارى ومساحتها 479م2 بنهج كرتينا بتنس لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ) مراقبة الضرائب | غير المباشرة وزراعة الكروم ) لجعلها مكاتب … ( ملكية بورجو سابقا ) وذلك بعد مداولة البلدية في 16 أكتوبر سنة 1968 وخصصت القطعة لبناء قسمين مدرسيين ومسكنين في المكان المسمى «عين عفرة » ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي تخصيصه للاستعمال المشار اليه اعلاه 10

1716 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر | سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة يتضمن منح بلدية | سدراتة - دائرة العوينات - قطعة ارض مساحتها 25 آرا و 76 سنتيارا و 25 ديسيمترا مربعا قصد بناء 5 أقسام و 3 مساكن في البلدية المذكورة

  • 1 بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969، صادر عن والي ولاية عناية منحت بلدية | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه سدراتة دائرة العوينات قطعة ارض مساحتها 25 آرا
  • - و 76 سنتيارا و 25 ديسيمترا مربعا طبقا للمداولة رقم 149 بتاريخ 9 نوفبر سنة 1966 لبناء 5 اقسام و 3 مساكن . وقد حددت المجموعة بخط احمر في المخطط المرفوق بأصل هذا القرار .. ويعاد وضع العقار المشار اليه بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه … المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر