قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 9 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية الاوراس يتضمن ضبط تخصيص عقارين مبنيين كائنين بنهج سعيد صحراوى وشارع الجمهورية بباتنة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لاستعمالهما مكاتب المديرية الفلاحية والاصلاح الزراعي بولاية باتنة . 1714
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.