مرسوم رقم 69-198 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين المصورين 1706
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المساعدون المصورون بمساعدة المصورين خصوصا في عمليات أخذ المناظر واخراج الصور والاحتفاظ بها وكذا تنظيم المعارض الفوطوغرافية . ويوضعون في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التي هي تحت وصاية وزارة الانباء ..
المادة 2
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بالانباء بتسيير سلك المساعدين المصورين ..
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيوظف المساعدون المصورون الحاملون للشهادات عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحاملين لدبلوم مساعد المصور الممنوح من طرف احدى المدارس التي ستقرر قائمتها بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء ، ويجب أن يكون المترشحون حاملين لشهادة بروفي التعليم العام قبل دخولهم الى هذه المدرسة وتكون أعمارهم تتراوح ما بين 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة توظيفهم ..
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 14566 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالمالية .
تضبط قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قوائم المترشحين الناجحين من طرف الوزير المكلف بالانباء وتنشر عن طريق لصق الاعلانات .
المادة 5
فتح المادةيعين المساعدون المصورون الموظفون ضمن الشروط المشار اليها في المادة 3 أعلاه بصفة متمرنين من طرف الوزير المكلف بالأنباء، ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وجدت أسماؤهم فى قائمة التأهيل للوظيفة المقررة ضمن الشروط المشار اليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم التي تتألف كما يلي :
الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1707 مدير الادارة العامة أو ممثله .
مدير الوثائق والنشرات أو ممثله .
- الرئيس السلمي المباشر للمعنى ،
- مساعد مصور مرسم دار يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم لجنة الترسيم مع التحفظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المشار اليه في المادة 7 أدناه بموجب قرار من الوزير المكلف بالانباء ...
وفي حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن لوزير الانباء بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن يسمح للمعنى بتمديد التدريب لفترة جديدة مدتها سنة واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 6
فتح المادةتنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام المساعدين المصورين من قبل الوزير المكلف بالانباء ..
الفصل الثالث — المرتب
المادة 7
فتح المادةيرتب سلك المساعدين المصورين في السلم 8 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة : تحدد نسبة المساعدين المصورين الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من عدد المناصب المالية للسلك
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-391
« 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رقم 69-197 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رقم 69-198 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رقم 69-199 المؤرخ في 26 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-391
مرسوم تنفيذي رقم 97-391 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة بعمال الثقافة. 12 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يحدد شروط وكيفياتها وشكلها. 13 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل ويتمم 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.