مرسوم رقم 69-193 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-543 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الانباء 1700 ا
المادة الأولى
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 68-543 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 المشار اليه اعلاه كما يلي :
((المادة 2 مكرر : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 - 133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية يمكن للملحقين الادار بين بوزارة الانباء شغل المنصب النوعي للملحق الرئيسي ..
المادة 2 مكرر
فتح المادة3 : يكلف الملحقون الرئيسيون في المصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة في المادة الاولى اعلاه ، بضمان السير الحسن للمصالح التي أوكلت لهم وتنسيق اعمال الاعضاء الاعوان الموجودين تحت سلطتهم .
يحدد عدد مناصب الملحقين الرئيسيين بقرار مشترك من الوزراء المكلفيين بالوظيفة العمومية والانباء والمالية
المادة 2 مكرر
فتح المادة4 : يمكن أن يعين فى منصب الملحق الرئيسي الملحقون الإداريون الذين أمضوا 5 سنوات من العمل الفعلى ، والمرسمون في سلكهم ويجب أن يكونوا مسجلين في قائمة التأهيل ..
((المادة 2 مكرر ه : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفة الملحقين الرئيسيين ، تحدد ب 30 نقطة
المادة 3 مكرر
فتح المادةترجع شروط الاقدامية المذكورة في المادة 2 مكرر 4 ، وبصفة انتقالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 الى سنتين)
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 10 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 68-543
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.