مرسوم رقم 69-197 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي السينماء . 1700
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مراقبو السينما وتحت سلطة مفتشى السينما بالسهر على تنفيذ التشريع والتنظيم السينمائي في ميادين الانتاج والتوزيع والاستغلال ويحررون محاضر تحقيقات حول المخالفات المثبتة ..
ويوضعون في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالانباء .
المادة 2
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بالأنباء بتسيير سلك مراقبي السينما .. 1
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيوظف مراقبو السينما : -
1 ) عن طريق المسابقة بالامتحان من بين المترشحين الحائزين على الجزء الاول من البكالوريا من التعليم الثانوى أو لشهادة تعادلها والبالغين 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة . 2 (2) عن طريق امتحان مهنى مفتوح لأعوان الادارة بالوزارة المكلفة بالأنباء والبالغين 40 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة الامتحان على أن يعدوا خمس سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم بالوزارة المكلفة بالأنباء .
عن طريق الاختيار من بين الاعوان الموظفين بادارة الوزارة المكلفة بالانباء البالغين 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية ، والذين قضوا 15 سنة من الخدمات الفعلية في سلكهم بالوزارة المكلفة بالأنباء ، ومسجلين في قائمة التأهيل للوظيفة المقررة ضمن الشروط المشار اليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية طبقا لأحكام المادة 2 من الامر رقم 14566 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالأنباء بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالمالية .
تضبط قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وكذلك المترشحين الناجحين في المسابقة والامتحانات المهنية من طرف الوزير المكلف بالانباء وتنشر عن طريق لصق الاعلانات .
المادة 5
فتح المادةيوظف مراقبو السينما ضمن الشروط المشار اليها فى المقطع الثاني والثالث من المادة 3 أعلاه ولا يمكن أن تتعدى في كل الاحوال نسبتهم 20٪ من نسبة الموظفين ضمن الشروط المشار اليها في المقطع الاول من المادة المذكورة
المادة 6
فتح المادةيعين مراقبو السينما الموظفون ضمن الشروط المشار اليها في المادة 3 أعلاه بصفة متمرنين من قبل الوزير المكلف بالأنباء .
ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وجدت أسماؤهم في قائمة التأهيل للوظيفة المقررة ضمن الشروط المشار اليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1706 الجريدة الرسمية 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من | طرف لجنة الترسيم التي تتألف كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الثقافة الشعبية والتسلية أو ممثله ،
- الرئيس السلمي المباشر للمعنى ، مراقب سينما مرسم .
يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم لجنة الترسيم مع التحفظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الاولى من السلم المشار اليه في المادة 8 أدناه بموجب قرار من الوزير المكلف بالانباء .
وفي حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن للوزير المكلف بالانباء بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن يسمح للمعنى بتمديد التمرين لفترة جديدة لمدة سنة واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ..
المادة 7
فتح المادةتنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام مراقب السينما من قبل الوزير المكلف بالانباء .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك مراقبى السينما في السلم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمراقبي السينما الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من عدد المناصب المالية للسلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يعين مراقبو السينما وعند الحاجة بواسطة الشهادات من بين المترشحين الحائزين على الجزء الأول من البكالوريا من التعليم الثانوى أو شهادة تعادلها الى غاية 30 يونيو سنة 1962 ومخالفة للمادة الثالثة أعلاه .
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر | سنة 1969 .
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-391
« ديسمبر سنة 1969 المرسوم رم 69-1966 المؤرخ في : 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رقم 69-197 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رقم 69-198 المؤرخ في 26 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-391
مرسوم تنفيذي رقم 97-391 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة بعمال الثقافة. 12 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يحدد شروط وكيفياتها وشكلها. 13 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل ويتمم 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 7 فبراير سنة 1983 يتضمن احداث اللجان المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الثقافة. 915
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.